قرار رقم 18 لسنة 1962 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية:
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المدونة اسماؤها وعناوينها آتيا ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنورنا حيثما وجدت:
التي تتعاطى تجارة الشاى، وفروعها:- شركة:-Anglo Asiastic Levent LTD.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/2/25.