إعلان رقم 52 لسنة 1955 بشأن عودة وزير الخارجية
صدر في 31 يناير 1955
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 31 يناير 1955
- رقم التشريع: 52
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
إعلان رقم 52 لسنة 1955 بشأن عودة وزير الخارجية
ليكن معلومًا أن حضرة السيد مصطفى بن حليم، وزير الخارجية، قد عاد من الخارج وباشر مهام منصبه بتاريخ 31 يناير 1955، وبذلك ينتهي مفعول الإعلان رقم 50 الصادر بتاريخ 28 يناير 1955 والمنشور في هذا العدد من الجريدة الرسمية.
- مصطفى بن سعود – سكرتير مجلس الوزراء
- طرابلس في: 31 يناير 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.