Skip to main content

إعلان رقم 66 لسنة 1956 إسناد رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية بالوكالة إلى وزير الدفاع

6 أكتوبر 1955

إعلان رقم 66 لسنة 1956 إسناد رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية بالوكالة إلى وزير الدفاع

استنادًا إلى المادة الثانية من المرسوم الملكي الصادر بدار اليمن بالبيضاء في 5 محرم سنة 1372 هـ – الموافق 25 سبتمبر سنة 1952م، أسند حضرة السيد مصطفى بن حليم، رئيس مجلس الوزراء، مهام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بالنيابة إلى حضرة السيد إبراهيم بن شعبان، وزير الدفاع، لممارسة السلطات المتعلقة بهذين المنصبين أثناء غيابه عن أرض الوطن اعتبارًا من يوم 8 أكتوبر سنة 1955 وحتى عودته.

  • الهادي الغنودي – عن سكرتير مجلس الوزراء
  • طرابلس في: 6 أكتوبر سنة 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.