Skip to main content

إعلان رقم 1 لسنة 1955 بشأن الرخصة الممنوحة لشركة سندس فرسون سيسك ليمتد

31 ديسمبر 1954

إعلان رقم 1 لسنة 1955 بشأن الرخصة الممنوحة لشركة سندس فرسون سيسك ليمتد

مدير عام الجمارك،

عملاً بالسلطات المخولة له بموجب المادة 80 (2) من قانون الجمارك لسنة 1954، يعلن أن الرخصة الممنوحة لشركة سندس فرسون سيسك ليمتد باستعمال مخزن الاستيداع رقم 4 الكائن بشارع خالد بن الوليد بطرابلس تعد ملغاة من تاريخ 31 ديسمبر سنة 1954.

  • ج. ج. هاولس – مدير عام الجمارك الليبية
  • صدر في: 31 ديسمبر 1954م