قرار رقم 16 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجان الحوار السياسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
لا يعتد بأي لجان تشكل لغرض المشاركة في أي حوار سياسي عقب صدور قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2020م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي ما لم تكن تلك اللجان قد تم تشكيلها بموجب قرار عن مجلس النواب. ويعد مشاركة أي من النواب بالمخالفة لأحكام هذا القرار مشاركة شخصية ولا تمثل مجلس النواب
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.