Skip to main content

إعلان رقم 52 لسنة 1955 بشأن عودة وزير الخارجية

صدر في 31 يناير 1955

إعلان رقم 52 لسنة 1955 بشأن عودة وزير الخارجية

ليكن معلومًا أن حضرة السيد مصطفى بن حليم، وزير الخارجية، قد عاد من الخارج وباشر مهام منصبه بتاريخ 31 يناير 1955، وبذلك ينتهي مفعول الإعلان رقم 50 الصادر بتاريخ 28 يناير 1955 والمنشور في هذا العدد من الجريدة الرسمية.

  • مصطفى بن سعود – سكرتير مجلس الوزراء
  • طرابلس في: 31 يناير 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.