Skip to main content

قرارات وزير المالية من رقم 44 إلى رقم 55 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل

26 مايو 1963

قرارات وزير المالية من رقم 44 إلى رقم 55 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل

قرار رقم 44 لسنة 1963 م بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة 6 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 364 الصادرة بتاريخ 1963/1/20 عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
  • وعلى القرار رقم 27 الصادر بتاريخ 1963/2/28.

قرر 

مادة 1

يحظر استيراد وعرض الأفلام السينمائية التي يشترك فى تمثيلها الممثل Oliver Hussenot إلى وفي ليبيا لضلوعه مع إسرائيل.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 26 مايو 1963 م
  • الموافق 2 محرم 1382 ه.
  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 45 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة مدرجة على القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى قرار الحظر رقم 23 لسنة 63 الصادر بتاريخ 1963/1/30.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 357 الصادرة بتاريخ 1963/1/13 عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال مقاطعة اسرائيل.

قرد 

مادة 1

تشمل أحكام قرار الحظر رقم 63/23 الصادر بتاريخ 1963/1/30 بحق بعض الشركات الأجنبية فرع الشركة القبرصية

الموجود في مدينة لارنكا في 71 شارع زیتونوس کیتیاوس.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 26 مايو 1963م.
  • الموافق 2 محرم 1283 ه
  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 46 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 371-372- 373- الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال مكاتب مقاطعة اسرائيل.

قرر 

مادة 1

يحظر التعامل مع الشركات المبينة اسماؤها ادناه ويمنع دخول منتجاتها الى ليبيا، كما

يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم ماديا او معنويا

  1. الشركة الأمريكية: Wilheim Band & Co. وعنوانها:167 Division Ave Broklyn 11, N.Y.
  2. الشركة الأمريكية:Pagoda Arts Co. وعنوانها:-51 Aster Drive New Hyde Park N.Y.
  3. الشركة التركية:Isak Cakim Ve Erico Hirs Sirketi. وعنوانها: Cicekpazar Sakacesme 21 Mermerci No.5 Kat/2 Istanbul.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1963/6/19.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 26 مايو 1963 م.
  • الموافق 2 محرم 1383 ه.
  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 47 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 370- 375-376-377-378-379-380-381 الصادرة من المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال مكاتب مقاطعة اسرائيل.

قرر 

مادة 1

يحظر التعامل نهائيا في ليبيا مع الشركات المبينة اسماؤها ادناه على ان يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا:

  1. الشركة الكندية:A.J.Freima وعنوانها:73 Rideau Street, Ottawa 2, Ontario 
  2. الشركة البرازيلية:Safra S/A وعنوانها:Rua Libero Badaro, 293-300 Andar Sao Paulo
  3. الجمعية التعاونية:The Co-Operative Supply Association of Tanganyika Limited
  4. الشركة القبرصية:Lantis Fars Ltd. وعنوانها:21 Archbishop Kyprianos Street Limassol
  5. الشركة الايطالية:Industria Derivati OrtoAgrumari وعنوانها:Via Emerico Amari, 8
  6. الشركة الامريكية:Robert R.Nathan Associaties, Inc. وعنوانها:1218 16th Street N.W.Washington 6D.C
  7. المؤسسة الأمريكية:Development Corporation for Israel وعنوانها:215 Park Avenue South, New York
  8. المؤسسة الأمريكية:The First American Israel Mutual Fand وعنوانها:141 Milk Street, Boston

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1963/6/19.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 26 مايو 1963 م
  • الموافق 2 محرم 1383 ه.
  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 48 لسنة 1963 م بحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات عربية الشركة نرويجية.

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 373 الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال مقاطعة اسرائيل.

قرر 

مادة 1

يحظر منح وكالة شركات او مؤسسات ليبية للشركة النرويجية:

Bennett's Travel Bureau التي تتعاطى اعمال السياحة

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1963/6/19.

  • منصور قداره
  • صدر في طرابلس بتاريخ 26 مايو 1963 م
  • الموافق 2 محرم 1383ه.
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 49 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة أمريكية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائیل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 382 الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال مقاطعة اسرائيل.

قرر

مادة 1

يحظر التعامل مع الشركة الأمريكية Empire Rainwear Corp ويمنع دخول منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1963/6/27.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 26 مايو 1963
  • الموافق 2 محرم 1383 ه
  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 50 لسنة 1963 م برفع وإدراج بعض البواخر والناقلات الأجنبية من وفي القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى قرار الإدراج الصادر بتاريخ 13 مارس سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 30 لسنة 1963 الصادر بتاريخ 1963/3/14.
  • وعلى القرار رقم 8 لسنة 1963 الصادر بتاريخ 1963/1/30.
  • وعلى القرار رقم 24 لسنة 1963 الصادر بتاريخ 1963/2/19.

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الناقلات والبواخر المبينة اسماؤها ادناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة

  1. الناقلة البانامية Mobil Aladdin
  2. الناقلة البانامية Mobil Astral
  3. الناقلة البانامية Mobil Pegasus
  4. الناقلة البانامية Mobil Daylight
  5. الناقلة البانامية Mobil Radiant
  6. الباخرة اليونانية Evangelismos
  7. الباخرة الليبيرية Stamatis
  8. الباخرة اليونانية Erato Sartes

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء الباخرة الايطالية Maria.يمنع دخولها الى الموانى الليبية لثبوت مخالفتها احكام قانون ومبادىء المقاطعة.

مادة 3.

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 26 مايو 1963م
  • الموافق 2 محرم 1383 ه
  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 51 لسنة 1963 م بحظر عرض واستيراد بعض الأفلام السينمائية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956 .
  • وعلى التوصية الخطية رقم 384 الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال مقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

يحظر عرض واستيراد الأفلام السينمائية التي تقوم بتمثيلها الممثلة السينمائية جون وود ورد jokn wood word في وإلى ليبيا، وذلك لميولها الصهيونية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1963/7/28.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 26 مايو 1963م
  • الموافق 2 محرم 1383 ه
  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 52 لسنة 1963 م برفع الحظر المفروض على الشركة الانجليزية H.J.CHAPMAN & Co.

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 383 الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال مقاطعة اسرائيل.

قرر 

مادة 1

يرفع الحظر الذي كان مفروضا على الشركة الانجليزية: وعنوانها: H.J.Chapman & Co., Ledbury Park, Ledbury Herefordshire England. ويستأنف التعامل معها بعد أن تقدمت بجميع الوثائق المدلة على تسوية وضعها بما لا يتعارض مع مبادئ وأحكام المقاطعة المقررة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 26 مايو 1963م
  • الموافق 2 محرم 1383 ه
  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 53 لسنة 1963 م بسريان حظر التعامل مع الشركة الأمريكية THE OLYMPIC GLOVE على فرعها الموجود في مدينة كاليفورنيا

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى قرار الإدراج رقم 18 لسنة 1963 الصادر بحق الشركة الأمريكية:The Olympic Glove Co بموجب التوصية.الخطية رقم 359 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط الاتصال.

قرر 

مادة 1

تسرى أحكام قرار الحظر الصادر بتاريخ 1963/1/30 بحق الشركة الأمريكية:

على فرعها الموجود بكاليفورنيا والمسمى The Olympic Glove Co.Inc. Calonlyampic Glove Co.Inc.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 26 مايو 1963م
  • الموافق 2 محرم 1383 ه
  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم 54 لسنة 1963 م بإعادة حظر التعامل مع شركة أمريكية باسمها الجديد

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة .1957 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى قرار الحظر رقم 48 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 1962/6/20، وبعد أن ثبت من مصدر رسمى ان الشركة الامريكية: Turover Isador, S قد غيرت اسمها وعنوانها الى:  2800 52nd Ave.Bladensburg, Maryland .Turover and Company

قرر 

مادة 1

يحظر التعامل في ليبيا مع الشركة الامريكية المذكورة باسمها وعنوانها الجديدين: Turover Mill and Lumber Co. 2800 52nd Ave Bladensburg, Marydand.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • منصور قداره.

قرار رقم 55 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع فرع الشركة الانجليزية I.CI.

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى قرار الحظر رقم 34 لسنة 1962 الصادر بحق الشركة الانجليزية.

قرر 

مادة 1

تسرى أحكام قرار الحظر الصادر بحق الشركة الانجليزية I.C.I. على الشركة الانجليزية Marston Excelsior Ltd. باعتبارها فرعا لها.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 26 مايو 1963م
  • الموافق 2 محرم 1383 ه
  • منصور قداره
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني