فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
- التصنيف: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الجهة: الشؤون الإدارية والمالية والخدمات بوزارة الاتصالات والمعلوماتية
- التاريخ: 24 يوليو 2024
- الإشاري: 255
فتوى إدارة القانون بشأن القيد الوارد بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013م وهل يشمل الفئات الواردة بالمادة المذكورة كافة أم يقتصر على الفئة الواردة بالفقرة الرابعة منها
السيد/ الوكيل الأول للشؤون الإدارية والمالية والخدمات بوزارة الاتصالات والمعلوماتية
بالإشارة الى كتابكم رقم.و.و.ش.ا.م/1/1/2/323 المؤرخ في 205/9/14 م الذي تستوضحون فيه عن القيد الوارد بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013م وهل يشمل الفئات الواردة بالمادة المذكورة كافة أم يقتصر على الفئة الواردة بالفقرة الرابعة منها.
وفي ذلك نفيدكم:-
بأن المادة المستفتى عنها والمعنونة بقيمة إيجار السكن للموظفين نصت على تكون قيمة إيجار سكن الموظفين بديوان الوزارات وفقاً لما يلي:-
- قيمة إيجار السكن الخاص بالوزير بمبلغ 6000 ستة الاف دينار شهرياً كحد اقصی.
- قيمة إيجار السكن للوكيل بمبلغ 3000 ثلاثة آلاف دينار شهرياً كحد أقصى
- قيمة إيجار السكن الخاص للوكيل المساعد بمبلغ 2500 ألفان وخمسمائة دينار شهرياً كحد أقصى.
- قيمة إيجار السكن لمدراء الإدارات والمكاتب الرئيسية بالوزارة بمبلغ 2000 الفا دينار شهرياً كحد اقصى بشرط الا تقل المسافة بين مقر العمل والإقامة الفعلية للمستفيد عن 100 مائة كيلو متر.
ومُؤداها أن الشرط المقيد والوارد بعجزها هو شرط لزوم يتوقف عليه وجود حكم الشيء، فعبارة للمستفيد لم ترد بالنص عبثاً وقد عُطف بها على مجموع من ذكر ليفهم بها قصد الشارع، وبموجبها دخل المستفيدون جميعهم تحت مظلتها وبها شملهم حكم الشرط، والقول بخلاف ذلك يرتب معنى يُجافي المنطق السليم ويتنافى مع الحكمة من وجود النص ومع علته، فالعلة الظاهرة والمتمثلة في المشقة والتي تلحق ببعض الموظفين ممن وقع عليهم الاختيار لتولي الإدارات العليا للدولة وتحمل مسؤوليتها تحقيقاً للصالح العام عندما تبعد تلك الإدارة عن مقر سكناهم عن مئة كيلومتر مما تحتم الأمر وتطلب منح هؤلاء قيمة إيجار سكن حتى لا يُضار الموظف من وظيفته، وهي علة واحدة بالنسبة للجميع ولا يمكن قصرها على فئة دون أخرى.وينبني على ما تقدم أن قيمة ايجار السكن المقررة بالمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013م يشترط لاستحقاقها بالنسبة للمستفيد من جميع أن لا تقل المسافة بين مقر العمل والإقامة الفعلية عن منة كيلو متر.
لكل ذلك فإن إدارة القانون ترى:
أن الشرط المقيد الوارد بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013م ينصرف على الفنات جميعاً الواردة بالنص ولا يقتصر حكمه على الفئة المذكورة بالبند الرابع فقط لوحدة العلة والسبب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لرقابة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية ومدى تلك الرقابة إن كان لها أساس
-
فتوى بشأن عدم شرعية كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يتم تأسيسها استناداً على أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن الجمعيات الأهلية