Skip to main content

إعلان رقم 4 لسنة 1953 بشأن لجنة العملة الليبية 

9 يناير 1953

إعلان رقم 4 لسنة 1953 بشأن لجنة العملة الليبية 

بيان النصف سنوي لحالة النقد الليبي بتاريخ 30 سبتمبر 1952

تنفيذًا للمادة 25 من قانون النقد الليبي، ينشر فيما يلي البيان النصف سنوي لحالة النقد في 30 سبتمبر 1952:

الأوراق والقطع النقدية المتداولة:

  • أوراق نقدية: 3,474,776.450 ج.ل.
  • قطع معدنية: 46,139,010 ج.ل.

3,520,915,460 جنيه ليبي

الرصيد الاحتياطي للعملة:

  • بنس: 2 
  • شلن: 9 

3,520,915 جنيه استرليني

وهو يتكون من: 

النقد المتداول والمودع: 

  • بنس: 2 
  • شلن: 3

659,967 جنيه استرليني

الضمانات حسب القيمة الأصلية:

  • بنس: 0
  • شلن: 6

2,860,948 جنيه استرليني

  • بنس: 2
  • شلن: 9

3,520,915  جنيه استرليني

المطلوب من حساب دخل صندوق العملة:

  • بنس: 1
  • شلن: 3

103,849  جنيه استرليني

قامت حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية بتسديد هذا المبلغ بسلفة مقدارها 150,000 جنيه استرليني.

الضمانات الخاصة برصيد العملة الاحتياطى : 

القيمة الاسمية:

2,900,000  جنيه استرليني

سعـر الشراء:

  • بنس: 0
  • شلن: 6

2,860,948  جنيه استرليني

القيمة في الأسواق في 30 سبتمبر 1952 : 

  • بنس: 0
  • شلن: 8

2,878,449  جنيه استرليني

  • سالم شرميط – عضو لجنة العملة
  • صدر في: 9 يناير 1953