Skip to main content

قرار وزاري رقم 88 باعتماد خطة الدراسة فى بعض مراحل التعليم 

6 يونيو 1965

قرار وزاري رقم 88 باعتماد خطة الدراسة فى بعض مراحل التعليم 

وزير المعارف:

  • بعد الاطلاع على المواد 4، 23، من لائحة التعليم الفنى لعام 1957م.
  • وعلى المذكرة المقدمة من وكيل الوزارة للشئون الفنية والدراسات الجامعية.

قرر

مادة 1

تعتمد خطة الدراسة المرفقة بهذا القرار ملحق رقم 1 لمرحلة التعليم الصناعى الاعدادية.

مادة 2

تعتمد خطة الدراسة المرفقة بهذا القرار ملحق رقم 2 لمرحلة التعليم الصناعى الثانوية.

مادة 3

يشرع في تطبيق الخطتين المرفقتين في مدارس التعليم الصناعى بالنسبة للسنة الاولى اعتبارا من أول العام الدراسي 1966/1965.ثم تدريجيا في السنوات التالية.

مادة 4

يستمر العمل بالخطة الدراسية السابقة مدة التصفية الضرورية.

مادة 5

على وكيل الوزارة للشئون الفنية والدراسات الجامعية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة.

  • صدر بالبيضاء في 6 يونيو 1965م.
  • منير عوض البعباع
  • وزير المعارف