أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 58 لسنة 2002 م

نشر في

قرار رقم 58 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف. بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا للقيد. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 5/ 2002 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1 

  1. تقيد الأخت/ ليلى غيث امحمد شعیب محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ أحمد أحمد محمد عبدالسلام محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  2. تقيد الأخت/ أحلام محمد سالم النعمي محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ رمضان سالم ارخيص محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  3. تقيد الأخت/ فاتن عبد السلام حسونة شولاق محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبدالكريم محمد عكاشة محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  4. تقيد الأخت/ نجمة علي إبراهيم الهبيل محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ علي الطاهر المهدي الشائبي محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود