Skip to main content

إعلان رقم 52 لسنة 1955 بشأن عودة وزير الخارجية

31 يناير 1955

إعلان رقم 52 لسنة 1955 بشأن عودة وزير الخارجية

ليكن معلومًا أن حضرة السيد مصطفى بن حليم، وزير الخارجية، قد عاد من الخارج وباشر مهام منصبه بتاريخ 31 يناير 1955، وبذلك ينتهي مفعول الإعلان رقم 50 الصادر بتاريخ 28 يناير 1955 والمنشور في هذا العدد من الجريدة الرسمية.

  • مصطفى بن سعود – سكرتير مجلس الوزراء
  • طرابلس في: 31 يناير 1955