Skip to main content

إعلان رقم 72 لسنة 1956 بشأن إسناد وزارة الاقتصاد الوطني بالنيابة إلى وزير الصحة

1 أكتوبر 1955

إعلان رقم 72 لسنة 1956 بشأن إسناد وزارة الاقتصاد الوطني بالنيابة إلى وزير الصحة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد يوم أول نوفمبر سنة 1955 على أن يتولى السيد محمد عثمان، وزير الصحة، مهام منصب وزير الاقتصاد الوطني بالنيابة اعتبارًا من اليوم الثاني من شهر نوفمبر 1955 أثناء تغيب السيد سالم القاضي، وزير الاقتصاد الوطني، في الخارج وحتى عودته.

  • مصطفى بن سعود – سكرتير عام مجلس الوزراء
  • طرابلس في: أول نوفمبر سنة 1955