Skip to main content

قرار بشأن العلاوات التي تمنح لأعضاء قوة حرس الجمارك

16 مايو 1963

قرار بشأن العلاوات التي تمنح لأعضاء قوة حرس الجمارك

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 9 من القانون رقم 3 لسنة 1963 في شأن حرس الجمارك. 
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في أول يناير 1963 بشأن العلاوات التي تمنح لرجال البوليس.
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية.

قرر

مادة 1

تسرى فيما يتعلق بالعلاوات التي تمنح لأعضاء قوة حرس الجمارك الأحكام الواردة بالمرسوم الملكي الصادر في أول يناير 1963 المشار إليه وذلك باستثناء أحكام المواد 29 و 30 و 31 و 36 و 41 و 44 و 45 من هذا المرسوم.

ويمنح عضو قوة حرس الجمارك العلاوات المقررة لمن هو في مثل رتبته من رجال البوليس ويمارس وزير المالية ومدير عام مصلحة الجمارك وكبير المفتشين الاختصاصات المخولة بمقتضى المرسوم السالف الذكر لوزير الداخلية وقائد قوة الأمن ورئيس الشعبة المختص على التوالى.

مادة 2

تمنح علاوة تمثيل لضباط قوة حرس الجمارك الذين يشغلون إحدى الوظائف الآتية بالفئات المبينة تجاه كل منها:

  • كبير المفتشين ستة جنيهات شهريا
  • مساعد كبير المفتشين بالأقاليم خمسة جنيهات شهريا
  • مساعد كبير المفتشين لشئون خفر السواحل خمسة جنيهات شهريا

مادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 22 ذى الحجة 1382 ه.
  • الموافق 16 مايو 1963م
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء