فتوى إدارة القانون بشأن مدى جواز نقل الموظفين من الشركات العامة إلى الوحدات الإدارية العامة من عدمه
- التصنيف: الاستشارات الإدارية
- الجهة: مجلس الوزراء
- التاريخ: 1 يناير 2013
- الإشاري: 2/ 1/ 284
فتوى إدارة القانون بشأن مدى جواز نقل الموظفين من الشركات العامة إلى الوحدات الإدارية العامة من عدمه
السيد// أمين مجلس الوزراء
بعد التحية
وبالإشارة إلى كتابكم رقم 0542 المؤرخ في 2013/3/29 والتي تطلبون فيه جواز نقل الموظفين من الشركات العامة إلى الوحدات الإدارية العامة من عدمه
وردا على ذلك تفيد
بأن قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 20 لسنة 2002 بتحديد الضوابط الخاصة بصلاحيات الجهات الإدارية في إصدار قرارات التعيين والترقية والنقل وغيرها والذي حظر النقل من الشركات العامة إلى الوحدات الإدارية إلا بموافقة مجلس مثل القانون رقم 35 لسنة 76 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية منزل كان يجيز النقل من الوحدات الإدارية إلى الشركات العامة والعكس . ولما كان القرار . المذكور قد صدر تنفيذاً للقانون رقم 1 لسنة 11369 2001م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ، بإلغاء هذا القانون يعتبر القرار المشار إليه لافيا تبعا لذلك القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل فقد نظم وتصريح نص المادة
146 بنه مسألة جواز نقل الموظفين من الوحدات الإدارية إلى وحدات إدارية أخرى و كذلك نقل الموظفين من الوحدات الإدارية إلى شركات القطاع العام ولكنه أمسكت عن مسألة نقل الموظفين من الشركات العامة إلى الوحدات الإدارية ، الأمر الذي يمكن القول معه بعدم جواز هذا النوع من النقل كونه يرتب أعباء مالية على الخزانة العامة.
وتأسيسا على ذلك ترى إدارة القانون
لا يجوز نقل الموظفين بالشركات العامة إلى الوحدات الإدارية وفقاً لنص المادة 146 من القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- محمد رجب حديدان
- رئيس إدارة القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى إدارة القانون بشأن الرأي القانوني لإجلاء اللبس حول جواز إعادة ندب الموظف للوحدة الإدارية ذاتها لمدة جديدة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع العاملين بالمصلحة الأحكام القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وذلك في ظل سريان نص المادة 102 من أحكام القانون رقم 68 لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى جواز تمكين الأجانب من شغل وظائف الإمامة والخطابة والتدريس، وكذلك حول مدى جواز تمكين من تقل سنه عن الثامنة عشرة من شغل الوظائف المشار إليها
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول مدى جواز خصم دين النفقة المقررة قضاءاً للزوجة أو للمطلقة وأولادها بما يجاوز مقدار ربع المرتب
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول مدى قبول المستندات المتعلقة بالخبرة السابقة من الموظفين بعقود بعد إبرام العقود معهم وقبل التعيين بموجب قرارات إدارية
-
فتوى إدارة القانون بشأن جواز نقل الموظفين من الشركات العامة إلى الوحدات الإدارية العامة من عدمه