قرار رقم 4 لسنة 2017 م بتصحيح خطأ مادي
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تصحيح المادة رقم 5 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 2 لسنة 2017 م في فقرتها الأولى بحيث يجري نصها على النحو الآتي :۔
يلغى قيد السادة محرري العقود الاتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم :۔
والصحيح
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.