Skip to main content

قرارات وزير المالية من رقم 48 لسنة 1965 حتى رقم 93 لسنة 1965 بشأن مقاطعة إسرائيل

15 مايو 1965

قرارات وزير المالية من رقم 48 لسنة 1965 حتى رقم 93 لسنة 1965 بشأن مقاطعة إسرائيل

المحتويات

قرار رقم 48 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركات المدرجة اسماؤها فيما يلى على ان يشمل الحظر سائر فروعها اينما وجدت والشركات التي تساهم فيها او معها:

  1. الشركة القبرصية:Angelides & Philippou وعنوانها:II, Regaena Street, Nicosia, Cyprus.
  2. الشركة الالمانية: Star Kaffee “Felix Aronowitsch”, وعنوانها:132, Wilmersdorfer Str.Berlin 12
  3. الشركة الايطالية: Ledoga Commissionaria S.R.L. وعنوانها:Renova Furs
  4. الشركة البلجيكية: Lyon's Import Export Co.Inc. وعنوانها:350 Fifth Avenue, New York 1, N.Y.U.S.A.
  5. الشركة الاميركية: 350 Fifth Avenue, New York 1, N.Y.USA5, D.C.U.S.A. وعنوانهاSurveys & Research Corporation
  6. الشركة الاميركية: i0i0 Vermont Avenue N.W.Washington وعنوانهاContinental Made Inc.
  7. الشركة الاميركية: 1407 Broadway New York 18, N.Y.U.S.A. وعنوانها:Icom Via M.Schipa Napoli, Italy.
  8. الشركة الايطالية: وعنوانها

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره والدراسات الماسية.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 13 محرم سنة 1385 ه.
  • الموافق 15 مايو سنة 1965
  • عمر الباروني
  • وزير المالية

قرار رقم 49 لسنة 1965 م باضافة اسماء منظمة في القائمة السوداء

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1965
  • وعلى القرار رقم 62/50 الصادر بحق المنظمة الصهيونيةKeren Hayesod Ltd.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل

قرر 

مادة 1

حيث تبين أن للمنظمة الصهيونية اسماء اربعة تعرف بها لذا يحظر التعامل معها تحت هذه الأسماء:

  1. Keren Hayesod Ltd.
  2. Istituzione Permanente per Israele
  3.  Campagne Unifiee Pour Israel.
  4. United Jewish Appeal.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 13 محرم سنة 1385 ه 
  • الموافق 15 مايو سنة 1965 م
  • عمر الباروني
  • وزير المالية

قرار رقم 50 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 64/152 الصادر بحق المؤسسه الكينية Kenbir Trading Company Limited.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها نهائيا في ليبيا الشركة الكينية Kenbir بوصفها فرعا للمؤسسة الكينية المذكورة أعلاه.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره مقاتلين.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 13 محرم سنة 1385 ه
  • الموافق 15 مايو سنة 1965
  • عمر الباروني
  • وزير المالية

قرار رقم 51 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 65/17 الصادر بحق الشركة الألمانية
  • Bauboag Bau Und Boden A.G.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركات الألمانية المدرجة اسماؤها ادناه بوصفها فروعها للشركة المذكورة أعلاه:

  • الشركة الالمانية:Berlinische Bau Gesellschaft Mb.
  • الشركة الالمانية: Portikus Industriegesellschaft Mbh
  • الشركة الالمانية:Ravensbergerstrasse Baugesellschaft Mbh
  • الشركة الالمانية:..Domusbau Gesellschaft Mbh.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 13 محرم سنة 1385 ه.
  • الموافق 15 مايو سنة 1965
  • عمر الباروني
  • وزير المالية

قرار رقم 52 لسنة 1965 م بتعديل اسم شركة محظور التعامل معها

وزير المالية:

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير- سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 4/108 الصادر بحق الشركة النيجيرية Cement Industry.
  •  وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

يعدل اسم الشركة النيجيرية Cement Industry الى Mid-West Cement Co.Ltd. ويستمر حظر التعامل معها باسمها الجديد.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 13 محرم سنة 1385 ه.
  • الموافق 15 مايو سنة 1965
  • عمر الباروني
  • وزير المالية

قرار رقم 53 لسنة 1965 م بإعادة إدراج باخرة في القائمة السوداء

وزير المالية، 

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 64/166 الصادر في 1964/12/17.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء ناقلة البترول البريطانية:Vivien Louise باسمها وجنسيتها الجديدين وهماKatina جنسيتها ليبيرية سابقا Vivien Louise.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 13 محرم سنة 1385 ه 
  • الموافق 15 مايو سنة 1965م
  • عمر الباروني 
  • وزير المالية 

قرار رقم 54 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية 

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 65/44 الصادر في 1965/4/5.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركة الانجليزية S&F “Overseas” Ltd. S & F Holdings Ltd. بوصفها فرعا لشركة على ان يشمل الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره عمر الباروني وزير المالية.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 13 محرم سنة 1385 ه ٠
  • الموافق 15 مايو سنة 1965 م

قرار رقم 55 لسنة 1965 م بإدراج ورفع بواخر من القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

 مادة 1

تدرج على القائمة السوداء ويمنع دخولهما للموانئ الليبية الباخرتان المدرجتان ادناه لمخالفتهما قواعد المقاطعة:

  1. الباخرة الغانية:Bir River
  2. الباخرة الارجنتينية:Princesa Leopoldinc

مادة 2

ترفع من القائمة السوداء ويسمح بدخولهما للموانئ الليبية الباخرتان المدرجتان ادناه بعد ان تقدمتا بالتعهدات اللازمة:

  1. الباخرة اليونانية:Athinai
  2. الباخرة النرويجية:Sisangu سابقاBorgestad

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 13 محرم سنة 1385 ه 
  • الموافق 15 مايو سنة 1965 م
  • عمر الباروني
  • وزير المالية

قرار رقم 56 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 65/17 الصادر بحق الشركة الألمانية August Thyssen-Hutte A.G.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

  1. تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركات المدرجة اسماؤها ادناه بوصفها فروعا للشركة الالمانية المذكورة اعلاه شركة: Armco-Thyssen Breitband VerarbeitungGmbh.Dinslaken
  2. شركة:

Barbara Erzbergbau Gmbh.Dusseldorf

  1. شركة:

· Deutsche Edelstahlwerke Ag.Krefeld

  1. شركة:

Handelsunion Ag.Dusseldorf.

  1. شركة:

Niederrheinische Hutte Ag.Duisburg

  1. شركة:

Rasselstein Ag.Neuwied

  1. شركة:

Thyssen Industrie Gmbh.Dinslaken.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 13 محرم سنة 1385 ه 
  • الموافق 15 مايو سنة 1965 م
  • عمر الباروني
  • وزير المالية

قرار رقم 57 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركتين أجنبيتين

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956
  • وعلى القرار رقم 65/40 الصادر في 1965/329 في حق الشركة الألمانية:
  • Uhren-Welss Aktiengesellschaft EMO
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل. 

قرر

مادة 1

يعدل اسم الشركة المذكورة اعلاه الى: Uhren-Weiss Gmbh.ويستمر حظر التعامل معها تحت اسمها الجديد.

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء الشركتان المذكورتان ادناه بوصفهما فرعين للشركة المذكورة اعلاه:

  1. شركة: Uhren-Weiss Gmbh.
  2. شركة: N.V.Handelsmaatschappij Uhren Weiss في مدينة امستردام بهولندا.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 13 محرم سنة 1385 ه 
  • الموافق 15 مايو سنة 1965 م
  • عمر الباروني
  • وزير المالية

قرار رقم 58 لسنة 1965 بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 63/89 الصادر في حق دار النشر الفرنسية.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

يحظر التعامل نهائيا في ليبيا مع دار النشر السويسرية Nagel بوصفها فرعا للشركة الفرنسية التي تحمل نفس الاسم.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 13 محرم سنة 1385 ه 
  • الموافق 15 مايو سنة 1965 م
  • عمر الباروني
  • وزير المالية

قرار رقم 59 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

ماده 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة السيلانية Impex Corporation Colombo وعنوانها:219 Grandpass Road .Colombo 14 ويحظر التعامل معها في ليبيا على أن يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تعتبر فرعا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 29 محرم سنة 1385 ه 
  • الموافق 30 مايو سنة 1965 م
  • عمر الباروني
  • وزير المالية

قرار رقم 60 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 65/15 الصادر بتاريخ 1965/1/30.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تعدل أحكام القرار رقم 15 لسنة 1965 الصادر في 30 يناير 1965 على النحو الآتى: تدرج على القائمة السوداء الشركة الأمريكية Pennsylvania Division الكائنة في مدينة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لكونها فرعا للشركة الامريكية:General Tire & Rubber Co. المحظور التعامل معها

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 29 محرم سنة 1385 ه 
  • الموافق 30 مايو سنة 1965 م
  • عمر الباروني
  • وزير المالية

قرار رقم 61 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع مؤسسة أجنبية

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 62/80 الصادر بحق البنك الألماني Bank Fur Gemeinwirtschaft Ag.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

 مادة 1

تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا المؤسسة الالمانية:Union-Treuhand Gmbh. بوصفها فرع للبنك المذكور اعلاه.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 29 محرم سنة 1385 ه 
  • الموافق 30 مايو سنة 1965 م
  • عمر الباروني
  • وزير المالية

قرار رقم 62 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية 

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 65/28 الصادر بتاريخ 1965/3/18.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركات المدرجة اسماؤها ادناه بوصفها فروعا للشركة الانجليزية Monsanto Chemicalscl المحظور التعامل معها حول التعامل:

  1. الشركة الانجليزية: British Saccharin Sales Co.Ltd
  2. الشركة الانجليزية: Chemicals of India Private Ltd.
  3. الشركة الانجليزية: R.H.Cole & Co.Ltd
  4. الشركة الانجليزية: Jablo Plastics Industries Ltd.
  5. الشركة الانجليزية: Flamingo Foam Ltd.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 29 محرم سنة 1385 ه.
  • الموافق 30 مايو سنة 1965
  • عمر الباروني
  • وزير المالية

قرار رقم 63 لسنة 1965 م باستمرار إدراج باخرة أجنبية

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 1965/3/13.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

يستمر ادراج الباخرة السويدية Argo على القائمة السوداء باسمها وجنسيتها الجديدين وهي الباخرة اليونانية Ioannis سابقا Ago.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 29 محرم 1385
  • الموافق 30 مايو 1965

قرار رقم 64 لسنة 1965 م بإدراج ورفع بواخر على ومن القائمة السوداء

وزير المالية

بعد الاطلاع:

  • على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء ويمنع دخولها الى الموانىء الليبية الباخرتان المذكورتان ادناه وذلك لمخالفتهما مبادىء المقاطعة.

  1. باخرة ألمانيا الغربية:Willi Reith
  2. ناقلة البترول الفنلندية:Wirma

مادة 2

ترفع من القائمة السوداء ويسمح بدخولها للموانئ الليبية الباخرتان المذكورتان ادناه بعد ان تقدمتا بالتعهدات المطلوبة:

  1. الباخرة النرويجية Pan
  2. الباخرة اليونانية P.Xilas

سابقا Mira و سابقا Danholm

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 29 محرم سنة 1385 ه.
  • الموافق 30 مايو سنة 1965
  • عمر الباروني
  • وزير المالية

قرار رقم 65 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركة التركية Koc Holding A.S. على أن يشمل الحظر سائر فروعها حيثما وجدت والشركات التي تعتبر فروعا حكما ومن بينها الشركات التالية:

  1. شركة:

Aygas A.S.

  1. شركة:

Belde Ticaret A.S.

  1. شركة:

Gaz Aletleri A.S.

  1. شركة:

Halic Antrepoculuk Ltd.Sirketi

  1. شركة:

Koc Burrougho Ticaret A.S.

  1. شركة:

Motor Ltd.Sirketi

  1. شركة:

Royal Lastikleri Tevzii A.S.

  1. شركة:

Simtel Ticaret Ltd.Sirketi

  1. شركة:

Standard-IS Ltd.Sirketi

  1. شركة:

Turk Demir Dokum Fabrikalari A.S.

  1. شركة:

Turistik Isletmeler Ltd.Sirketi DivanOteli.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 6 صفر سنة 1385 ه.
  • الموافق 6 يونيه سنة 1965م

قرار رقم 66 لسنة 1965 م بحظر منح وكالة الى شركتين أجنبيتين

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

يحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات عربية إلى الشركتان المدرجتان ادناه:

  1. الشركة الهولندية: Dammers & Van Der Heide Co.Ltd.
  2. الشركة الالمانية:Wm.H.Muller & Co.Gmbh

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 6 صفر سنة 1385 ه
  • الموافق 6 يونيه سنة سنة 1965
  • عمر الباروني
  • وزير المالية:

قرار رقم 67 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تُدرج على القائمة السوداء، ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركات المبينة أسماؤها أدناه على أن يشمل الحظر سائر فروعها أينما وجدت والشركات التي تعتبر فروعًا حكمًا:

  1. الشركة الأمريكية: Canlal Canda Israel Trading Co.Ltd.
  2. مكتب المبيعات التابع للشركة الأولى والمسمى: Dalila Originals
  3. الشركة الأمريكية: American Hardware Corporation
  4. الشركة الأمريكية: Plymouth Cordage Company 
  5. الشركة الألمانية: “Neue Heimat” Gemeinnutzige Wohnungs-Und Siedlungesellschaft Mbh.
  6. الشركة الألمانية:”Neues Heim” Gemeinnutzige Wohnungsbaugesellschaft Mbh.Hamburg.
  7. الشركة الألمانية: “Ageka” Aktiengesellschaft fur Gemeinnzigen Kleinwohnun-Gsbau Hamburg.
  8. الشركة الألمانية: bistams al mism “Gewog” Gemeinnutzige Whonstattengesellschaft Von 1910 Mbh.Hamburg
  9. الشركة الألمانية: “Neue Heimat” Gemeinnutzige Wohnungs-Und Siedlungsgesellschaft Im Lande Schles- wig-Holstein G.K
  10. الشركة الألمانية: “Neves Heim Lubeck” Gemeinnutzige Wohnungs-Und Siedlungs-Gesellschft Mbh.Lubeck.
  11. الشركة الألمانية: “Gewoba Gemeinnutzige Wohnungsbaugesellschaft Mbh.Bremen.
  12. الشركة الألمانية: “Gemeinnutzige Bau-Und Siedlungsgesellschaft “Nordsee” Bremen.mish:
  13. الشركة الألمانية:Gemeinnutzige Wohngsbaugesellschaft “Hafen” Mbh.Bremen.le
  14. الشركة الألمانية: “Neue Heimat” Gemeinnutzige Wohnungs-Und Siedlungsgesellschaft Mbh.Hannover
  15. الشركة الألمانية: “Neue Heimat” Gemeinnutzige Wohnungs-Und Siedlungsgesellschaft Mbh.Weser-ems Oldenburg I.O.
  16. الشركة الألمانية: Gewobag Geminnutzige Wohnungs-Und Siedlungsgesellschaft Mbh.Franfurt/Main.
  17. الشركة الألمانية: Gewobag Geminnutzige Wohnungs-Und Sielungsgesellshaft Mbh Kassel.
  18. الشركة الألمانية: Gemeinnutzige Wohnungsbaugesellschaft “Nordhessen” Gmbh.Kassel
  19. الشركة الألمانية: “Neue Heimat” Hessen Gemeinnutzige Wohnungs-Und Siedlungsgesellschaft Mbh Frankfurt/Main.
  20. الشركة الألمانية: “Neues Heim” Gemeinnutzige Wohnungsgesellschaft Mbh.Mainz.
  21. الشركة الألمانية: “Gewog” Gemeinnutzige Wohnstattengesellschaft Mbh.Stuttgart.
  22. الشركة الألمانية: “Gewar” Gemeinnutzige Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Karlsruhe
  23. الشركة الألمانية: Neue Heimat Gemeinnutzige Wohnungs-Und Siedlungsgesellschaft Gmbh.Dusseldorf
  24. الشركة الألمانية:Neue Heimat Gemeinnutzige Wohnungs-Und Siedlungsgesellschaft Munster Gmbh.udent Munster I.W.Isoqued egnundoW sivusions?
  25. الشركة الألمانية: Westedeutsche Heimbau Geselschaft Mbh.Essen.
  26. الشركة الألمانية:Geminnutzige Wohnungsbau Gmbh.Neues Heim Remscheid
  27. الشركة الألمانية:Neue Heimat Bayern Gemeinnutzige Wohnungs-Und Siedlungsgesellschaft Mbh.Munchen
  28. الشركة الألمانية: Gewog Gemeinnutzige Wohnungsbaugesellschaft Mbh.Munchen
  29.  الشركة الالمانية:Neues Heim Schwaben Gemeinnutzige Wohnungsbaugesellschaft Mbh.Augsburg.
  30. الشركة الالمانية: Neues Heim Gemeinnutzige Wohnungsbaugesellschaft Mbh.Berlin.
  31. الشركة الالمانية: Neue Heimat Futernational.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • وزير المالية 
  • صدر في بتاريخ 6 صفر سنة 1385 ه.
  • الموافق 6 يونيه سنة 1965 م.

قرار رقم 68 لسنة 1965 م برفع شركة اجنبية من القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 61/43 الصادر بحظر التعامل مع الشركة الإيطالية.Bruno Pilacochino.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الشركة الايطالية Ditta Bduno Filaochino وعنوانها: Via Vittorio Emanuele III N.48 Piazza Municipio Napli Italy. ويمنح لها وكالات شركات او مو مؤسسات ليبية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 6 صفر سنة 1385 ه.
  • الموافق 6 يونيه سنة 1965م

قرار رقم 69 لسنة 1965 م بإدراج باخرة على القائمة السوداء

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

  • أ- تدرج على القائمة السوداء ويمنع دخولها إلى الموانئ الليبية بصفة مستديمة الباخرة اليونانيةKyriakin سابقاNurith

باعتبار انها كانت تحمل الجنسية الإسرائيلية.

  • ب- تدرج على القائمة السوداء ويمنع دخولها إلى الموانئ الليبية بصفة مستديمة الباخرة الغانية Tano River سابقا- Hadar سابقا Greece باعتبار انها كانت تحمل الجنسية الإسرائيلية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 6 صفر سنة 1385 ه.
  • الموافق 6 يونيه سنة 1965م

قرار رقم 70 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع مصرف اجنبي

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 62/66 الصادر بحق المصرف السويسري Discount Bank Overseas.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.

قرر

مادة 1

يسري الحظر المفروض على البنك السويسرى Discount Bank Overseas Ltd. على فرعه الكائن في مونتيفيديو والذي يحمل نفس الاسم.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 6 صفر سنة 1385 ه
  • الموافق 6 يونيه سنة سنة 1965
  • عمر الباروني
  • وزير المالية 

قرار رقم 71 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر:

مادة 1

تُدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركات المبينة أسماؤها أدناه على أن يشمل الحظر سائر فروعها أينما وجدت:

  1. الشركة التركية: J.V.Vitto عنوانها Istanbul Han No.4/2 Istanbul, Turkey
  2. الشركة التركية: L.J.Eskenazi  عنوانها:: Eski Kredi Licne Han 3/33 K.772 Galata Istanbul, Turkey.
  3. الشركة التركية: Vasif Tuzlaci Asirefendi Cad Hobyar Han 303, Istanbul.
  4. الشركة التركية اسمها: Oto Celik Kollektif Sirketi عنوانها: Sirkeci Emirler Sokak 3/1, Istanbul
  5. الشركة البلجيكية:Garage Majestic S.A. عنوانها في انفرس وفي بروكسل 40, Rue Jacob Jacobs, Anvers.37, Chaussee D'Anvers, Bruxelles.
  6. الشركة اليابانية:Nolrep Fareastern. عنوانها: 77 Fujikawa Building 7, 2-Ckome-Kawaramachi, Higashu-Ku Osaka, Japan.
  7. الشركة اليابانية: Uuraga Heavy Industries Co.Ltd. Sofis Societe Finanziaria Siciliana per Aziعنوانها: عنوانها: Via Mariano Stabile 182/A Palermo, Italy
  8. الشركة الإيطالية: Messrs.Lalaounis, M.D.& Co عنوانها: 22, Kapodistriou Street, Athens, Greece. عنوانها: Hamocho 5-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japan.
  9. الشركة اليونانية: Freetown Cement Work Ltd عنوانها Lisbona Ltd
  10. الشركة السيراليونية: اسمها:. عنوانها: Freetown, Sierra Leone. 
  11. .الشركة الإنجليزية: Rochdale House, 128, Theobalds Road, London, W.C.1.England.
  12. 10الشركة الإنجليزية: اسمها: Lex Garage عنوانها: 3/63, Alfred Place, Lem House, London W.C.1.
  13. الشركة الإنجليزية: اسمها: H.Cynowycż عنوانها: P.O.Box 539, Bombay, India.
  14. الشركة الهندية: oni عنوانها: Societe Young Electronic
  15. الشركة الفرنسية: II Rue Requepine, Paris 8, France عنوانها:.Brogdex Co
  16. الشركة الأمريكية: P.O.Box 2769 Pomona-California U.S.A.عنوانها: Penn Mutual Life Insurance Co
  17. الشركة الأمريكية: 530 Waiunt Street Philadelphia, Pennsylvania.عنوانها: State Mutual Life Assurance Co.of America
  18. الشركة الأمريكية للتأمين:  440 Lincoln Street, Warcester, Mass.U.S.A عنوانها Loewengart & Co.Ltd.
  19. الشركة الأمريكية: 443 Park Avenue, 50 New York 16, N.Y.U.S.A عنوانها: Massachusetts Mutual Life Insurance Co.: 1400 State Street, Springfield, Mass.U.S.A.
  20. الشركة الأمريكية للتأمين: اسمها: Lorca Inc. عنوانها: 14 Broadway, New York 28, N.Y.U.S.A.
  21. الشركة الأمريكية:Matz Style Inc. عنوانها: 22, West 32nd Street, New York 1, N.Y.
  22. الشركة الأمريكية: اسمها: Mayfair Trading Co.of New York عنوانها: 381 Park Ave.South-New York 16, N.Y.U.S.A.
  23. الشركة الأمريكية: اسمها: Consumers Paint Factory, Inc. عنوانها: 522 W.137th St., New York 31, N.Y.U.S.A.
  24. الشركة الأمريكية اسمها: Kalima Druck
  25. دار النشر الألمانية: 34, Hildenerstrasse Dusseldorf-Benrath,عنوانها: Allgemeine Wochenzeitung Der Juden In Deutschland and Karl Marx.
  26. الشركة الألمانية: London City & Westcliffe Properties Ltd.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 6 صفر سنة 1385 ه.
  • الموافق 6 يونيه سنة 1965

قرار رقم 72 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع فرع شركة مدرجة على القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 64/138 الصادر بحق الشركة الانجليزية.
  • London City & Westcliff Properties Ltd.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة الانجليزية:Atlas Securities ويحظر التعامل معها نهائيا في ليبيا باعتبارها شركة فرعية للشركة الانجليزية المبين اسمها اعلاه والمحظور.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 6 صفر سنة 1385 ه.
  • الموافق 6 يونيه سنة 1965م

قرار رقم 73 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 65/28 الصادر في 1965/3/18.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركات المدرجة اسماؤها ادناه بوصفها فروعا للشركة الامريكية: Monsanto Chemicals Company

  1. الشركة الامريكية المباني:Filtered Resin Products, Inc. فى Baxley Ga
  2. الشركة الأمريكية:Monsanto Belgium S.A.في بروكسل بلجيكا
  3. الشركة الأمريكية:Monsanto Research Corporation في سانت لويس
  4. الشركة الامريكية: في اي Nitro Industries Corporation at في نيترو بولاية وست فرجينيا
  5. الشركة الامريكية:Siracasena Inc.Franco Inc.America Inc.
  6. الشركة الامريكية: Trinacria Inc.
  7. الشركة الامريكية:Monsanto Bolivia, Inc للعمل في فنزويلا
  8. الشركة الامريكية:Monsanto Venezuela للعمل في بوليفيا
  9. الشركة الامريكية:Monsanto Chemical of India Private Ltd. Monsanto Cie S.A.
  10. الشركة الأمريكية: Monsanto S.A.Produtos Quimicos E.Plasticos, Sao Paulo, Brazil, Inc. في لكسمبرج
  11. الشركة الأمريكية: Monsanto Produtos Quimicos.
  12. الشركة الأمريكية:I.F.Laueks, Inc
  13. الشركة الأمريكية:Lion Oil Inc.
  14. الشركة الفرنسية: Compagnies Reunies Del Glaces & Verres Specioux de la France.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 6 صفر سنة 1385 ه.
  • الموافق 6 يونيه سنة 1965م
  • عمرالباروني
  • وزير المالية

قرار رقم 74 لسنة 1965 م بادراج بواخر اجنبية على القائمة السوداء

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء البواخر المدرجة اسماؤها ادناه ويمنع دخولاء للموانئ الليبية لمخالفتها مبادئ المقاطعة:

  1. الباخرة الدانمركية:Bastholm
  2. الباخرة الإنجليزية: Orchidea
  3. ناقلة الزيوت اليونانية Bjorn Vik سابقا Roula Maria سابقا Saturnus

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 6 صفر سنة 1385 ه.
  • الموافق 6 يونيه سنة 1965م

قرار رقم 75 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 65/21 الصادر بحق الشركة التركية. T.Guleryuz Muessesesi.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الاقليمي لمقاطعة اسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركة الفرعية التابعة للشركة المبين اسمها اعلاه والتي تحمل نفس اسمها وعنوانها: Halaskargazi Cad.107/1 Istanbul.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 6 صفر سنة 1385 ه.
  • الموافق 6 يونيه سنة 1965م

قرار رقم 76 لسنة 1965 م بمنع استيراد اسطوانات وتسجيلات وافلام

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

يمنع توريد وتداول الإسطوانات والتسجيلات والأفلام السينمائية التي يشترك في الموسيقار الإسرائيلي Marc Lavry.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 11 ربيع الأول سنة 1385ه.
  • الموافق 10 يوليو سنة 1965 م

قرار رقم 77 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع مصرف اجنبي

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

يدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل نهائيا معه في ليبيا المصرف الأمريكي فياورغوایBanco American Israeli فروعه حيثما وجدت والشركات التي تعتبر فروعا له وفقا للقواعد المقررة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 11 ربيع الأول سنة 1385ه.
  • الموافق 10 يوليو سنة 1965 م

قرار رقم 78 لسنة 1965 م برفع حظر التعامل عن شركة اجنبية

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع:وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى القرار رقم 64/40 الصادر في 1964/4/16.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

يرفع حظر التعامل عن الشركة الاسترالية: Ready Mixed Concrete Ltd. وسائر فروعها اينما وجدت والشركات التي تعتبر فروعا لها وفقا للقواعد المقررة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 11 ربيع الأول سنة 1385 ه 
  • الموافق 10 يوليو سنة 1965
  • عمر الباروني
  • وزير المالية 

قرار رقم 79 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع: وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 82 لسنة 1957.
  • وعلى القرار رقم 64/80 الصادر بتاريخ 1964/8/24 بتاريخ 1964/8/24.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركة الانجليزية: Charles S.Robinson London Ltd.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 11 ربيع الأول سنة 1385 ه 
  • الموافق 10 يوليو سنة 1965
  • عمر الباروني
  • وزير المالية 

قرار رقم 80 لسنة 1965 م بإدراج ورفع بعض البواخر الأجنبية من وعلى القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء ويمنع دخولها الى الموانئ الليبية البواخر الآتية اسماؤها:

  1. الباخرة الايطالية: Citta di Marsigijta
  2. سابقا: الباخرة النرويجيةCanopus
  3. الباخرة اليونانية: Atlantica
  4. الباخرة النرويجية:Bonita
  5. الباخرة البرازيلية:Anna Nery
  6. الباخرة الليبيرية Nora

مادة 2

ترفع من القائمة السوداء ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية الباخرة الايطالية بعد ان ثبت انها اصبحت تحمل الجنسية السعودية وان اسمها هو الملك عبد العزيز.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 11 ربيع الأول سنة 1385ه.
  • الموافق 10 يوليو سنة 1965 م

قرار رقم 81 لسنة 1965 م بحظر منح وكالات شركات او مؤسسات عربية الى بعض الشركات الاجنبية 

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

اينما وجدت والشركات التي تعتبر فروعا لها وفقا للقواعد المقراراقية اسماؤها وسائر فروعها يحظر منح وكالات شركات او مؤسسات عربية الى الشركات:

  1. الشركة البلجيكية: Trans Tours S.A
  2. الشركة النمساوية 
  3. الشركة السنغافورية Asia Shipping Agency Ltd.
  4. الشركة الاسبانيةCentramares

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 11 ربيع الأول سنة 1385ه.
  • الموافق 10 يوليو سنة 1965 م

قرار رقم 82 لسنة 1965 م برفع الحظر المفروض على شركة اجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 60/43 الصادر بتاريخ 1960/8/11.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

يرفع الحظر المفروض على منح الشركة الأمريكية: Garcia & Diaz وكالات شركات مؤسسات عربية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 11 ربيع الأول سنة 1385ه.
  • الموافق 10 يوليو سنة 1965 م

قرار رقم 83 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 63/38 الصادر بتاريخ 63/4/20 بحق الشركة الانجليزية:M.Samuel & Co.Ltd.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل نهائيا في ليبيا مع الشركة الانجليزية M.Samuel & Co.Ltd. وجميع فروعها حيثما وجدت والشركات التي تعتبر فروعا لها وفقا للقواعد المقررة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 11 ربيع الأول سنة 1385ه.
  • الموافق 10 يوليو سنة 1965 م

قرار رقم 84 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركات المبينة أسماؤها أدناه على أن يشمل الحظر سائر فروعها أينما وجدت والشركات التي تعتبر فروعا حكما:

  1. الشركة الأسترالية:

James Richardson Wholesale Co.Pty.Ltd.

  1. الشركة الألمانية:

Hans Warnke

  1. 3.الشركة الألمانية:

Aris Profetas Import & Export

  1. الشركة الأمريكية:

Arye Rozenson

  1. الشركة المالطية:

Zammit & Cachia

  1. الشركة القبرصية:

Yiapanas Odysseas Agenciess.

  1. الشركة التركية:

Hanrih Edvart Merovic

  1. الشركة الفرنسية:

Societe Anonyme de Gerance et d'Administration Saga.

  1. الشركة القبرصية:

Hussein Irfan

  1. الشركة الأمريكية: LT.V
  1. الشركة الفرنسية:

  Compagnie de Raffinage Afrique du Nord Top

  1. الشركة الإنجليزية:

Alliance Building Society

  1. الشركة الإنجليزية:

Atlas Homes Ltd.

  1. الشركة الإنجليزية:

Theatre Royal Stage Plays Brighton Ltd.

  1. الشركة الإنجليزية:

Union Property Holding London Ltd.

  1. الشركة الإنجليزية:

Antenna Properties Ltd.

  1. الشركة الإنجليزية:

Sterling House Holdings Ltd.

  1. الشركة الأمريكية:

A.C.D.Sales Co.Inc.

  1. الشركة الأمريكية:

American Doll & Toy Co.

  1. الشركة الأمريكية:

:Centre American Doll Co.Inc.

  1. الشركة التشيلية:

Klin Frere

  1. الشركة التشيلية:

Congo Fabrica de Chocolata

  1. الشركة القبرصية:

The Cyprus Products Co.Limasol

  1. الشركة الأسترالية: 

John Medi Pty.Ltd 

  1. الشركة البريطانية

Tai Cheong Motor Co.Ltd

  1. الشركة السنغافورية:

Seymour Press Ltd.

  1. الشركة الفرنسية:

Societe Generale Fonciere

  1. الشركة الاسترالية:

J.Shaiak & Co.

  1. الشركة الاسترالية:

Keller's Textiles Pty.Ltd.

  1. الشركة الاسترالية:

Mr.G.L.Metz

  1. الشركة الاسترالية:

George Wills & Co.Ltd.

  1. الشركة الاسترالية:

Blanks Agencies

  1. الشركة الاسترالية:

S.Travers

  1. الشركة الاسترالية:

Roswin Sports Wear

  1. الشركة الاسترالية:

Alma Aust Trading Co.Pty.

  1. الشركة الاسترالية:

Southern Food Supplies

  1. الشركة الاسترالية:

Heine Bros.Aust Pty.Ltd.

  1. الشركة الاسترالية:

dwig Spies

  1. الشركة الأمريكية:

Harley Imports Inc.

  1. المؤسسة الأمريكية:

American-Israel Cultural Foundation

  1. الشركة الألمانية:

Wohnungsbau Finanzierungsgesellschaft Mbh.

  1. الشركة النرويجية:

Picking Norwegian Israel Shipping

  1. الشركة الاسترالية:

ocomin Aust Pty.Ltd.

  1. الشركة الاسترالية:

Henry Auburn & Co.

  1. الشركة الألمانية:

Calmar Pty.Ltd.

  1. الشركة الفرنسية:

Iff Kopke & Co.

  1. الشركة الأمريكية:

Compagnie Industrielle et Financiere de Pompey

  1. الشركة الأمريكية:

Town-Moor, Inc.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 11 ربيع الأول سنة 1385 ه.
  • الموافق 10 يوليو سنة 1965 م

قرار رقم 85 لسنة 1965 م بإدراج باخرة على القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع:على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء ويمنع دخولها الى الموانئ الليبية الباخرة الدانمركية المبينة وصفها فيما يلى: 

  • اسم الباخرة Danholm نوعها  باخرة جنسيتاه- دانمركية
  • حمولتها: القائمة 3760 الصافية 1882 اقصى الحمولة 6587
  • تاريخ بنائها 1958
  • ميناء تسجيلها- كوبنهاجن 
  • الشركة المالكة Rederiet Dania A/S
  • الشركة المديرةJ.D.Lauritzen

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 15 ربيع الأول سنة 1385ه.
  • الموافق 14 يوليو سنة 1965 م

قرار رقم 86 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 65/40 بحق شركة Metco.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة اليونانية:Macedonian Canners Co. يحظر التعامل معها نهائيا في ليبيا بوصفها فرعا لشركة المحظور التعامل معهاMetco Trading Co.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 15 ربيع الأول سنة 1385ه.
  • الموافق 14 يوليو سنة 1965 م

قرار رقم 87 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 65/12 الصادر بحق المصرف الألماني Brinckmann Wirtz & Co.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل. 

قرر

قرر

مادة 1

يحظر التعامل في ليبيا مع الشركة الألمانية:Lederwerke Wiemann بوصفها شركة فرعية للمصرف الألماني:Brinckmann Wirtz & Co.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • صدر في طرابلس بتاريخ 15 ربيع الأول سنة 1385 ه 
  • الموافق 14 يوليو سنة 1965 م.

قرار رقم 88 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 170 لسنة 1963.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة السياحية Wholesale Tours Operators و يحظر التعامل معها فى ليبيا بوصفها الشركة الام للشركة الايطالية rans World Tours Est.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • صدر في طرابلس بتاريخ 15 ربيع الأول سنة 1385 ه 
  • الموافق 14 يوليو سنة 1965 م.

قرار رقم 89 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركة اجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 65/67.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.

قرر 

مادة 1

التدرج على القائمة السوداء الشركة الأمريكية:Citadel Manufacturing Co. نظر التعامل معها في ليبيا بوصفها فرعا لشركةPlymouth Cordage Co.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 15 ربيع الأول سنة 1385 ه 
  • الموافق 14 يوليو سنة 1965
  • عمر الباروني
  • وزير المالية 

قرار رقم 90 لسنة 1965 م بمنع دخول وتداول الإسطوانات والتسجيلات

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:وعلى المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

منع دخول وتداول اسطوانات وتسجيلات المغنية الاسرائيلية الى ليبياYaffa Yarkooi.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 15 ربيع الأول سنة 1385 ه 
  • الموافق 14 يوليو سنة 1965
  • عمر الباروني
  • وزير المالية 

قرار رقم 91 لسنة 1965 م بحظر التعامل مع شركتان أجنبيتان

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 63/31 بحق شركة F.W.Berk & Co.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركتان المذكورتان ادناه ويحظر التعامل معها في ليبيا بوصفهما فرعين لشركة F.W.Berk & Co.

  1. الشركة الانجليزية: Berk House
  2. الشركة الانجليزية:Berk Leine

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 15 ربيع الأول سنة 1385ه.
  • الموافق 14 يوليو سنة 1965 م

قرار رقم 92 لسنة 1965 م بشأن حظر التعامل مع فرع شركة مدرجة على القائمة السوداء

بعد الاطلاع على:

  • المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • القرار الصادر في 1958/3/1 في شأن الشركة الغانية.
  • ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر وزير المالية ما يلي:

المادة 1

يعدل القرار رقم 64/174 الصادر في 1964/12/17 على الوجه الآتي: يسرى الحظر المفروض على شركة الملاحة الغانية Black Star على فرعها (في لندن) والذي يحمل نفس اسم الشركة في العنوان التالي: Andrey House Annexe, Houndsditch 3/4.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 15 ربيع الأول سنة 1385 هـ الموافق 14 يوليو سنة 1965.
  • عمر الباروني
  • وزير المالية

قرار رقم 93 لسنة 1965 بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء ويحظر التعامل معها في ليبيا الشركات الآتية اسماؤها، على يشمل هذا الحظر جميع فروعها حيثما وجدت والشركات التي تعتبر فروعا لها وفقا لقواعد المقررة:

  1. الشركة الالمانية

“Neumo” Armaturenfabrix-Apparatebau-Metallgiesserei

  1. الشركة الالمانية:

Gebruber Rieger Maschinenfabrik.

  1. الشركة اليابانية:Hitachi Gang Seisakusho
  2. الشركة الالمانية:

“Nema” Gmbh.Maschinen & Apparatebau.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 15 ربيع الأول سنة 1385ه.
  • الموافق 14 يوليو سنة 1965 م