قرارات وزير المالية من رقم 44 إلى رقم 55 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مايو 1963
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرارات وزير المالية من رقم 44 إلى رقم 55 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل
المحتويات
- قرار رقم 44 لسنة 1963 م بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية
- قرار رقم 45 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة مدرجة على القائمة السوداء
- قرار رقم 46 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- قرار رقم 47 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- قرار رقم 48 لسنة 1963 م بحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات عربية الشركة نرويجية.
- قرار رقم 49 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة أمريكية
- قرار رقم 50 لسنة 1963 م برفع وإدراج بعض البواخر والناقلات الأجنبية من وفي القائمة السوداء
- قرار رقم 51 لسنة 1963 م بحظر عرض واستيراد بعض الأفلام السينمائية
- قرار رقم 52 لسنة 1963 م برفع الحظر المفروض على الشركة الانجليزية H.J.CHAPMAN & Co.
- قرار رقم 53 لسنة 1963 م بسريان حظر التعامل مع الشركة الأمريكية THE OLYMPIC GLOVE على فرعها الموجود في مدينة كاليفورنيا
- قرار رقم 54 لسنة 1963 م بإعادة حظر التعامل مع شركة أمريكية باسمها الجديد
- قرار رقم 55 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع فرع الشركة الانجليزية I.CI.
قرار رقم 44 لسنة 1963 م بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة 6 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية الخطية رقم 364 الصادرة بتاريخ 1963/1/20 عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
- وعلى القرار رقم 27 الصادر بتاريخ 1963/2/28.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد وعرض الأفلام السينمائية التي يشترك فى تمثيلها الممثل Oliver Hussenot إلى وفي ليبيا لضلوعه مع إسرائيل.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 26 مايو 1963 م
- الموافق 2 محرم 1382 ه.
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 45 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة مدرجة على القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى قرار الحظر رقم 23 لسنة 63 الصادر بتاريخ 1963/1/30.
- وعلى التوصية الخطية رقم 357 الصادرة بتاريخ 1963/1/13 عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال مقاطعة اسرائيل.
قرد
مادة 1
تشمل أحكام قرار الحظر رقم 63/23 الصادر بتاريخ 1963/1/30 بحق بعض الشركات الأجنبية فرع الشركة القبرصية
الموجود في مدينة لارنكا في 71 شارع زیتونوس کیتیاوس.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 26 مايو 1963م.
- الموافق 2 محرم 1283 ه
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 46 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 371-372- 373- الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال مكاتب مقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر التعامل مع الشركات المبينة اسماؤها ادناه ويمنع دخول منتجاتها الى ليبيا، كما
يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم ماديا او معنويا
- الشركة الأمريكية: Wilheim Band & Co. وعنوانها:167 Division Ave Broklyn 11, N.Y.
- الشركة الأمريكية:Pagoda Arts Co. وعنوانها:-51 Aster Drive New Hyde Park N.Y.
- الشركة التركية:Isak Cakim Ve Erico Hirs Sirketi. وعنوانها: Cicekpazar Sakacesme 21 Mermerci No.5 Kat/2 Istanbul.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1963/6/19.
- صدر في طرابلس بتاريخ 26 مايو 1963 م.
- الموافق 2 محرم 1383 ه.
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 47 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 370- 375-376-377-378-379-380-381 الصادرة من المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال مكاتب مقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر التعامل نهائيا في ليبيا مع الشركات المبينة اسماؤها ادناه على ان يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا:
- الشركة الكندية:A.J.Freima وعنوانها:73 Rideau Street, Ottawa 2, Ontario
- الشركة البرازيلية:Safra S/A وعنوانها:Rua Libero Badaro, 293-300 Andar Sao Paulo
- الجمعية التعاونية:The Co-Operative Supply Association of Tanganyika Limited
- الشركة القبرصية:Lantis Fars Ltd. وعنوانها:21 Archbishop Kyprianos Street Limassol
- الشركة الايطالية:Industria Derivati OrtoAgrumari وعنوانها:Via Emerico Amari, 8
- الشركة الامريكية:Robert R.Nathan Associaties, Inc. وعنوانها:1218 16th Street N.W.Washington 6D.C
- المؤسسة الأمريكية:Development Corporation for Israel وعنوانها:215 Park Avenue South, New York
- المؤسسة الأمريكية:The First American Israel Mutual Fand وعنوانها:141 Milk Street, Boston
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1963/6/19.
- صدر في طرابلس بتاريخ 26 مايو 1963 م
- الموافق 2 محرم 1383 ه.
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 48 لسنة 1963 م بحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات عربية الشركة نرويجية.
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية الخطية رقم 373 الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال مقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر منح وكالة شركات او مؤسسات ليبية للشركة النرويجية:
Bennett's Travel Bureau التي تتعاطى اعمال السياحة
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1963/6/19.
- منصور قداره
- صدر في طرابلس بتاريخ 26 مايو 1963 م
- الموافق 2 محرم 1383ه.
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 49 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع شركة أمريكية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائیل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية الخطية رقم 382 الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال مقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر التعامل مع الشركة الأمريكية Empire Rainwear Corp ويمنع دخول منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا أو معنويا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1963/6/27.
- صدر في طرابلس بتاريخ 26 مايو 1963
- الموافق 2 محرم 1383 ه
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 50 لسنة 1963 م برفع وإدراج بعض البواخر والناقلات الأجنبية من وفي القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى قرار الإدراج الصادر بتاريخ 13 مارس سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 30 لسنة 1963 الصادر بتاريخ 1963/3/14.
- وعلى القرار رقم 8 لسنة 1963 الصادر بتاريخ 1963/1/30.
- وعلى القرار رقم 24 لسنة 1963 الصادر بتاريخ 1963/2/19.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الناقلات والبواخر المبينة اسماؤها ادناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة
- الناقلة البانامية Mobil Aladdin
- الناقلة البانامية Mobil Astral
- الناقلة البانامية Mobil Pegasus
- الناقلة البانامية Mobil Daylight
- الناقلة البانامية Mobil Radiant
- الباخرة اليونانية Evangelismos
- الباخرة الليبيرية Stamatis
- الباخرة اليونانية Erato Sartes
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء الباخرة الايطالية Maria.يمنع دخولها الى الموانى الليبية لثبوت مخالفتها احكام قانون ومبادىء المقاطعة.
مادة 3.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 26 مايو 1963م
- الموافق 2 محرم 1383 ه
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 51 لسنة 1963 م بحظر عرض واستيراد بعض الأفلام السينمائية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956 .
- وعلى التوصية الخطية رقم 384 الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال مقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر عرض واستيراد الأفلام السينمائية التي تقوم بتمثيلها الممثلة السينمائية جون وود ورد jokn wood word في وإلى ليبيا، وذلك لميولها الصهيونية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1963/7/28.
- صدر في طرابلس بتاريخ 26 مايو 1963م
- الموافق 2 محرم 1383 ه
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 52 لسنة 1963 م برفع الحظر المفروض على الشركة الانجليزية H.J.CHAPMAN & Co.
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصية الخطية رقم 383 الصادرة عن المؤتمر الثامن عشر لضباط اتصال مقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يرفع الحظر الذي كان مفروضا على الشركة الانجليزية: وعنوانها: H.J.Chapman & Co., Ledbury Park, Ledbury Herefordshire England. ويستأنف التعامل معها بعد أن تقدمت بجميع الوثائق المدلة على تسوية وضعها بما لا يتعارض مع مبادئ وأحكام المقاطعة المقررة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 26 مايو 1963م
- الموافق 2 محرم 1383 ه
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 53 لسنة 1963 م بسريان حظر التعامل مع الشركة الأمريكية THE OLYMPIC GLOVE على فرعها الموجود في مدينة كاليفورنيا
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى قرار الإدراج رقم 18 لسنة 1963 الصادر بحق الشركة الأمريكية:The Olympic Glove Co بموجب التوصية.الخطية رقم 359 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط الاتصال.
قرر
مادة 1
تسرى أحكام قرار الحظر الصادر بتاريخ 1963/1/30 بحق الشركة الأمريكية:
على فرعها الموجود بكاليفورنيا والمسمى The Olympic Glove Co.Inc. Calonlyampic Glove Co.Inc.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 26 مايو 1963م
- الموافق 2 محرم 1383 ه
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
قرار رقم 54 لسنة 1963 م بإعادة حظر التعامل مع شركة أمريكية باسمها الجديد
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة .1957
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى قرار الحظر رقم 48 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 1962/6/20، وبعد أن ثبت من مصدر رسمى ان الشركة الامريكية: Turover Isador, S قد غيرت اسمها وعنوانها الى: 2800 52nd Ave.Bladensburg, Maryland .Turover and Company
قرر
مادة 1
يحظر التعامل في ليبيا مع الشركة الامريكية المذكورة باسمها وعنوانها الجديدين: Turover Mill and Lumber Co. 2800 52nd Ave Bladensburg, Marydand.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- منصور قداره.
قرار رقم 55 لسنة 1963 م بحظر التعامل مع فرع الشركة الانجليزية I.CI.
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى قرار الحظر رقم 34 لسنة 1962 الصادر بحق الشركة الانجليزية.
قرر
مادة 1
تسرى أحكام قرار الحظر الصادر بحق الشركة الانجليزية I.C.I. على الشركة الانجليزية Marston Excelsior Ltd. باعتبارها فرعا لها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 26 مايو 1963م
- الموافق 2 محرم 1383 ه
- منصور قداره
- وزير المالية والاقتصاد الوطني