Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2017 م بتصحيح خطأ مادي

23 يناير 2017

قرار رقم 4 لسنة 2017 م بتصحيح خطأ مادي

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 1 بتاريخ 24/ ربيع الآخر 1438 هجري.الموافق 23/ 1/ 2017 م.

قررت

مادة 1 

تصحيح المادة رقم 5 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 2 لسنة 2017 م في فقرتها الأولى بحيث يجري نصها على النحو الآتي :۔

يلغى قيد السادة محرري العقود الاتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم :۔

  1. منصور محمد امحمد میلاد محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس. 

والصحيح

  1. . يلغى قيد السيد منصور محمد امحمد میلاد محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على قرار لجنة قيد محرري العقود بتاريخ 2017/4/17 م طبقا لنص المادة 36/5 من قانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار
  • محمود محمد الكيش رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد محمد عبدالواحد لملوم وزير العدل