Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 2002 م بإلغاء مادة بالقرار رقم 195 لسنة 2001 م بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية المؤمنة بموجب قانون رقم 28 لسنة 1971 م بشأن التأمين الإجباري

16 مارس 2002

قرار رقم 22 لسنة 2002 م بإلغاء مادة بالقرار رقم 195 لسنة 2001 م بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية المؤمنة بموجب قانون رقم 28 لسنة 1971 م بشأن التأمين الإجباري

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

تلغى المادة 9 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1369 و. ر المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 25/ 8/ 1369 و. ر وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 2 محرم
  • الموافق 16/ 3/ 1370 و. ر 2002 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.