Skip to main content

قرار رقم 218 لسنة 2002 م بشأن اعتماد نموذج عقد

29 يوليو 2002

قرار رقم 218 لسنة 2002 م بشأن اعتماد نموذج عقد

الأمين المساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة، وتقرير بعض الإجراءات المترتبة على ذلك. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 358 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 70 لسنة 1370 و.ر، بشأن حماية الملكيات الأهلية التي تدار وتسير من غير ملاكها وحماية حقوق الملاك.
  • وعلى القرار رقم 130 لسنة 1370 و.ر.، بشأن تشكيل لجنة لإعداد نموذج عقد إدارة وتسيير ملكية أهلية من غير ملاكها.
  • وبناء على ماعرضه الأخ الكاتب العام المساعد لشؤون الإنتاج بموجب مذكرته رقم ش 37 بتاريخ 18/ 7/1370 و.ر.

قرر

مادة 1 

يعتمد نموذج عقد إدارة وتسيير ملكية أهلية من غير ملاكها المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

تتولى الجهات المنصوص عليها بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 70 لسنة 1370 و.ر. 2002 ف المشار إليه العمل بهذا العقد.

وتعتبر الشروط والملاحق الفنية التي يتم الاتفاق عليها بين طرفي التعاقد جزءا من العقد ومكملة له وذلك وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • البغدادي علي المحمودي
  • الأمين المساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة
  • صدر بتاريخ 29/ 7/ 1370 و.ر 2002 ف

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

اللجنة الشعبية لشعبية ……………….

اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي ……………….

عقد إدارة وتسيير ملكية أهلية من غير مالكها

أبرم هذا العقد بمدينة ………………. بالمؤتمر الشعبي الأساسي ………………. بشعبية ………………. يوم ………………. بتاريخ …/…/…13 و.ر.

بين كل من: 

  1. الاسم (رباعياً) ……………….  تاريخ الميلاد ………………. المقيم بمدينة: ………………. بشعبية ………………. بطاقة شخصية رقم: ………………. صادرة عن ……………….

بصفته صاحب الملكية المحددة أوصافها بهذا العقد، ويشار إليه بالطرف الأول.

  1. الاسم (رباعياً) ……………….  تاريخ الميلاد ………………. المقيم بمدينة: ………………. بشعبية ………………. بطاقة شخصية رقم: ………………. صادرة عن ……………….

ويشار إليه بالطرف الثاني.

وبعد أن أقرا بأهليتهما للتصرف أمام ……………….………………. واطلاعهما على قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 70 لسنة 1370 و.ر. بشأن حماية الملكيات الأهلية التي تدار وتسير من غير ملاكها وحماية حقوق الملاك، اتفقا برضائهما التام على ما يلي: 

مادة 1 

وصف الملكية والمستندات المتعلقة بها

يتولى الطرف الثاني طبقاً لأحكام هذا القرار، والتشريعات النافذة ذات العلاقة إدارة وتسيير الملكية العائدة للطرف الأول، ومواصفاتها كالآتي:

  1. موقعها، مدينة: ………………. المؤتمر الشعبي الاساسي ………………. شعبية: …….. (ترفق خريطة إرشادية رسم كروكي تبين الموقع بالتحديد)
  2. وصفها……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……… (ترفق صورة طبق الأصل مصدقة من وثيقة التملك) 
  3. مكوناتها (تحدد المكونات بشكل دقيق بحسب نوعية الملكية مع بيان المساحة إن كانت الملكية عقارا أو أرضا زراعية، وعدد الكيلومترات المقطوعة إن كانت وسيلة مواصلات أو أية وحدة إنتاجية أو خدمية) ……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………

(ترفق قائمة تفصيلية بجرد المكونات). 

  1. وصف وصف حالة الملكية عند إبرام هذا العقد ……………….…………………..…….………………. (مرفق تقرير فني). 

مادة 2 

مدة العقد وعدد نسخه

تكون مدة العقد (…) سنة/ سنوات تبدأ اعتباراً من ………………. وتنتهي في ……………….

ویبرم العقد بين الطرفين من 5 خمس نسخ، تسلم نسخة لكل طرف منهما، ونسخة للجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الواقعة بنطاقه الملكية أو المقيم به الطرف الأول – بحسب الأحوال-، ونسخة للمكتب المختص باللجنة الشعبية للشعبية الواقع بنطاقها المؤتمر، والنسخة الأخيرة لمصلحة الضرائب بالشعبية.

مادة 3 

تجديد العقد

يجوز تجديد العقد لذات المدة السابقة أو لمدة أخرى، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول بالرغبة في التجديد من أحد طرفي طرفي العقد موجه للطرف الآخر قبل  نهاية العقد بشهر على الأقل، وموافقة الطرف الآخر على تلك الرغبة. 

ويعتبر العقد مجددا تلقائياً لذات المدة السابقة في حالة استمرار الطرف الثاني في إدارة وتسيير الملكية بعد انتهاء مدة العقد دون اعتراض الطرف الأول.

مادة 4

التأمين على الملكية

يتولى الطرف الثاني التأمين على الملكية موضوع هذا العقد ضد أخطار الحريق والسرقة والكوارث الطبيعية طوال مدة العقد.

وتعتبر مصاريف التأمين من ضمن المصروفات العمومية لأغراض تحديد عائد النشاط.

مادة 5 

صيانة وإصلاح الملكية

يتولى الطرف الثاني إجراء الصيانة الدورية والاصلاحات اللازمة للملكية المسند له تسييرها، بمراعاة طبيعتها كلما اقتضى الأمر، وذلك على نفقته الخاصة طوال مدة العقد.

مادة 6 

إجراء التعديلات أو التغييرات على الملكية

لا يجوز للطرف الثاني إجراء أية تعديلات أو تغييرات على الملكية المسند له إدارتها إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وبشرط أن يكون ذلك من مقتضيات إدارة وتسيير نشاط الملكية.

مادة 7 

حق متابعة إدارة وتسيير الملكية

يحق للطرف الأول متابعة كيفية إدارة وتسيير الملكية، والتأكد من استخدامها في الأغراض الخاصة بها.

وللطرف الأول تنبيه الطرف الثاني كتابة إذا ما تبين أن استخدام الملكية لا يتفق وأغراضها.

وفي جميع الأحوال لا يحق للطرف الأول التدخل في الإدارة والتسيير.

مادة 8

تصحيح استخدامات الملكية بحسب أغراضها

يجب على الطرف الثاني استخدام الملكية في الأغراض الخاصة بها. 

كما يجب على الطرف الثاني اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح استخدامات الملكية في الأغراض الخاصة بها حال تلقي تنبيه الطرف الأول بذلك وفقاً لأحكام المادة السابقة.

مادة 9

تدخل اللجنة الشعبية المختصة

يجوز للطرف الأول إذا لم يقم الطرف الثاني بتصحيح الطرف الثاني بتصحيح استخدامات الملكية في الأغراض الخاصة بها بعد تنبيهه وفقاً لأحكام المادة 7 من هذا العقد، أن يرفع الأمر للجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الواقعة بنطاقه الملكية أو المقيم به بحسب الأحوال. 

وعلى اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح استخدامات الملكية بما يتفق وأغراضها ، فإذا ما تعذر عليها ذلك وجب عليها إحالة الموضوع مشفوعاً برأيها للجنة الشعبية للشعبية الواقع بنطاقها المؤتمر ويكون رأي اللجنة الشعبية للشعبية ملزماً لطرفي العقد.

مادة 10

تحديد قيمة أقساط استهلاك الملكية

يتم تحديد قيمة قسط استهلاك الملكية السنوي وفقاً لقيمتها الدفترية – إن وجدت – أو السوقية أيهما أقل عند بداية التعاقد وفقاً للقواعد والأسس المحاسبية المتعارف عليها، بمراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة.

مادة 11 

مسك الدفاتر والسجلات

يتولى الطرف الثاني مسك دفاتر وسجلات منتظمة تثبت فيها ميزانية وحسابات ومعاملات الملكية المناط به إدارتها وتسييرها وذلك لأغراض استظهار عائد النشاط والمحافظة على سلامتها طوال مدة التعاقد.

ويجب على الطرف الثاني إيداع دفاتر وسجلات إدارة وتسيير الملكية لدى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الواقعة بنطاقه الملكية أو المقيم به الطرف الأول بحسب الأحوال، وذلك عند انتهاء التعاقد.

مادة 12 

تحديد مقابل جهد الإدارة والتسيير الطرف الثاني ونصيب الطرف الأول

يحدد مقابل جهد الإدارة والتسيير الطرف الثاني من عائد نشاط الملكية بالاتفاق والتراضي بين طرفي العقد، وتتم المحاسبة لهذا الغرض بمراعاة الآتي:

  1. يخصم من عائد النشاط ما يلي:
  • أ. تكلفة الخامات والمواد المستخدمة في الإنتاج.
  • ب. المصروفات الإدارية والتسييرية المترتبة عن التعاقد بما في ذلك مصروفات التأمين على الملكية وأقساط الاستهلاك.
  1. يحدد مقابل جهد الإدارة والتسيير الطرف الثاني على أساس نسبة تكلفة العمل إلى تكلفة عناصر الإنتاج الأخرى وذلك على النحو التالي: 

عائد النشاط – التكاليف والمصروفات المشار إليها في البندين (أ، ب) من الفقرة (1)

= عائد النشاط القابل للتوزيع X تكلفة العمل/ (تكلفة العمل + تكلفة المواد الخام + أقساط الإهلاك للملكية) 

يتم توزيع عائد النشاط وفقاً لما تقدم بنسبة … % للطرف الثاني وبنسبة …% للطرف الأول، بما لا يقل عن مبلغ سنوي قدره ….. د.ل. يدفع من قبل الطرف الثاني للطرف الأول على أساس أقساط متساوية بمعدل قسط كل شهر.

مادة 13 

كيفية دفع نصيب الطرف الأول

يتولى الطرف الثاني دفع نصيب الطرف الأول عائد نشاط إدارة وتسيير الملكية في نهاية كل شهر ميلادي، وبما لا يجاوز نهاية الأسبوع الأول من الشهر الذي يليه.

وإذا تعذر توزيع عائد النشاط الناجم عن إدارة وتسيير الملكية، ودفع نصيب الطرف الأول شهرياً طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، يتولى الطرف الثاني صرف سلفة مالية شهرية للطرف الأول على حساب نصيبه في عائد نشاط الملكية، يتم تحديدها بالاتفاق بين الطرفين بمراعاة طبيعة الملكية وإيرادات النشاط المماثل لنشاط الملكية موضوع التعاقد وبما لا يجاوز ثلث التقديرات الشهرية، وتتم تسوية السلف المصروفة عند حساب عائد النشاط والتوزيع. 

مادة 14 

خضوع نصيب الطرف الأول للضرائب والاستقطاعات القانونية

يخضع نصيب الطرف الأول لكافة الضرائب والاستقطاعات القانونية وفقاً للتشريعات النافذة، ويتولى الطرف الثاني استقطاعها من نصيب الطرف الأول، وتوريدها للجهات المختصة بموجب أذونات صرف تسلم صور عنها للطرف الأول.

ولا يعتد بأية استقطاعات لا يتم تسليم صور عن أذونات توريدها للجهات المختصة للطرف الأول.

مادة 15 

حق الطرف الأول في إنهاء العقد

يجوز للطرف الأول طلب إنهاء العقد قبل انتهاء مدته إذا لم يوف الطرف الثاني بالتزاماته أو أخل ببعض أو كل بنود العقد. 

ويشترط لما تقدم أن يتولى الطرف الأول إخطار الطرف الثاني بكتاب مسجل بعلم الوصول، وأن يمنحه إنذارا مدته 3 ثلاثة أشهر من تاريخ طلب إنهاء العقد، أو إتمام موسم جني المحصول إذا كانت الملكية زراعية أيهما أطول. 

مادة 16 

حق الطرف الثاني في إنهاء العقد

يجوز للطرف الثاني إنهاء العقد قبل مدته إذا رأى عدم جدوى استمراره في إدارة وتسيير الملكية.

ويشترط لما تقدم إشعار الطرف الأول بالرغبة في إنهاء العقد بكتاب مسجل بعلم الوصول، ومنحه إنذاراً لمدة شهر واحد من تاريخ طلب إنهاء العقد، مع منحه تعويضاً من قبل الطرف الثاني في حدود 10 % عشرة بالمائة من عائد النشاط عن المدة المتبقية من العقد.

مادة 17 

وفاة أحد الطرفين

في حالة وفاة أحد طرفي العقد إذا كان شخصاً طبيعياً يعتبر العقد منتهيا من تاريخ الوفاة دونما الحاجة لإنذار وبدون تعويض ما لم يرغب ورثة المتوفى في استمرارية العقد حتى نهاية مدته، ويتعين عليهم في هذه الحالة إعلان رغبتهم للطرف الآخر بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة 18 

الالتزامات المترتبة على إدارة وتسيير الملكية

لا يلتزم الطرف الأول بأية التزامات ترتبت على الملكية أثناء إدارتها وتسييرها من قبل الطرف الثاني.

ويلتزم الطرف الثاني بكافة الالتزامات التي ترتبت على الملكية طوال مدة التعاقد، ويكون مسئولا عنها قبل الغير.

مادة 19

تسليم الملكية عند انتهاء العقد

يلتزم الطرف الثاني بتسليم الملكية للطرف الأول عند انتهاء مدة العقد في حالة جيدة بمراعاة المواصفات والمكونات ووثائق الجرد الملحقة بالعقد.

كما يلتزم الطرف الثاني وعلى نفقته الخاصة بإجراء الصيانة والإصلاحات اللازمة لوضع الملكية في حالتها التي تجوز بها الاستفادة منها وذلك قبل تسليمها للطرف الأول.

مادة 20 

جهة متابعة تنفيذ العقد

تتولى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الواقعة بنطاقه الإداري الملكية موضوع العقد أو المقيم به الطرف الأول بحسب الأحوال، متابعة تنفيذ العقد، والتوفيق بين طرفي التعاقد فيما قد يثار بينهما من منازعات أو إشكاليات تتعلق بتنفيذ أحكام هذا العقد.

وعلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي إذا ما تعذر عليها التوفيق بين طرفي العقد، رفع الأمر مشفوعاً برأيها للجنة الشعبية للشعبية الواقع بنطاقها المؤتمر الشعبي الأساسي للبت فيه، ويكون رأيها ملزماً للطرفين المتعاقدين.

مادة 21 

الوثائق والمستندات الملحقة بالعقد

تعتبر كافة الوثائق والمستندات وقوائم الجرد الملحقة بهذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

مادة 22 

شروط إضافية وملاحق فنية

اتفق الطرفان على الشروط الإضافية والملاحق الفنية التالية:

  • ……………………………………………….
  • ……………………………………………….
  • ……………………………………………….
  • ……………………………………………….

مادة 23 

سريان التشريعات النافذة

تسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.

الطرف الأولالطرف الثاني
الاسم: الاسم: 
التوقيع:التوقيع:
  • اعتماد اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي المختص