قرار رقم 22 لسنة 2002 م بإلغاء مادة بالقرار رقم 195 لسنة 2001 م بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية المؤمنة بموجب قانون رقم 28 لسنة 1971 م بشأن التأمين الإجباري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مارس 2002
- رقم التشريع: 22
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
قرار رقم 22 لسنة 2002 م بإلغاء مادة بالقرار رقم 195 لسنة 2001 م بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية المؤمنة بموجب قانون رقم 28 لسنة 1971 م بشأن التأمين الإجباري
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون التجاري الليبي، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 131 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1971 إفرنجي، بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي، بشأن المرور على الطرق العامة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1369 و. ر بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 28 لسنة 1971 إفرنجي، بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1369 و. ر بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية المؤمنة بموجب القانون رقم 28 لسنة 1971 إفرنجي، بشأن التأمين الإجباري.
- وعلى ماتقرر خلال اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الثامن لعام 1370 و. ر، المنعقد بتاريخ 4- 5/ 3/ 1370 و. ر.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 294 المؤرخ في 1370/ 3/ 11 و.ر.
قررت
مادة 1
تلغى المادة 9 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1369 و. ر المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 25/ 8/ 1369 و. ر وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 2 محرم
- الموافق 16/ 3/ 1370 و. ر 2002 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.