قرار رقم 54 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
تقيد الأخت/ فوزية نصر عكريش محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ الصديق مسعود امشيري محرر العقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.