قرار بشأن العلاوات التي تمنح لأعضاء قوة حرس الجمارك
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تسرى فيما يتعلق بالعلاوات التي تمنح لأعضاء قوة حرس الجمارك الأحكام الواردة بالمرسوم الملكي الصادر في أول يناير 1963 المشار إليه وذلك باستثناء أحكام المواد 29 و 30 و 31 و 36 و 41 و 44 و 45 من هذا المرسوم.
ويمنح عضو قوة حرس الجمارك العلاوات المقررة لمن هو في مثل رتبته من رجال البوليس ويمارس وزير المالية ومدير عام مصلحة الجمارك وكبير المفتشين الاختصاصات المخولة بمقتضى المرسوم السالف الذكر لوزير الداخلية وقائد قوة الأمن ورئيس الشعبة المختص على التوالى.
مادة 2
تمنح علاوة تمثيل لضباط قوة حرس الجمارك الذين يشغلون إحدى الوظائف الآتية بالفئات المبينة تجاه كل منها:
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.