Skip to main content

قرار رقم 354 لسنة 2021 م من شان عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف

14 أكتوبر 2021

قرار رقم 354 لسنة 2021 م من شان عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديلاته.
  • و على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • و على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 ميلادي بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى ماقرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادي في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 ميلادي في تعديل قرار رقم 10 لسنة 2012 ميلادي بتقرير بعض الاحكام في شأن الدوام الرسمي.

قرر

ماده 1

 تنفيذا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 ميلادي بشأن العطلات الرسمية، تكون العطلة الرسمية، لذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2021 ميلادي يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1433 هجري الموافق 19/10/2021 ميلادي، في كافة المؤسسات والمرافق العامة، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقا لاحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي المشار إليه.

 ماده 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  •  عبد الحميد محمد الدبيبة
  •  رئيس مجلس الوزراء