Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2001 م بشأن تقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

22 مارس 2001

قرار رقم 4 لسنة 2001 م بشأن تقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع

  •  على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي في الخارج.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك وتعديله.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1430 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

قرر

مادة 1

يراعى في تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أحكام المواد التالية، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية المشار إليه.

مادة 2

تتكون أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وفقا لما يلي:-

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. الأمين المساعد للتعاون.
  3. الأمين المساعد للثقافة والإعلام.

مادة 3

يصدر الاختصاصات التفصيلية لأمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع، وللأمينين المساعدين لها، وبتنظيم جهازها الإداري قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • بتاريخ: 27/ذو الحجة
  • الموافق: 22/الربيع 1369 و.ر