إعلان رقم 4 لسنة 1953 بشأن لجنة العملة الليبية
بيان النصف سنوي لحالة النقد الليبي بتاريخ 30 سبتمبر 1952
تنفيذًا للمادة 25 من قانون النقد الليبي، ينشر فيما يلي البيان النصف سنوي لحالة النقد في 30 سبتمبر 1952:
الأوراق والقطع النقدية المتداولة:
3,520,915,460 جنيه ليبي
الرصيد الاحتياطي للعملة:
3,520,915 جنيه استرليني
وهو يتكون من:
النقد المتداول والمودع:
659,967 جنيه استرليني
الضمانات حسب القيمة الأصلية:
2,860,948 جنيه استرليني
المطلوب من حساب دخل صندوق العملة:
103,849 جنيه استرليني
قامت حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية بتسديد هذا المبلغ بسلفة مقدارها 150,000 جنيه استرليني.
الضمانات الخاصة برصيد العملة الاحتياطى :
القيمة الاسمية:
2,900,000 جنيه استرليني
سعـر الشراء:
القيمة في الأسواق في 30 سبتمبر 1952 :
2,878,449 جنيه استرليني