قرار رقم 11 لسنة 2020 م في شأن اعتماد سفير
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
يعتمد السيد، صلاح الدين يوسف عیسی بلحاج، سفيرا لليبيا بجمهورية ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.