Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2002 م بإخضاع بعض السلع لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك وتخفيضها

19 يناير 2002

قرار رقم 6 لسنة 2002 م بإخضاع بعض السلع لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك وتخفيضها

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 افرنجي. 
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن ضريبة الإنتاج.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 942 لسنة 1993 افرنجي بإخضاع بعض السلع لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك.
  • وعلى ماتقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني المنعقد بتاريخ 1369/10/1 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم 129 المؤرخ في 8/1/1370 و. ر.
  • وعلى ماقررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1370 و.ر المنعقد في 7-8 1/ 1370 و.ر.

قررت 

مادة 1 

تخضع السلع الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار، لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك، وبفئة الضريبة المبينة قرين كل منها.

مادة 2 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 942 لسنة 1993 افرنجي المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 6 ذو القعدة
  • الموافق 19/ 1/ 1370 و. ر

الجدول المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 6 لسنة 1370 و.ر 2002 إفرنجي

ر.ماسم الصنففئة الضريبة
على المنتج المحلي
فئة الضريبة
على المنتج المستورد
1. مصنوعات سكرية% 20% 50
2. منتوجات المخابز الفاخرة (بسكويت)10 %% 50
3.مياه معدنية، مياه غازية، ثلج جليد 
أ.مياه معدنية لأغراض العلاجلا شئلا شئ
ب. غيرها10 %% 50
4.ليموناضة، مياه غازية معطرة مياه معدنية معطرة ومشروبات أخرى غير كحولية ما عدا المربى
أ.محضرات معدة خصيصا لتغذية الأطفال والمرضىلا شئلا شئ
ب.غيرها10 %% 50
ج.جعة بدون كحول10 %% 50
5.حفاظات للأطفال10 %15 %
6.قطن نسائي10 %30 %
7.ملابس جاهزة10 %7 %
8.بطاطين10 %10 %
9.أحذية مختلفة5 %10 %
10.آجر10 %15 %
11. خزف وبلاط10 %10 %
12.زجاج صفائح 5 %15 %
13.زجاج مشغول5 %15 %
14.مواسير لإسالة المياه10 %15 %
15.أفران طبخ10 %15 %
16.أبواب ونوافذ الألمنيوم10 %15 %
17.ثلاجات ومجمدات10 %15 %
18.نضائد10 %10 %
19.أسلاك كهربائية10 %20 %
20.جرارات زراعية10 %30 %
21.حافلات10 %30 %
22.سيارات لنقل البضائع (شاحنات) 10 %30 %
23.عربات يدوية10 %15 %
24.أثاث وأجزاؤه من خشب أو من معدن عادي وغيره10 %15 %
25.حديد للتسليح10 %20 %
26.أجهزة استقبال للإذاعة المسموعة والمرئية10 %15 %
27.جهاز تسجيل وإذاعة الصوت والصورة وما يماثلها10 %15 %
28.هوائيات عادية10 %25 %
29.أطباق استقبال البث المرئي10 %50 %
30.ملح طعام10 %20 %
31.جبس مكلس10 %15 %
32.حشو و أربطة وضمادات5 %25 %
33.طلاء ورنيش ودهانات20 %25 %
34.مخاليط عطرية20 %50 %
35.شامبو10 %40 %
36.صابون قضبان10 %15 %
37.صابون أخضر10 %15 %
38.صابون مسحوق10 %15 %
39.إطارات خارجية وداخلية10 %10 %
40.نسيج من ألياف صناعية وتركيبية10 %10 %
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.