Skip to main content

قرار بلدية طرابلس بشأن نظام قيد المهندسين والمساحين ومقاولي البناء

22 يونيو 1965

قرار بلدية طرابلس بشأن نظام قيد المهندسين والمساحين ومقاولي البناء

عميد بلدية طرابلس

  • بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1964.
  •  وعلى لائحة الإنشاء والتعمير لمدينة طرابلس.
  • وعلى قرار المجلس البلدي الصادر بجلسة 12 يونيه 1965 والمصدق عليه من السيد محافظ طرابلس.
  • قرر المجلس البلدي.

مادة 1

تنشأ ببلدية طرابلس ثلاث سجلات يخصص اولها للمهندسين والثاني للمساحين والثالث لمقاولي البناء.

أ- المهندسون

المادة 2:

شروط القيد بسجل المهندسين أن يكون طالب القيد:

  1. ليبيا أو مقيماً في ليبيا إقامة خاصة.
  2. متمتعاً بحقوقه المدنية.
  3. حسن السيرة والأخلاق، ولم يحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  4. حاصلاً على شهادة عالية في الهندسة المعمارية أو المدنية.ويجب بالنسبة للشهادات الأجنبية أن تكون مقبولة ومعتمدة للعمل بها كمهندس معماري أو مدني في البلاد التي صدرت فيها، وأن تعتمدها اللجنة الفنية للمؤهلات العلمية الأجنبية بوزارة المعارف الليبية.

المادة 3

تعتمد توقيعات المهندسين المقيدين بالسجل المذكور على الخرائط والمشاريع التي تقدم إلى البلدية للحصول على رخص المباني، أيًا كان نوعها وقيمتها.

ب- المساحون

المادة 4

يشترط القيد بسجل المساحين:

يشترط للقيد بسجل المساحين فضلا عن الشروط الثلاثة الأولى المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار.

أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة مساح من احد المعاهد الهندسية المتوسط او معاهد المساحة ويجب بالنسبة للشهادات الاجنبية ان تكون مقبولة ومعتمدة في البلاد التي صدرت فيها وأن تعتمدها اللجنة الفنية للمؤهلات العلمية الأجنبية بوزارة المعارف الليبية.

المادة 5

تعتمد توقيعات المساحين المقيدين بالسجل المذكور على الخرائط والمشاريع التي تقدم إلى البلدية للحصول على رخص المباني، وذلك بشرط:

  • أ- ألا تشتمل هذه المباني على أعمدة خرسانية.
  • ب- ألا يجاوز ارتفاعها دورين بما في ذلك الدور الارضى
  • ج- ألا يزيد حجم المباني على 1500 متر مكعب الف وخمسمائة متر مكعب بما فى لك المناور والأفنية.

ج- المقاولون 

المادة 6

يُقسم سجل المقاولين إلى خمس فئات، تحدد قيمة المقاولات التي يُسمح للمقاول بتنفيذها لكل فئة على النحو التالي:

  1. الفئة الأولى: لتنفيذ مقاولات بأيّة قيمة كانت.
  2. الفئة الثانية: لتنفيذ مقاولات لا تجاوز قيمة الواحدة منها مائتي ألف جنيه ليبي.
  3. الفئة الثالثة: لتنفيذ مقاولات لا تجاوز قيمة الواحدة منها خمسين ألف جنيه ليبي.
  4. الفئة الرابعة: لتنفيذ مقاولات لا تجاوز قيمة الواحدة منها عشرين ألف جنيه ليبي.
  5. الفئة الخامسة: لتنفيذ مقاولات لا تجاوز قيمة الواحدة منها خمسة آلاف جنيه ليبي.

المادة 7

للقيد في أيّة فئة من فئات سجل المقاولين، يجب أن تتوافر في طالب القيد الشروط الثلاثة الأولى الواردة في المادة 2 من هذا القرار، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بكل فئة.

المادة 8

يجب للقيد للفئة الأولى:

  1. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الهندسة المدنية أو المعمارية.
  2. أن تكون له خبرة في تنفيذ المقاولات الكبيرة، وذلك بتقديم شهادات من الجهات الرسمية أو الشركات أو غيرها من الجهات الخاصة أو من المقاولين المعتمدين، توضح الأعمال التي قام بتنفيذها.
  3. أن يملك الآلات والمعدات والأجهزة التي تُمكّنه من العمل في المجال الذي يعمل فيه، مع تقديم قائمة بجميع هذه الآلات والمعدات والأجهزة، مع بيان المخازن التي تُوجد بها.
  4. أن يقدم شهادة من أحد البنوك العاملة في ليبيا أو أيّ وثيقة أخرى تُثبت متانة مركزه المالي.
  5. إذا كان المقاول شركة، فعليها أن تقدم عقد الشركة المستوفي للشروط القانونية، وبيانًا بأسماء من يمثلون الشركة قانونًا ومن يتولّون إدارتها.

المادة 9 

يجب للقيد للفئة الثانية:

أن تتوافر في المقاول جميع شروط المادة 8، مع مراعاة التفرقة بين هذه الفئة وبين الفئة الأولى من حيث مدى الخبرة وقيمة المعدات والمركز المالي.

المادة 10

يجب القيد في الفئة الثالثة:

أن تتوافر في المقاول الشروط الواردة في المادة 8، مع استبدال ما ورد في البند الأول منها اشتراط أن يستخدم المقاول مساحا مختصا بشئون البناء يدير له أعماله بصفة خاصه او ان يستعين المقاول بمساح مقيد بسجل المساحين.

المادة 11

يجب للقيد للفئة الرابعة:

أن تتوافر في المقاول الشروط المنصوص عليها في المادة 8، عدا ما ورد في البندين 1 و 2 منها.

المادة 12

يجب القيد في الفئة الخامسة:

أن تتوافر في المقاول الشروط المنصوص عليها في المادة 8، عدا ما ورد في البندين الأول والثاني منها.مع مراعاة التفرقة بين هذه الفئة والفئة الرابعة من حيث قيمة المعدات والمركز المالي.

المادة 13

يجوز للمقاول الانتقال من فئة إلى فئة أخرى أعلى منها إذا أثبت أنه قد توافرت له شروط هذه الفئة الأعلى ويكون النقل بذات الطريقة المقررة للقيد في الفئة الأعلى، مع دفع الرسوم الخاصة بها.

المادة 14

تعتمد توقيعات المقاولين على المشروعات التي تقدم إلى البلدية للحصول على رخص المباني وذلك في حدود الفئة التي يكون المقاول مقيدًا بها و بمراعاة أحكام هذا القرار.

د- أحكام عامة

المادة 15

تقدم طلبات القيد في أي سجل من السجلات الثلاثة المذكورة إلى القسم الفني بالبلدية على ورقة دمغة فئة 21 مليما و تُرفق بكل طلب الشهادات والمستندات الدالة على توافر الشروط التي يوجبها هذا القرار لقيد مقدم الطلب في السجل الذي يرغب القيد به و يتم القيد بمقتضى قرار يصدر من المجلس البلدي بعد بحث طلب القيد بمعرفة القسم الفني وبناءً على عرض ذلك القسم وموافقة اللجنة المعمارية.ويترتب على القيد الترخيص للمقيد بمزاولة أعماله.

المادة 16 

تُؤدى مقابل القيد بالسجلات والترخيص بمزاولة الأعمال الرسوم السنوية الآتية:

  • المهندسون: 25 ج.م.
  • المساحون: 10 ج.م.
  • المقاولون من الفئة الأولى: 50 ج.م.
  • المقاولون من الفئة الثانية: 30 ج.م.
  • المقاولون من الفئة الثالثة: 20 ج.م.
  • المقاولون من الفئة الرابعة: 15 ج.م.
  • المقاولون من الفئة الخامسة: 5 ج.م.

يتجدد الترخيص سنويًا بشرط أداء الرسم المقرر ما لم تر البلدية إلغاءه وفق أحكام هذا القرار و تستحق الرسوم ذاتها عند إعادة القيد بعد سبق إلغائه.

للمجلس البلدي إذا وجد مقتض أن يستثنى المهندس أو المقاول من الحكم المنصوص عليه البند الأول من المادة 2.

المادة 18

يجب على كل مهندس أو مساح أو مقاول مقيد بالسجل أن يودع لدى القسم الفني بالبلدية توقيعه المعتمد، مع إبلاغهم بأيّ تعديل في ذلك التوقيع.

المادة 19

إذا تبين في أيّ وقت أن القيد في أيّ سجل كان قد تم بناءً على شهادات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة، أو إذا تخلف بعد القيد شرط كان متوفرًا منه قبل ذلك، فإنّ القيد يلغى بقرار من المجلس البلدي بناءً على عرض القسم الفني وبعد موافقة اللجنة المعمارية و ينطبق ذلك على المهندسين والمساحين والمقاولين على حدٍّ سواء.

المادة 20

إذا تبين من أعمال المهندس أو المساح أو المقاول المقيد أو من تصرفاته جهله وعدم خبرته، أو عدم سلامة معاملاته مع الجمهور، أو تكررت من جانبه مخالفة القوانين أو اللوائح المعمارية أو غيرها، أو تبين بالنسبة للمقاول عدم جدارته بالفئة المقيد بها، أو تكرر من جانبه البناء بدون رخصة أو قبل صدور الرخصة، فإنّ قيده بالسجل يلغى أو يُوقف لمدة معينة، وذلك بحسب جسامة الخطأ أو المخالفة.

يُصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من قبل المجلس البلدي بناءً على عرض القسم الفني وبعد موافقة اللجنة المعمارية.

المادة 21

إذا كان المقيد بالسجل شركة، فإنّ القيد يصبح لاغيًا بحلّ هذه الشركة وتصفيتها.

المادة 22

تُسري أحكام هذا القرار على المقيدين حاليًا بسجلات البلدية أو المعتمدين لديها من المهندسين والمساحين والمقاولين غير أنّهم لا يلزمون بتقديم طلبات للقيد، وإنما يكون للبلدية أن تجري بحث حالاتهم خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار وإجراء تصفية بشأنهم ويحقّ لها خلال هذه المدة مطالبة أيّ منهم خلال مدة تحددها بتقديم كلّ أو بعض الوثائق اللازمة للقيد بمقتضى أحكام هذا القرار، وذلك في سبيل التحقّق من توافر شروط القيد فيه فإذا تبين لها عدم وجود الوثائق أو أنّ الوثائق التي قدمت كانت غير صالحة أو مزورة، جاز لها أن تلغي القيد في خلال مدة التصفية السالف ذكرها وفيما عدا ذلك، فإنّ سائر الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القرار تُسري بالنسبة لهؤلاء المهندسين والمساحين والمقاولين، بما في ذلك حكم المادة 16.

المادة 23

على السكرتارية العامة للبلدية والقسم الفني بها تنفيذ أحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 22 يونيه 1965 م
  • عبد العزيز الزقلعي
  • عميد بلدية طرابلس