Skip to main content

اتفاق بين الحكومة الليبية و الأمم المتحدة بشأن مركز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

نشر في

اتفاق بين الحكومة الليبية و الأمم المتحدة بشأن مركز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

  • أولا – التعاريف
  1. لأغراض هذا الاتفاق تنطبق التعاريف التالية:
  • أ) يُقصد بتعبير البعثة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المنشأة وفقا لقرار مجلس الأمن 2009 2011) المؤرخ 16 أيلول / سبتمبر 2011 الذي قام فيه مجلس الأمن في جملة أمور بإعادة تأكيد التزامه الشديد بسيادة ليبيا واستقلالها و وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية وبإنشاء البعثة من أجل مساعدة ودعم الجهود الوطنية الليبية.
  • ب) ويُقصد بتعبير الممثل الخاص الممثل الخاص في ليبيا الذي يعينه الأمين العام للأمم المتحدة. وتشمل أي إشارة إلى الممثل الخاص في هذا الاتفاق، عدا ما نص عليه في الفقرة 24، أي عضو من أعضاء البعثة يفوض له الممثل الخاص وظيفة أو سلطة محددة. وتشمل أيضا، بما في ذلك في الفقرة،24 أي عضو يعينه الأمين العام رئيسا بالنيابة لمكتب البعثة عقب وفاة الممثل الخاص أو استقالته؛
  • ج) ,,يُقصد بتعبير عضو البعثة“:

الممثل الخاص؛

  1. موظفو الأمم المتحدة المنتدبون للعمل مع البعثة، بمن فيهم الموظفون
  2. المعينون محليا؛
  3. متطوعو الأمم المتحدة المنتدبون للعمل مع البعثة؛
  4. أشخاص آخرون منتدبون للاضطلاع بمهام من أجل البعثة.
  • د) يُقصد بتعبير “الحكومة حكومة ليبيا؛
  • ه) يُقصد بتعبير الإقليم إقليم ليبيا؛
  • و) يُقصد بتعبير “الاتفاقية اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 شباط / فبراير 1946، وليبيا طرف فيها.
  • ز) يُقصد بتعبير المتعهدين الأفراد من غير أعضاء البعثة، الذين تتعاقد معهم الأمم المتحدة، بمن فيهم الأشخاص الاعتباريون والأشخاص الطبيعيون وموظفوهم والمتعاقدون معهم من الباطن لتقديم خدمات للبعثة أو لتوريد المعدات والمؤن والإمدادات والوقود والمواد وغيرها من السلع، بما في ذلك قطع الغيار ووسائل النقل، دعما لأنشطة البعثة. ولا يعتبر هؤلاء المتعهدون أطرافا ثالثة مستفيدة في هذا الاتفاق؛
  • ح) يُقصد بتعبير المركبات المركبات التي تستخدمها الأمم المتحدة ويشغلها أعضاء البعثة أو المتعهدون دعما لأنشطة البعثة؛
  • ط) يُقصد بتعبير الطائرات الطائرات التي تستخدمها الأمم المتحدة ويشغلها أعضاء البعثة أو المتعهدون دعما لأنشطة البعثة؛
  • ي) يُقصد بتعبير السفن السفن السفن التي تستخدمها الأمم المتحدة ويشغلها أعضاء البعثة أو المتعهدون دعما لأنشطة البعثة.
  • ثانيا – انطباق هذا الاتفاق

2. ما لم ينص على خلافه تحديدا، تسري في ليبيا فقط أحكام هذا الاتفاق وأي التزام تتعهد به الحكومة أو أي امتياز أو حصانة أو إعفاء أو تسهيل أو تنازل تمنحه للبعثة أو لأي عضو فيها أو للمتعهدين.

  • ثالثا – انطباق الاتفاقية

3. تتمتع البعثة و ممتلكاتها وأموالها وأصولها وأعضاؤها بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات المحددة في هذا الاتفاق، فضلا عن تلك المنصوص عليها في الاتفاقية.

  • رابعا – مركز البعثة

4. تمتنع البعثة وأعضاؤها عن القيام بأي عمل أو نشاط يتنافى مع ما تتصف به واجباتهم من حيدة وطابع دولي أو يتعارض مع روح هذه الترتيبات. وعلى البعثة وأعضائها احترام جميع القوانين واللوائح المحلية. ويقوم الممثل الخاص باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التقيد بهذه الالتزامات.

  1. تتعهد الحكومة باحترام الطابع الدولي الخالص للبعثة.

علم الأمم المتحدة وشاراتها وعلاماتها المميزة.

  1. تعترف الحكومة بحق البعثة في رفع علم الأمم المتحدة فوق مقرها وأماكنها الأخرى، ومركباتها وسفنها وغيرها مما يقرره الممثل الخاص.
  2. تحمل مركبات البعثة و سفنها وطائراتها علامة مميزة للأمم المتحدة تخطر بها الحكومة.

الاتصالات

  1. تتمتع البعثة بالتسهيلات المتعلقة بالاتصالات والمنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية. ويُعالج وفقا للأحكام ذات الصلة في الاتفاقية ما قد ينشأ من مسائل متعلقة بالاتصالات لا ينص عليها هذا الاتفاق بالتحديد.
  2. رهنا بمراعاة أحكام الفقرة 8:
  • أ) يكون للبعثة حق إنشاء وتشغيل محطات إرسال واستقبال لاسلكية فضلا عن شبكات السوائل للربط فيما بين نقاط مناسبة داخل إقليم ليبيا وبينها وبين مكاتب الأمم المتحدة في بلدان أخرى وتبادل البيانات هاتفيا وصوتيا وبالفاكس وغيرها من البيانات الإلكترونية مع شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية التابعة للأمم المتحدة. وتُشغل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وفقا للاتفاقية الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية وللأنظمة الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية وتقرر الترددات التي يمكن تشغيل أي من تلك الخدمات عليها بالتعاون مع الحكومة، ويتم تخصيصها على وجه السرعة. وتعفى البعثة من أية ضرائب تفرض فيما يتعلق بتخصيص الترددات لهذا الغرض، وكذلك من أية ضرائب ورسوم تفرض فيما يتصل باستخدامها؛ غير أن البعثة لن تطلب الإعفاء من الرسوم التي لا تعدو أن تكون في الواقع، رسوما مقابل خدمات مقدمة، على أنه من المفهوم أن تحديد هذه الرسوم يكون على أساس أفضل سعر ممكن؛
  • ب) تتمتع البعثة داخل إقليم ليبيا بالحق في القيام بالاتصالات اللاسلكية المقيدة بما في ذلك بواسطة السوائل وأجهزة الإرسال المتنقلة واليدوية)، والهاتف والبريد الإلكتروني، والفاكس أو أي وسيلة أخرى وفي إقامة المرافق اللازمة لضمان القيام بتلك الاتصالات داخل أماكن البعثة وفيما بينها، بما في ذلك مد الكابلات والخطوط الأرضية، وإنشاء محطات لاسلكية ثابتة ومتنقلة للإرسال والاستقبال والترديد. وتتقرر أية ترددات لاسلكية تعمل عليها أجهزة اللاسلكي وأية مناطق يمكن أن تقام فيها محطات الإرسال والاستقبال والترديد بالتعاون مع الحكومة التي تعجل بتخصيصها. وتعفى البعثة من أي ضرائب ورسوم على تخصيص ترددات لهذا الغرض، وكذلك من أية ضرائب ورسوم على استخدام تلك الترددات. غير أن البعثة لن تطلب الإعفاء من الرسوم التي لا تعدو أن تكون، في الواقع، رسوما عن خدمات مقدمة على أنه من المفهوم أن تحديد هذه الرسوم يكون على أساس أفضل سعر ممكن. ولا تجوز إقامة وصلات بالشبكة المحلية للهاتف والبيانات الإلكترونية إلا بعد التشاور مع الحكومة ووفقا لترتيبات معها. ويكون استعمال البعثة لتلك الشبكات المحلية مقابل أفضل سعر ممكن؛
  • ج) يجوز للبعثة أن تتخذ ترتيبات عن طريق مرافقها الخاصة لتجهيز ونقل البريد الخاص الموجه إلى أعضاء البعثة أو الصادر عنهم. . الحكومة بطبيعة هذه الترتيبات، ولا يجوز لها أن تتدخل في بريد البعثة أو أعضائها أو تفرض عليه أية رقابة. وفي حالة توسيع نطاق الترتيبات البريدية المطبقة على البريد الخاص بأعضاء البعثة بحيث تشمل تحويل العملات أو نقل الرزم والطرود، يُتَّفق مع الحكومة على الشروط التي تجري بموجبها هذه العمليات.

السفر والنقل

  1. تتمتع البعثة وأعضاؤها والمتعهدون وما يخصهم من ممتلكات ومعدات ومؤن وإمدادات ووقود ومواد وغير ذلك من السلع، بما في ذلك قطع الغيار، إلى جانب المركبات والسفن والطائرات بما في ذلك مركبات المتعهدين وسفنهم وطائراتهم التي تستخدم حصرا في أداء خدماتهم للبعثة بحرية كاملة في التنقل دون تأخير في جميع أنحاء ليبيا عبر أقصر الطرق الممكنة لأغراض الاضطلاع بالمهام المحددة في ولاية البعثة وتقوم الحكومة بتزويد البعثة، حسب الاقتضاء، بالخرائط وغيرها من المعلومات المتوافرة لديها بما في ذلك الخرائط والمعلومات المتعلقة بالأماكن المحفوفة بالأخطار والعوائق التي قد تفيد في تسهيل تحركاتها وكفالة سلامة أعضائها وأمنهم.
  2. لا تخضع المركبات والسفن والطائرات للتسجيل أو الترخيص الحكومي، على أن تقدم البعثة إلى هيئة الطيران المدني في ليبيا نسخ جميع الشهادات اللازمة الصادرة عن السلطات المعنية في الدول الأخرى فيما يتعلق بالطائرات المستخدمة، وأن تكون جميع المركبات والطائرات مؤمنا عليها قبل الغير. وتقوم البعثة من وقت إلى آخر، بتزويد الحكومة بقوائم مستكملة بمركبات البعثة. 
  3. يجوز للبعثة وأعضائها والمتعهدين إلى جانب المركبات والسفن والطائرات، بما في ذلك مركبات المتعهدين وسفنهم وطائراتهم التي تُستخدم حصرا في أداء خدماتهم للبعثة استخدام الطرق والجسور والمطارات والمجال الجوي دون سداد أي شكل من أشكال المساهمات النقدية أو الواجبات أو المكوس أو رسوم أو ضرائب الاستخدام، بما في ذلك ضرائب المطارات أو رسوم الهبوط أو الوقوف أو التحليق أو المرافئ، بما في ذلك رسوم استخدام الأرصفة والرسوم الإلزامية لإرشاد السفن، بيد أن البعثة رسوم التي تؤدي في الواقع لقاء الخدمات المقدمة، على أن يكون مفهوم أن هذه أساس أفضل أفضل سعر ممكن

امتيازات وحصانات البعثة

  1. تتمتع البعثة، بوصفها جهازا فرعيا للأمم المتحدة، لمركز الأمم المتحدة وحقوقهم و امتيازاتها وحصاناتها وإعفاءاتها وتسهيلاتها وفقا للاتفاقية وعملا بأحكام حكومة على وجه الخصوص 
  • أ) حق البعثة و متعهدين في

بحرا أو برا جوا المعدات والمؤن، الإمدادات والوقود بما في ذلك قطع الغيار معفاة من المكوس والضرائب او الرسوم

أي حظر أو قيد آخر، وذلك للاستعمال أخرى والرسمي لببعثة أو الإعادة بيعها في المؤن المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ب) أدناه. وتحقيقا لهذا الغرض، توافق الحكومة عة، بناء على طلب البعثة، على إنشاء مرافق مؤقتة للتخليص الجمركي الفائدة البعثة في مواقع في ليبيا ملائمة للبعثة لم تحدد مسبقا باعتبارها موانئ دخول رسمية إلى ليبيا؛

  • ب) حق البعثة في إنشاء وصيانة وتشغيل مخازن المؤن في مقر البعثة لصالح أعضاء البعثة وليس للموظفين المعينين محليا. ويجوز لمخازن المون هذه أن ذات طابع استهلاكي وأصنافا أخرى يحددها الممثل الخاص وتوافق عليها الحكومة مقدم ويتخذ الممثل الخاص جميع التدابير الضرورية لمنع إساءة استخدام تلك المخازن وبيع وبيع أو إعادة تلك السلع إلى أشخاص غير أعضاء البعثة، وينظر بتفهم في ملاحظات الحكومة بشأن تشغيل مخازن المون.
  • ج) حق البعثة والمتعهدين في التخليص من المخازن الجمركية ومخازن الخاضعة لرسم الإنتاج على المعدات والمؤن والإمدادات والوقود والمواد وغيرها من بما في ذلك قطع الغيار ووسائل النقل اللازمة للاستعمال الحصري والر سعدة بيعها في مخزن في مخازن المؤن المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ب) أعلاه، أعلاه معفن أو الضرائب أو الرسوم أو المصروفات دون أي حظر أو قيد آخر.
  • د) حق البعثة في إعادة تصدير جميع أصناف تلك الممتلكات و المعدات قطع الغيار ووسائل النقل، أو التصرف فيها بطريقة أخرى، ما وجميع ما لم يستهلك من طلبات

لرسم الإنتاج والتي لم تحول إلى السلطات المحلية المختصة في ليبيا أو إلى كيان تعينه هذه السلطات، ولم يتم التصرف فيها بطريقة أخرى، وفقا للشروط والأحكام التي يتفق عليها .

وبغية تنفيذ عمليات الاستيراد أو التخليص أو التحويل أو التصدير هذه بأقل قدر ممكن من التأخير، تتفق البعثة،والحكومة في أقرب وقت ممكن، على إجراء مرض للطرفين يتضمن الوثائق.

ولأغراض هذه الفقرة، يمتنع كل من البعثة والمتعهدين عن المطالبة بأي إعفا الرسوم والضرائب التي لا تعدو أن تكون في الواقع رسوما عن خدمات مقدمة عن أن يكون مفهوما أن هذه الرسوم والضرائب تحدد على أساس أفضل سعر ممكن.

  • خامسا – التسهيلات المقدمة للبعثة ومتعهديها

الأماكن اللازمة لمباشرة الأنشطة التشغيلية والإدارية للبعثة

  1. توفر الحكومة للبعثة دون تكلفة تتحملها البعثة وباتفاق مع الممثل الخاص، لأي مدة يقتضيها الأمر، المناطق اللازمة للمقر والأماكن الأخرى التي قد تلزم لمباشرة الأنشطة التشغيلية والإدارية للبعثة بما في ذلك لإنشاء المرافق اللازمة لإقامة الاتصالات وفقا للفقرة 9 ودون المساس ببقاء جميع تلك الأماكن جزءا من إقليم ليبيا، لا يجوز انتهاك حرمتها وتوضع تحت رقابة الأمم المتحدة وسلطتها على وجه الحصر. وتكفل الحكومة الوصول دون عائق إلى هذه الأماكن التابعة للأمم المتحدة.
  2. تتعهد الحكومة بمساعدة البعثة حسب الاقتضاء، في الحصول على المياه والصرف الصحي والكهرباء والوقود وغيرها من التسهيلات وتوفيرها بجانا، وإذا تعذر الأمر، تتعهد بتوفيرها بأفضل الأسعار ومعفاة من الضرائب والرسوم والمكوس بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة. وعندما لا توفر تلك الخدمات أو التسهيلات مجانا فإن المبالغ المستحقة على البعثة في هذا الصدد تسوى وفقا لشروط يتفق عليها مع السلطة المختصة. وتكون البعثة مسؤولة عن صيانة المرافق الموفرة على هذا النحو والحفاظ عليها. وفي حالة توقف الخدمة أو تعرضها الخطر التوقف تتعهد الحكومة بالقيام بقدر ما يكون ذلك في مقدورها بإعطاء احتياجات البعثة نفس الأولوية التي توليها للخدمات الحكومية الأساسية.
  3. ويكون للبعثة الحق، عند الاقتضاء، في أن تولد داخل الأماكن المخصصة لها، الطاقة الكهربائية اللازمة لاستخدامها وأن تنقل تلك الطاقة وتوزعها.
  4. للممثل الخاص يوافق على دخول أي مسؤولين حكوميين أو أي شخص وحده أن آخر إلى أماكن البعثة ويمنح الإذن اللازم لذلك.

المؤن والإمدادات والخدمات والترتيبات الصحية

  1. توافق الحكومة، فور تقديم البعثة أو المتعهدين سند الشحن أو سند الشحن الجوي أو بيان الشحنة أو قائمة التعبئة على منح جميع ما يلزم من الأذونات والتصاريح والتراخيص الضرورية لاستيراد المعدات والمؤن والإمدادات والوقود والمواد وغيرها من السلع، بما في ذلك قطع الغيار ووسائل النقل الموجهة للاستعمال الحصري والرسمي للبعثة، بما في ذلك ما يتصل بعمليات الاستيراد التي يقوم بها المتعهدون، وذلك دون أي مانع أو قيد ودون سداد أي مساهمات نقدية أو مكوس أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة. وتوافق الحكومة كذلك على أن تقوم فورا بمنح جميع الأذونات والتراخيص والتصاريح اللازمة لشراء هذه السلع أو تصديرها، بما في ذلك ما يتصل بعمليات الشراء أو التصدير التي يقوم بها المتعهدون، وذلك دون أي مانع أو قيد ودون سداد أي مساهمات نقدية أو مكوس أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب.
  2. تتعهد الحكومة بمساعدة البعثة قدر الإمكان في الحصول على المعدات والمؤن والإمدادات والمواد وغيرها من السلع والخدمات اللازمة لإعاشتها ولعملياتها من المصادر المحلية وبالنسبة للمعدات و المؤن والإمدادات والمواد وغيرها من السلع والخدمات التي تشتريها البعثة أو المتعهدون من المصادر المحلية لاستخدام البعثة الرسمي والحصري، تتخذ الحكومة الترتيبات الإدارية الملائمة لتسديد أو رد أي مكوس أو ضرائب أو مساهمات نقدية مستحقة في إطار الثمن وتعفى الحكومة البعثة والمتعهدين من الضرائب العامة على المبيعات فيما يتعلق بجميع المشتريات المحلية للاستخدام الحصري والرسمي للبعثة وعند الشراء من السوق المحلية تتجنب البعثة بناء على الملاحظات والمعلومات المقدمة من الحكومة في هذا الصدد إحداث أي أثر سلبي على الاقتصاد المحلي.
  3. لحسن أداء الخدمات التي يقدمها المتعهدون من غير مواطني ليبيا المقيمون في ليبيا، دعما للبعثة توافق الحكومة، على تقديم التسهيلات للمتعهدين فيما يتصل بدخولهم وخروجهم من ليبيا، دون تأخير أو إعاقة، وإقامتهم في ليبيا، فضلا عن إعادتهم إلى الوطن في وقت الأزمات. ولهذا الغرض، تُصدر الحكومة على الفور جميع التأشيرات والتراخيص والتصاريح اللازمة للمتعهدين مجانا ودون أي قيود. ويُعفى المتعهدون من غير مواطني ليبيا المقيمون في ليبيا، من دفع الضرائب والمساهمات النقدية المفروضة في ليبيا على الخدمات والمعدات والمؤن والإمدادات والوقود والمواد وغير ذلك من السلع، بما فيها قطع الغيار ووسائل النقل، التي توفّر للبعثة، بما في ذلك ضرائب الشركات والدخل والضمان الاجتماعي وغيرها من الضرائب المشابهة الأخرى الناجمة مباشرة عن توفير تلك الخدمات أو السلع، أو المتصلة اتصالا مباشرا بتوفيرها.
  4. تتعاون البعثة والحكومة فيما يتعلق بالخدمات الصحية، ويمد كل منهما للآخر يد التعاون الكامل في المسائل المتعلقة بالصحة ولا سيما مكافحة الأمراض المعدية وفقا للاتفاقيات الدولية.

توظيف الموظفين المحليين

  1. يجوز للبعثة أن توظف محليا أي أفراد تحتاج إليهم. وبناء على طلب الممثل الخاص، تتعهد الحكومة بتسهيل قيام البعثة بتوظيف موظفين محليين مؤهلين والتعجيل بعملية التوظيف المذكورة.

العملات

  1. تتعهد الحكومة بأن توفر للبعثة نظير السداد بعملة مقبولة من الطرفين، العملية المحلية اللازمة لاستخدام البعثة، بما في ذلك دفع رواتب أعضائها، وذلك بأفضل سعر صرف مناسب للبعثة.
  • سادسا – مركز أعضاء البعثة

الامتيازات والحصانات

  1. يكون للممثل الخاص ونائب الممثل الخاص للأمين العام وذوي الرتب المماثلة من أعضاء البعثة حسبما يُخطر به الممثل الخاص المركز المحدد في البندين 19 و 27 من الاتفاقية، وتُمنح لهم الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات المخولة فيهما.
  2. يظل موظفو الأمم المتحدة المنتدبون للعمل مع البعثة موظفين للأمم المتحدة تحق لهم الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسابعة من الاتفاقية.
  3. يعتبر متطوعو الأمم المتحدة المنتدبون للعمل مع البعثة من موظفي الأمم المتحدة المنتدبين للعمل مع البعثة، ويتمتعون تبعا لذلك بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسابعة من الاتفاقية.
  4. يعتبر خبراء موفدين في مهمة بمفهوم المادة السادسة من الاتفاقية الأشخاص المنتدبون للاضطلاع بمهام لفائدة البعثة من غير موظفي الأمم المتحدة، الذين يقوم الممثل الخاص بإخطار الحكومة بأسمائهم لهذا الغرض و يتمتعون بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في تلك المادة وفي المادة السابعة.
  5. يتمتع الموظفون المعينون محليا في البعثة بالحصانات المتعلقة بالأعمال الرسمية وبالإعفاء من الضرائب ومن التزامات الخدمة الوطنية المنصوص عليها في البنود 18 أ) و ب) و ج) من الاتفاقية.
  6. يعنى أعضاء البعثة، بمن فيهم الموظفون المعينون محليا من الضرائب على ما يحصلون عليه من أجور ومكافآت من الأمم المتحدة. ويُعفى أعضاء البعثة من غير الموظفين المعينين محليا من الضرائب على أي دخل يحصلون عليه من خارج ليبيا، وكذلك من جميع الضرائب المباشرة الأخرى باستثناء الرسوم البلدية لقاء ما يتمتعون به من خدمات، ويعفون من جميع رسوم وضرائب التسجيل.
  7. يكون لأعضاء البعثة الحق في إدخال أمتعتهم الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية وقت وصولهم إلى ليبيا ويخضعون للقوانين والأنظمة التي تحكم الجمارك والنقد الأجنبي في ليبيا وذلك فيما يتعلق بممتلكاتهم الشخصية التي لا يقتضيها وجودهم في ليبيا ضمن البعثة. وبغض النظر عن أنظمة النقد المذكورة أعلاه، يجوز لأعضاء البعثة لدى مغادرتهم ليبيا أن يأخذوا معهم أية أموال يشهد الممثل الخاص بأنهم حصلوا عليها كأجور ومكافات من الأمم المتحدة وتكون بقية معقولة من هذه الأجور والمكافآت وتوضع ترتيبات خاصة لتنفيذ هذه الأحكام بما يحقق مصلحة الحكومة ومصلحة الأعضاء في البعثة.
  8. يتعاون الممثل الخاص مع الحكومة، ويقدم كل ما يستطيع من المساعدة، لضمان احترام أعضاء البعثة للقوانين واللوائح الجمركية والضريبية في ليبيا، وفقا لأحكام هذا الاتفاق.

الدخول والإقامة والمغادرة

  1. يحق الدخول إلى ليبيا والإقامة فيها ومغادرتها للممثل الخاص ولأعضاء البعثة كلما طلب منهم الممثل الخاص ذلك.
  2. تتعهد الحكومة بتيسير دخول الممثل الخاص وأعضاء البعثة إلى ليبيا ومغادرتها، دون تأخير أو عرقلة، ويتعين إبقاؤها على علم بهذه التحركات وإذا اقتضى الأمر الحصول على تأشيرات، تمنح الحكومة الممثل الخاص وأعضاء البعثة مجانا، تأشيرات دخول متعدد لمدة سنة واحدة لدى وصولهم المطار أو غيره من نقاط الدخول. ويعفى الممثل الخاص وأعضاء البعثة من أي شكل من أشكال الحظر أو التقييد أو الإجراءات التي قد تعوق أو تؤخر أو تعرقل دخولهم إلى ليبيا ومغادرتها، بما في ذلك إجراءات التفتيش والقيود التي تفرضها مصلحة الجوازات. ويعفون أيضا من تسديد الضرائب أو الرسوم أو المصاريف المفروضة لدى دخول ليبيا أو مغادرتها، بما في ذلك ضرائب المطارات والمغادرة. ويتعين عليهم مع ذلك ملء وتقديم بطاقات الوصول والمغادرة. كما يعفون من أي لوائح تنظم إقامة الأجانب في ليبيا، بما فيها التسجيل، ولكن لا يمكن اعتبارهم مكتسبين لأي حق في الإقامة أو السكن بصفة دائمة في ليبيا.
  3. لا يطلب لا يطلب من أعضاء البعثة لأغراض هذا الدخول أو المغادرة إلا أن تكون لديهم بطاقة هوية شخصية مرقمة صادرة وفقا للفقرة 35 من هذا الاتفاق، ما عدا في حالة الدخول إلى ليبيا للمرة الأولى حيث يُقبل جواز المرور الصادر عن الأمم المتحدة أو جواز السفر الوطني أو بطاقة الهوية الشخصية الصادرة عن الأمم المتحدة بديلا عن بطاقة الهوية المذكورة.

إثبات الهوية

  1. يصدر الممثل الخاص لكل عضو في البعثة قبل دخوله إلى ليبيا أو في أقرب وقت ممكن بعد دخوله لأول مرة، وكذلك لجميع الموظفين المعينين محليا والمتعهدين، بطاقة هوية مرقمة يظهر فيها اسم حاملها وصورته وباستثناء ما تنص عليه الفقرة 34 من هذا الاتفاق، تكون بطاقة الهوية هذه هي الوثيقة الوحيدة المطلوبة من عضو البعثة.
  2. على على أعضاء البعثة وكذا الموظفين المعينين محليا والمتعهدين أن يبرزوا بطاقات هويتهم الصادرة عن البعثة دون أن يسلموها عندما يطلب منهم ذلك موظف مختص من موظفي الحكومة.

البزات والأسلحة

  1. يجوز لضباط الأمن التابعين للأمم المتحدة الذين يعينهم الممثل الخاص ارتداء بزات الأمم المتحدة و/أو حيازة وحمل الأسلحة النارية والذخائر أثناء أدائهم لواجبهم الرسمي وفقا للأوامر الصادرة إليهم. ويتعين على من يحملون الأسلحة أثناء أداء واجباتهم الرسمية ارتداء بزة الأمم المتحدة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 38.
  2. يجوز لضباط الحماية الشخصية وضباط الأمن التابعين للأمم المتحدة القائمين بأعمال الحماية الشخصية، حيازة وحمل الأسلحة النارية والذخائر وارتداء الزي المدني أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية.
  3.  تبقى البعثة الحكومة على علم بعدد وأنواع الأسلحة النارية التي يحملها ضباط الأمن وضباط الحماية الشخصية التابعين للأمم المتحدة وكذلك بأسماء هؤلاء الضباط.

التصاريح والتراخيص

  1. وافق الحكومة على أن تقبل كتصريح أو ترخيص صحيح، وبدون ضريبة أو رسم، أي تصريح أو ترخيص يصدره الممثل الخاص لأي عضو في البعثة، بمن في ذلك الموظفون المعينون محليا، بتشغيل أي مركبات تابعة للبعثة وبممارسة أية مهنة أو حرفة فيما يتعلق بأداء الوظائف المتصلة بالبعثة بشرط ألا يصدر تصريح أو ترخيص بسياقة مركبة أو قيادة طائرة لأي عضو في البعثة لا يحمل أصلا ترخيصا وطنيا أو دوليا مناسبا وصحيحا لهذا الغرض. 
  2. توافق الحكومة على أن تقبل كرخصة أو شهادة صحيحة، وأن تتأكد على وجه السرعة من صحتها حيثما كان ذلك ضروريا مجانا ودون أي قيد الرخص والشهادات الصادرة بالفعل عن السلطات المختصة في الدول الأخرى فيما يتعلق بالطائرات والسفن، بما في ذلك تلك التي يشغلها المتعهدون حصرا للبعثة ودون الإخلال بما سبق، توافق الحكومة أيضا على أن تمنح على وجه السرعة مجانا ودون أي قيود، الأذونات و التصاريح والشهادات الضرورية المطلوبة لاقتناء الطائرات والسفن واستخدامها وتشغيلها وصيانتها.
  3.  دون مساس بأحكام الفقرتين 37 و 38 توافق الحكومة كذلك على أن تقبل كتصريح أو ترخيص صحيح، وبدون ضريبة أو رسم أي تصريح أو ترخيص يصدره الممثل الخاص لأعضاء البعثة بحمل أو استعمال الأسلحة النارية أو الذخيرة فيما يتعلق بأداء الوظائف المتصلة بالبعثة.

اعتقال ونقل المحتجزين، والمساعدة المتبادلة

  1. يتخذ الممثل الخاص كل التدابير المناسبة لضمان الانضباط وحسن النظام في صفوف أعضاء البعثة، بمن فيهم الموظفون المعينون محليا وتحقيقا لهذه الغاية، يقوم موظفون يعينهم الممثل الخاص بحراسة أماكن عمل البعثة والمناطق التي يتم فيها نشر أعضائها، ولا يُستخدم هؤلاء الموظفون في أماكن أخرى إلا رهنا بوجود ترتيبات مع الحكومة وبالاتصال بها ما دام هذا الاستخدام ضروريا للمحافظة على الانضباط والنظام في صفوف أعضاء البعثة.
  2. يكون للموظفين المشار إليهم في الفقرة 43 سلطة إلقاء القبض على أي شخص يوجد داخل أماكن عمل البعثة. ويسلم هذا الشخص على الفور إلى أقرب مسؤول مختص من المسؤولين الحكوميين لاتخاذ اللازم فيما يتعلق بأي جريمة أو تشويش في أماكن العمل هذه.
  3. رهنا بمراعاة أحكام الفقرتين 24 و 27 يجوز للمسؤولين الحكوميين احتجاز أي من أعضاء البعثة:
  • أ) عندما يطلب الممثل الخاص ذلك؛ أو
  • ب) عندما يُقبض على هذا العضو في البعثة متلبسا بجريمة أو بالشروع فيها. ويُسلّم هذا الشخص على الفور، مع أي مضبوطات بحوزته، إلى أقرب ممثل مختص للبعثة، ثم تُطبق أحكام الفقرة 51 مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
  1. عند احتجاز أي شخص بموجب الفقرة 44 أو الفقرة 45 ب)، يجوز للبعثة أو للحكومة، حسب الحالة إجراء استجواب أولى، ولكن لا يجوز لهما تأخير نقل المحتجز. وعقب هذا النقل، يقدم الشخص المعني عند الطلب إلى السلطة القائمة بإلقاء القبض من أجل مواصلة استجوابه.
  2. تساعد البعثة والحكومة بعضهما بعضا في إجراء كل ما يلزم من تحقيقات في الجرائم التي تكون لإحداهما أو لكلتيهما مصلحة فيها، وفي تقديم الشهود وفي جمع وتقديم الأدلة، بما في ذلك ضبط الأشياء ذات الصلة بجريمة ما وتسليمها عند الاقتضاء. ويجوز جعل تسليم أي أشياء هذا القبيل بشرط إعادتها في خلال الآجال التي تحددها السلطة المقدمة لها. ويخطر كل طرف الطرف الآخر بطريقة تصريف أي قضية قد يكون للطرف الآخر مصلحة في النتيجة التي انتهت إليها أو تم فيها نقل محتجزين بموجب أحكام الفقرات 44 إلى 46.

السلامة والأمن

  1. تكفل الحكومة تطبيق أحكام اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها اتفاقية السلامة)، وليبيا طرف فيها على البعثة وأعضائها والأفراد المرتبطين بها ومعداتهم وأماكن عملهم وفيما يتصل بذلك. وعلى وجه الخصوص:
  • 1. تتخذ الحكومة جميع التدابير الملائمة لضمان سلامة وأمن البعثة وأعضائها والأفراد المرتبطين بها. وتتخذ جميع الإجراءات الملائمة لحماية أعضاء البعثة ومعداتهم وأماكن عملهم من أي اعتداء أو إجراء يمنعهم من الاضطلاع بالولاية المنوطة بهم؛ وهذا دون مساس بحرمة جميع منشآت البعثة وبخصوعها حصرا لسيطرة الأمم المتحدة وسلطتها؛
  • 2. باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 45 إذا أُسر أعضاء البعثة أو الأفراد المرتبطون بها أو احتجزوا أو أخذوا رهائن أثناء أداء واجباتهم، وقد تم إثبات هويتهم فإنه لا يجوز تعريضهم للاستجواب، ويُطلق سراحهم على الفور، ويعادون إلى الأمم المتحدة أو السلطات المختصة الأخرى. ويعامل هؤلاء الأفراد، ريثما يطلق سراحهم، وفقا لمعايير حقوق الإنسان المعترف بها عالميا، والمبادئ وروح اتفاقيات جنيف لعام 1949؛
  • 3.تؤكد الحكومة، بوصفها طرفا في اتفاقية السلامة أنها تحرم الأفعال التالية بموجب قانونها الوطني، وتعاقب مرتكبيها بعقوبات مناسبة، مراعية طبيعتها الخطيرة:
  • أ) قتل أو اختطاف أحد أعضاء البعثة أو الأفراد المرتبطين بها أو الاعتداء بشكل آخر على شخصه أو حريته؛
  • ب) أي اعتداء عنيف على أماكن العمل الرسمية لأي عضو في البعثة أو فرد من الأفراد المرتبطين بها أو على سكنه الخاص أو وسائل تنقله قد يعرض شخصه أو حريته للخطر؛
  • ج) أي تهديد بارتكاب هذا الاعتداء بهدف إجبار شخص طبيعي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه؛
  • د) الشروع في ارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل؛
  • ه ) أي عمل يشكل اشتراكا بصفة شريك في اعتداء من القبيل، أو في الشروع في ارتكاب اعتداء من هذا القبيل، أو تنظيم آخرين لارتكاب اعتداء من هذا القبيل أو إصدار الأمر إليهم للقيام بذلك؛
  • 4.تؤكد الحكومة أنها تقيم ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في الفقرة الفرعية 3: أ) متى ارتكبت الجريمة في إقليم ليبيا؛ ب) ومتى كان المدعى ارتكابه الجريمة أحد رعايا ليبيا؛ ج) ومتى كان المدعى ارتكابه الجريمة، من غير أفراد البعثة، موجودا في إقليم ليبيا؛
  • 5.كفل الحكومة، دون استثناء ودون تأخير، مقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب الأفعال المبينة في الفقرة الفرعية 3 أعلاه الموجودين في إقليم ليبيا إذا لم تسلمهم الحكومة) وكذلك الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية الجنائية الذين يتهمون بارتكاب أعمال أخرى تتصل بالبعثة أو بأعضائها أو بالأفراد المرتبطين بها، التي يمكن إذا ما ارتكبت بحق قوات الحكومة أو ضد السكان المدنيين المحليين أن تعرضهم للملاحقة القضائية.
  1. توفر الحكومة، بناء على طلب الممثل الخاص الأمن الضروري لحماية البعثة وأعضائها والأفراد المرتبطين بما ومعداتهم أثناء ممارستهم لمهامهم.

الولاية القضائية

  1. يتمتع جميع أعضاء البعثة بمن فيهم الموظفون المعينون محليا بالحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بما يعبرون عنه قولا أو كتابة وما يؤدونه من أعمال بصفتهم الرسمية. وتستمر هذه الحصانة حتى وإن لم يعودوا أعضاء في البعثة أو مستخدمين لديها وبعد انقضاء الأحكام الأخرى لهذا الاتفاق.
  2. إذا ارتأت الحكومة أن أي عضو من أعضاء البعثة قد ارتكب جريمة، فإنها تقوم على الفور بإخطار الممثل الخاص وتقدم إليه أي أدلة متوفرة لديها. ورهنا بمراعاة أحكام الفقرة،24، يجري الممثل الخاص أي تحريات إضافية لازمة ثم يتفق مع الحكومة بشأن ما إذا كان ينبغي إقامة دعوى جنائية أم لا. وفي حالة عدم التوصل إلى هذا الاتفاق، تحل المسألة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 57 من هذا الاتفاق. وفي حال إقامة الدعوى الجنائية وفقا لهذا الاتفاق تكفل المحاكم والسلطات الليبية مقاضاة عضو البعثة المعني وتقديمه إلى المحاكمة ومحاكمته وفقا للمعايير الدولية للعدالة والإنصاف والضمانات الإجرائية المنصوص عليها قانونا وفق ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العهد) وليبيا طرف فيه، وتكفل في حال إدانته عدم الحكم عليه بعقوبة الإعدام.
  3. إذا رفعت أي دعوى مدنية ضد عضو في البعثة أمام أي محكمة في ليبيا، يُخطر الممثل الخاص فورا، ويشهد في المحكمة بشأن ما إذا كانت الدعوى تتعلق بالواجبات الرسمية لذلك العضو أم لا. 
  • أ) إذا شهد الممثل الخاص بأن الدعوى تتعلق بالواجبات الرسمية، توقف الدعوى وتطبق أحكام الفقرة 56 من هذا الاتفاق؛
  • ب) وإذا شهد الممثل الخاص بأن الدعوى لا تتعلق بالواجبات الرسمية، تجوز مواصلة الدعوى وفي هذه الحالة تتيح المحاكم والسلطات الليبية لعضو البعثة المعني الفرصة الكافية لحماية حقوقه وفقا للضمانات الإجرائية المنصوص عليها قانونا وتكفل سير المحاكمة وفقا للمعايير الدولية للعدالة والإنصاف والضمانات الإجرائية المنصوص عليها قانونا حسبما ينص عليه العهد وإذا شهد الممثل الخاص بأنه يتعذر على عضو من أعضاء البعثة، بسبب أدائه لواجباته الرسمية أو لغياب مأذون به أن يحمي مصالحه في الدعوى، فإنه يجوز للمحكمة، بناء على طلب المدعى عليه أن تُعلّق الدعوى إلى أن يرتفع المانع، على ألا تزيد فترة التعليق على تسعين 90) يوما. وتكون ممتلكات عضو البعثة التي يشهد الممثل الخاص بحاجة المدعى عليه إليها في أداء واجباته الرسمية غير قابلة للحجز تنفيذا لحكم أو قرار أو أمر. ولا يجوز تقييد الحرية الشخصية لعضو من أعضاء البعثة في دعوى مدنية، سواء لتنفيذ حكم أو قرار أو أمر، لحمله على أداء قسم أو لأي سبب آخر.

الأعضاء المتوفون

  1. يكون للممثل الخاص أو للأمين العام للأمم المتحدة الحق في تولي أمر جثمان أعضاء البعثة يتوفى في ليبيا، وكذلك ممتلكات ذلك العضو الشخصية الموجودة أي عضو من في ليبيا، والتصرف فيها وفقا لإجراءات الأمم المتحدة.
  • سابعا – حدود مسؤولية الأمم المتحدة
  1. إن مطالبات الغير عن فقدان الممتلكات أو الأضرار والإصابات الشخصية أو المرض أو الوفاة التي تنشأ عن البعثة أو التي پسند إليها مباشرة، والتي لا يمكن تسويتها من خلال الإجراءات الداخلية للأمم المتحدة، تُسوَّى على النحو المنصوص عليه في الفقرة 55 من هذا الاتفاق، شريطة أن تقدم المطالبة في غضون ستة 6) أشهر من وقوع الخسارة أو الضرر أو الإصابة، أو إذا لم يكن مقدم المطالبة على علم بوقوع الخسارة أو الضرر أو الإصابة، أو وُجدت أسباب معقولة حالت دون علمه بها في غضون ستة 6) أشهر من الوقت الذي اكتشف فيه،وقوعها ولكن على أي حال في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد انتهاء ولاية العملية. وعند تحديد المسؤولية على النحو المنصوص عليه في هذا الاتفاق، تدفع الأمم المتحدة تعويضات ضمن القيود المالية التي وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 247/52 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 1998.
  • ثامنا – تسوية المنازعات
  1. باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة،57، فإن أي منازعة أو مطالبة لها طابع القانون الخاص وتكون البعثة أو أحد أعضائها طرفا فيها ولا تكون لمحاكم ليبيا ولاية قضائية عليها، بسبب أي حكم من أحكام هذا الاتفاق، تُسوَّى بواسطة لجنة مطالبات دائمة يتم إنشاؤها لهذا الغرض. ويعين الأمين العام للأمم المتحدة أحد أعضاء اللجنة، وتعين الحكومة عضوا آخر، ويشترك الأمين العام والحكومة في تعيين الرئيس. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرئيس خلال فترة ثلاثين 30) يوما من تاريخ تعيين العضو الأول في اللجنة، يجوز الرئيس محكمة العدل الدولية، بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة أو الحكومة، أن يعين الرئيس. ويشغل أي شاغر في اللجنة بنفس الطريقة المقررة للتعيين الأصلي، بشرط أن تبدأ فترة الثلاثين يوما المنصوص عليها حالما يطرأ شاغر في الرئاسة. وتتولى اللجنة تحديد الإجراءات الخاصة بها بشرط أن يشكل أي عضوين نصابا قانونيا لجميع الأغراض باستثناء فترة الثلاثين 30) يوما التي تعقب نشوء شاغر، وأن تتطلب جميع القرارات موافقة أي عضوين. وتكون أحكام اللجنة نهائية. ويخطر الطرفان بأحكام اللجنة، فإذا كان الحكم ضد عضو في البعثة، على الممثل الخاص أو الأمين العام للأمم المتحدة أن يبذل قصاراه لضمان الامتثال له.
  2. تُسوَّى المنازعات المتعلقة بشروط عمل الموظفين المعينين محليا وظروف خدمتهم طبقا للإجراءات الإدارية التي يضعها الممثل الخاص.
  3.  يُعرض على هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة محكمين أي نزاع آخر ينشأ بين البعثة والحكومة فيما يتعلق بتفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه ويتعذر تسويته عن طريق التفاوض وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وتنطبق الأحكام المتعلقة بإنشاء لجنة المطالبات وإجراءاتها الواردة في الفقرة 55 على إنشاء هيئة التحكيم وإجراءاتها مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وتكون قرارات هيئة التحكيم نهائية وملزمة لكلا الطرفين.
  4. تُعالج وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 30 من الاتفاقية جميع الخلافات التي تنشأ بين الأمم المتحدة والحكومة فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الترتيبات، والتي تنطوي على مسألة مبدأ تتعلق بالاتفاقية.
  • تاسعا – ترتيبات تكميلية
  1. يجوز للممثل الخاص والحكومة أن يتخذا ترتيبات تكميلية لهذا الاتفاق.
  • عاشرا – الاتصال
  1. يتخذ الممثل الخاص والحكومة التدابير الملائمة لضمان الاتصال الوثيق والمتبادل على كل المستويات المناسبة. ولهذا الغرض تضطلع وزارة خارجية الحكومة الليبية بمهام وكالة الاتصال الرئيسية للحكومة.
  • حادي عشر – أحكام متنوعة
  1. حيثما يشير هذا الاتفاق إلى الامتيازات والحصانات والحقوق الممنوحة للبعثة والتسهيلات التي تتعهد ليبيا بتقديمها للبعثة تقع على عاتق الحكومة المسؤولية الأخيرة عن تنفيذ وتخويل هذه الامتيازات والحصانات والحقوق والتسهيلات من جانب السلطات المحلية المختصة.
  2. يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ فور توقيع الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة عليه.
  3.  يظل هذا الاتفاق نافذا لحين رحيل العنصر الأخير في البعثة من ليبيا إلا أنَّ: 
  • أ) أحكام الفقرات 348 و 4 و 5 و 50 و 53 و 57 تظل نافذة؛
  • ب) وأحكام الفقرة 248 تظل نافذة إلى حين الإفراج عن أي عضو من أعضاء البعثة أو فرد مرتبط بما يكون قد تعرض للأسر أو الاحتجاز أو أخذ رهينة أثناء أدائه لواجباته، على النحو المشار إليه في تلك الفقرة، وإعادته إلى الأمم المتحدة؛ 
  • ج) أحكام الفقرتين 54 و 55 تظل نافذة، إلى أن تُسوّى جميع المطالبات التي قدمت وفقا لأحكام الفقرة 54.
  1. تسري أحكام هذا الاتفاق على مكاتب الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وممتلكاتها وأموالها وأصولها وموظفيها وخبرائها الموفدين في مهمات إلى ليبيا لأداء مهام تتصل بتعزيز ولاية البعثة، وذلك دون المساس بالاتفاقيات القائمة المتعلقة بمركزها القانوني وعملياتها في ليبيا.
  2. يجوز، عند الاقتضاء، توسيع نطاق أحكام هذا الاتفاق ليسري على وكالات متخصصة محددة ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة وممتلكاتها وصناديقها وأصولها وموظفيها وخبرائها الموفدين في مهمات إلى ليبيا لأداء مهام تتصل بالبعثة، شريطة أن يكون ذلك بناء على موافقة خطية من الممثل الخاص أو الوكالة المتخصصة أو المنظمة المعنية في ليبيا. ذات الصلة والحكومة دون المساس بالاتفاقات القائمة المتعلقة بمركزها القانوني وعملياتها في ليبيا.
  1. يحرر هذا الاتفاق في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنكليزية. وفي حال وجود أي اختلافات بين النصين تكون الحجية للنص الإنكليزي.

وإثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه مفوض الحكومة المخول حسب الأصول وممثل الأمم المتحدة المعين حسب الأصول، بتوقيع هذا الاتفاق باسم الطرفين.

  • حرر في طرابلس، في 10 يناير 2012،
  • عن حكومة ليبيا
  • عن الأمم المتحدة
  • عاشور بن خيال
  • وزير الخارجية والتعاون الدولي
  • الممثل الخاص للأمين العام

الإتفاقيات ذات الصلة