أدوات الوصول
قرار رقم 76 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
تقيد الأخت/ نعيمة أحمد محمد الشريف محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.