قرار رقم 111 لسنة 2024 م بشأن إنشاء محكمة ونيابة ابتدائيتين وتحديد دائرة اختصاصهما وتعديل دائرة اختصاص
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يونيو 2024
- رقم التشريع: 111
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم, نظام القضاء
قرار رقم 111 لسنة 2024 م بشأن إنشاء محكمة ونيابة ابتدائيتين وتحديد دائرة اختصاصهما وتعديل دائرة اختصاص
المجلس الأعلى للقضاء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى ما عرضه الأستاذ المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الرابع لسنة 2024 م المنعقد بتاريخ 28/مايو/2024 م.
قرر المجلس
مادة 1
تنشأ محكمة ابتدائية تُسمى محكمة مسلاتة الابتدائية يكون مقرها بمدينة مسلاتة وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:-
- محكمة مسلاتة الجزئية
- محكمة العمامرة الجزئية
- محكمة بن ناصر الجزئية وتنشأ بدائرة اختصاص محكمة مسلاتة الابتدائية نيابة ابتدائية تسمى نيابة مسلاتة الابتدائية يكون مقرها بمدينة مسلاتة وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة مسلاتة الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية التالية:
- نيابة مسلاتة الجزئية
- نيابة العمامرة الجزئية
- نيابة بن ناصر الجزئية
مادة 2
تحال الدعاوى والوقائع المتداولة أمام محكمة الخمس الابتدائية والتي لم تعد من اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القرار إلى محكمة مسلاتة الابتدائية المنشأة بموجب أحكام هذا القرار وفقاً لدائرة اختصاص كل منهما ما لم تكن قد حجزت للحكم.كما تحال القضايا والوقائع المتداولة امام نيابة الخمس الابتدائية والتي لم تعد من اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القرار إلى نيابة مسلاتة الابتدائية المنشأة بموجب أحكام هذا القرار وفقاً لدائرة اختصاص كل منهما ما لم يتم التصرف فيها.
مادة 3
يتولى المجلس الأعلى للقضاء تحديد بداية العمل بهذا القرار فور ورود إفادة من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بشأن جاهزية المحكمة والنيابة المنشأتين بموجب أحكام هذا القرار للعمل.
- صدر في 24/ذو الحجة/ 1445 هـ.الموافق 30/يونيو/ 2024م
- المجلس الأعلى للقضاء
- القاضي حمزة الشعوان