Skip to main content

إعلان رقم 48 لسنة 1955 بشأن عودة وزير المالية ووزير المعارف

10 يناير 1955

إعلان رقم 48 لسنة 1955 بشأن عودة وزير المالية ووزير المعارف

ليكن معلومًا أن حضرَتَي السيدين الدكتور علي نور الدين العنيزي، وزير المالية، ومصطفى السراج، وزير المعارف، قد عادا من الخارج وباشرا مهام منصبيهما بتاريخ 10 يناير 1955، وبذلك ينتهي مفعول الإعلانين رقم 43 و 44 الصادرين في 27 ديسمبر 1954 والمنشورين بالجريدة الرسمية في العدد 12 من السنة الرابعة الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1954.

  • مصطفى بن سعود – سكرتير مجلس الوزراء
  • طرابلس في: 10 يناير 1955