أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام قانون نواب القضاء

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام قانون نواب القضاء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1

يستبدل بنص المادة 32 من قانون نواب القضاة المشار إليه النص الآتى: تكون لوظيفة نائب القاضى درجتان: نائب قاض من الدرجة الثانية 450 الى 525 جنيها ليبيا بعلاوة سنوية قدرها 15 جنيها ونائب قاضي من الدرجة الأولى من 600 الى 700جنيه ليبي بعلاوة سنوية قدرها 20 جنيها.

ويجوز تعيين نواب القضاة من الدرجة الاولى فى وظائف قضاة شرعيين من الدرجة الثانية متى قدم عنهم تقريران متتاليان بدرجة فوق المتوسط.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.

  • صدر بطرابلس فی فی 21 رمضان سنة 1381ه.
  • الموافق 26 فبراير سنة 1962م.
  • محمود البشتي وزير العدل بالوكالة
  • بامر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ادریس