أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 88 باعتماد خطة الدراسة فى بعض مراحل التعليم 

نشر في

قرار وزاري رقم 88 باعتماد خطة الدراسة فى بعض مراحل التعليم 

وزير المعارف:

  • بعد الاطلاع على المواد 4، 23، من لائحة التعليم الفنى لعام 1957م.
  • وعلى المذكرة المقدمة من وكيل الوزارة للشئون الفنية والدراسات الجامعية.

قرر

مادة 1

تعتمد خطة الدراسة المرفقة بهذا القرار ملحق رقم 1 لمرحلة التعليم الصناعى الاعدادية.

مادة 2

تعتمد خطة الدراسة المرفقة بهذا القرار ملحق رقم 2 لمرحلة التعليم الصناعى الثانوية.

مادة 3

يشرع في تطبيق الخطتين المرفقتين في مدارس التعليم الصناعى بالنسبة للسنة الاولى اعتبارا من أول العام الدراسي 1966/1965.ثم تدريجيا في السنوات التالية.

مادة 4

يستمر العمل بالخطة الدراسية السابقة مدة التصفية الضرورية.

مادة 5

على وكيل الوزارة للشئون الفنية والدراسات الجامعية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة.

  • صدر بالبيضاء في 6 يونيو 1965م.
  • منير عوض البعباع
  • وزير المعارف