أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن مدى جواز تمكين الأجانب من شغل وظائف الإمامة والخطابة والتدريس، وكذلك حول مدى جواز تمكين من تقل سنه عن الثامنة عشرة من شغل الوظائف المشار إليها

نشر في
  • الجهة: الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية
  • التاريخ: 22 سبتمبر 2021
  • الإشاري: 2/ 6/ 116

فتوى إدارة القانون بشأن مدى جواز تمكين الأجانب من شغل وظائف الإمامة والخطابة والتدريس، وكذلك حول مدى جواز تمكين من تقل سنه عن الثامنة عشرة من شغل الوظائف المشار إليها

السيد/ رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية

بعد التحية

بالإشارة إلى كتابكم ذي الرقم الإشاري 1 – 240 المؤرخ 8.9.2021م الذي تأملون فيه مدكم بالرأي القانوني حول مدى جواز تمكين الأجانب من شغل وظائف الإمامة والخطابة والتدريس، وكذلك حول مدى جواز تمكين من تقل سنه عن الثامنة عشرة من شغل الوظائف المشار إليها.

وردا على ذلك نفيد:

نصت المادة 30 من لائحة تنظيم المساجد الصادرة بقرار من المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني رقم 526 لسنة 2018م على أن يكون التكليف بالعمل في المساجد – لكل من توفرت فيه شروط شغل الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م والضوابط المنصوص عليها في اللائحة على سبيل التفرغ التام أو الجزئي بحسب الأحوال ويعاملون على أساس مبدأ المكافأة المقطوعة، وتصدر قرارات التكليف من رئيس الهيئة أو من يخوله كتابياً بذلك ، كما نصت المادة 48 من اللائحة ذاتها على أن يشترط في من يتقدم لأداء امتحان إجازة الإمامة والخطابة الشروط التالية:-

  1. أن يكون ليبي الجنسية
  2. ألا يقل عمره عن 25 سنة ميلادية
  3. أن تتوفر فيه الشروط الواجبة للإمامة والخطابة المعتمدة في هذه اللائحة.

يتضح من خلال مطالعة هاتين المادتين أن لائحة تنظيم المساجد قد أوجبت في من يشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة 32 من اللائحة المشار إليها أن تتوافر فيه الشروط المقررة لشغل الوظائف العامة المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل، وبالرجوع إلى هذا القانون نجد أن المادة 128 منه قد اشترطت فيمن يشغل إحدى الوظائف بملاك الوحدات الإدارية أن يكون حاملاً لجنسية الدولة الليبية، وقد أكدت لائحة تنظيم المساجد هذا الشرط بالنسبة لوظيفتي الإمامة والخطابة، وذلك بمقتضى المادة 48 منها، وبذلك يتضح بما لا يدع مجالاً للشك عدم جواز أن يشغل الأجانب لأي وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة 32 من اللائحة المشار إليها.

أما فيما يتعلق ب استفساركم الثاني فإن المادة 128 من قانون علاقات العمل قد اشترطت فيمن يترشح لشغل إحدى الوظائف العامة أن لا تقل سنه عن الثامنة عشرة وهذا الشرط ينسحب على كافة الوظائف المنصوص عليها في المادة 32 من لائحة تنظيم المساجد باستثناء وظيفتي الإمامة والخطابة، حيث اشترطت المادة 48 منها أن لا تقل سن من يشغل هاتين الوظيفتين عن الخامسة والعشرين سنة ميلادية.ويستنبط من ذلك أنه لا يجوز أن يشغل من تقل سنه عن السن المشار إليها وظيفتي الإمامة والخطابة، ولو توافرت فيه باقي الشروط الأخرى والمتعلقة بهاتين الوظيفتين والمنصوص عليها في اللائحة المذكورة، وقد يذهب البعض إلى أن هناك مكنة قانونية.يمكن من خلالها تمكين الفئة العمرية المشار إليها من أن تمارس الإمامة والخطابة من حين إلى آخر بغرض التدريب والتعليم على أن لا تقل سن من يمكن من ممارسة الوظيفتين المشار إليهما عن السادسة عشرة، وذلك استناداً الى نص المادة 27 من القانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه التي أجازت تشغيل الأحداث بشروط تناولتها المادة المذكورة والتي من بينها أن يكون الهدف من التشغيل هو التدريب والتعليم، ويرد على ذلك بأن المادة 48 من لائحة تنظيم المساجد هو نص خاص يجب أن يغلب على النص العام المنصوص عليه في قانون علاقات العمل فضلاً على أن الحكمة من سن المادة 27 من هذا القانون هي تلقي الحدث تعليماً أو تدريباً يمكنه من ممارسة إحدى المهن بينما سيكون دور الحدث الذي يمكن من الإمامة والخطابة هو تعليم الناس وليس من أجل تعلمه هو .

وتأسيسا على ما تقدم ترى إدارة القانون:

  1. عدم جواز تشغيل الأجانب في الوظائف المنصوص عليها في المادة 32 بما فيها وظيفتي الإمامة من لائحة تنظيم المساجد المشار إليها أعلاه والخطابة للأسباب المشار إليها في صلب المذكرة.
  2. عدم جواز تمكين من تقل سنه عن الخامسة والعشرين من أن يكون إماماً أو خطيباً للأسباب المذكورة في صلب المذكرة.

والسلام عليكم

  • المستشار جمال ابو زريبة طرنيش 
  • رئيس قسم الرأي
  • المستشار عبد الحكيم بهلول العريبي
  • رئيس إدارة القانون