Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء مصلحة عامة الأشغال بوزارة المواصلات

24 مارس 1962

مرسوم ملکی بإنشاء مصلحة عامة الأشغال بوزارة المواصلات

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنشأ بوزارة المواصلات مصلحة عامة للاشغال تكون مهمتها القيام على انشاء المباني والطرق والمنشآت الاخرى اللازمة للمشاريع العامة لحساب الحكومة الاتحادية والأشخاص الاعتبارية العامة وتعهد تلك المنشآت بالصيانة والترميم.

مادة 2

يصدر بالتنظيم الداخلي للمصلحة العامة المشار إليها قرار من وزير المواصلات.

مادة 3

على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 18 شوال 1381ه.
  • الموافق 24 مارس 1962م
  •  أحمد عون سوف 
  • وزير المواصلات
  • ادریس
  • بامر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء