Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1955 بشأن التعريفة الجمركية عن زيوت البترول

16 يناير 1955

قرار رقم 1 لسنة 1955 بشأن التعريفة الجمركية عن زيوت البترول

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة من قانون الجمارك رقم 1954/19.

تقرر ما يأتي:

المادة 1

ترد التعريفة الجمركية عن زيوت البترول المعرفة في البند 118 فقرة د من التعريفة الجمركية الملحقة بالقانون رقم 1954/19، وهي زيوت ثقيلة وزيوت غازية، لمن يثبت لمدير الجمارك العام أن هذه الزيوت ستستهلك في إدارة الآلات الزراعية المستعملة في الإنتاج الزراعي. وتقدم الطلبات في هذا الشأن بالشكل والأوضاع التي يقررها المدير العام، الذي عليه أن يتخذ ما يلزم من التدابير لتنفيذ هذا القرار.

المادة 2

يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 1 لسنة 1955، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • علي العنيزي – وزير المالية
  • صدر بطرابلس في: 22 جمادى الأولى 1374
  • الموافق: 16 يناير 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.