أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن مدى جواز نقل الموظفين من الشركات العامة إلى الوحدات الإدارية العامة من عدمه

نشر في

فتوى إدارة القانون بشأن مدى جواز نقل الموظفين من الشركات العامة إلى الوحدات الإدارية العامة من عدمه

السيد// أمين مجلس الوزراء 

بعد التحية

وبالإشارة إلى كتابكم رقم 0542 المؤرخ في 2013/3/29 والتي تطلبون فيه جواز نقل الموظفين من الشركات العامة إلى الوحدات الإدارية العامة من عدمه

وردا على ذلك تفيد 

بأن قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم  20  لسنة 2002 بتحديد الضوابط الخاصة بصلاحيات الجهات الإدارية في إصدار قرارات التعيين والترقية والنقل وغيرها والذي حظر النقل من الشركات العامة إلى الوحدات الإدارية إلا بموافقة مجلس مثل القانون رقم  35  لسنة 76 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية منزل كان يجيز النقل من الوحدات الإدارية إلى الشركات العامة والعكس . ولما كان القرار . المذكور قد صدر تنفيذاً للقانون رقم 1 لسنة 11369 2001م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ، بإلغاء هذا القانون يعتبر القرار المشار إليه لافيا تبعا لذلك القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل فقد نظم وتصريح نص المادة 

 146  بنه مسألة جواز نقل الموظفين من الوحدات الإدارية إلى وحدات إدارية أخرى و كذلك نقل الموظفين من الوحدات الإدارية إلى شركات القطاع العام ولكنه أمسكت عن مسألة نقل الموظفين من الشركات العامة إلى الوحدات الإدارية ، الأمر الذي يمكن القول معه بعدم جواز هذا النوع من النقل كونه يرتب أعباء مالية على الخزانة العامة. 

وتأسيسا على ذلك ترى إدارة القانون 

لا يجوز نقل الموظفين بالشركات العامة إلى الوحدات الإدارية وفقاً لنص المادة  146  من القانون رقم  12  لسنة 2010 بشأن علاقات العمل. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • محمد رجب حديدان 
  • رئيس إدارة القانون