Skip to main content

مرسوم ملکي بسريان قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951 مع تعديله و إضافة أحكام جديدة إليه

16 نوفمبر 1955

مرسوم ملکي بسريان قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951 مع تعديله و إضافة أحكام جديدة إليه

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المواد 64، 95، 96، 206، و 208 من الدستور.
  • وعلى قانون الانتخابات الأول رقم 5 لسنة 1951.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

يُعمل بقانون الانتخاب المشار إليه مع مراعاة أحكام المواد الآتية:

المادة 2

يُستبدل بنصوص المواد 3، 4، 6، 16 “4”، 25 “1”، 30 “3”، 46 “1”، و51 من قانون الانتخاب المذكور النصوص الآتية:


المادة 3

شروط الناخب

  • لكل ليبي من الذكور أتم الحادية والعشرين سنة من عمره بالتقويم الميلادي حق التصويت ما لم يكن:
  • أ. مجنونًا أو معتوهًا.
  • ب. سبق إشهار إفلاسه ولم تمض أربع سنوات على إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قبل ذلك.
  • ج. معتقلاً لقضاء مدة محكوم عليه بها.
  • د. منتظمًا في سلك الجيش الليبي أو قوات البوليس.


المادة 4

شروط المرشحين لعضوية مجلس النواب

مع مراعاة أحكام المادتين 5 و23 من هذا القانون يكون لكل شخص من الذكور الحق في الترشيح لعضوية مجلس النواب إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

  • أ. أن يكون مدرجًا في جدول الانتخاب.
  • ب. أن يكون قد أتم الثلاثين سنة من عمره بالتقويم الميلادي.
  • ج. ألا يكون قد حكم عليه لمدة ستة أشهر أو أكثر أو حكم عليه في أية جريمة انتخابية، وذلك ما لم يكن قد مضى على تنفيذ العقوبة خمس سنوات على الأقل.
  • د. أن يكون ملمًا بقراءة اللغة العربية وكتابتها.

المادة 6

يكون عدد النواب بنسبة نائب واحد عن كل عشرين ألف نسمة أو عن كل جزء من هذا العدد إذا جاوز نصفه بشرط ألا يقل عدد نواب كل ولاية عن خمسة.

المادة 16 – 4
يكون البت في الاعتراضات في جميع الحالات من اختصاص لجنة يؤلفها وزير العدل من ثلاثة أعضاء: مأمور التسجيل وقاضٍ واحد وأعيان المركز الاقتراعي. وفي حالة حدوث خلاف في اللجنة يُؤخذ برأي الأغلبية ويتم الفصل في الاعتراضات المذكورة خلال أسبوع من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمها.

المادة 25 – 1
يجب على المرشح أو من ينوب عنه أن يودع لدى مأمور الانتخاب ما بين صدور أمر الانتخاب ووقت تسمية المرشحين تأمينًا قدره 100 جنيه، فإذا لم يتم الإيداع في الميعاد المذكور لا تُقبل أوراق الترشيح.

المادة 30 – 3
يصدر قرار اللجنة نهائيًا بقبول الاعتراض أو رفضه في بحر أسبوع من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم الاعتراض.

المادة 46 – 1
تبدأ عملية الاقتراع في الثامنة صباحًا وتُقفل عند غروب الشمس، غير أنه إذا وجد ناخبون في نقطة الاقتراع وقد سُلمت لهم أوراق الاقتراع قبل إقفال عملية الاقتراع فيُسمح لهم بإعطاء أصواتهم.

إعلان نتيجة الاقتراع
المادة 51
بعد إتمام إحصاء الأصوات، يجب على مأمور الانتخاب مع مراعاة أحكام المادتين 49 و50 من هذا القانون، أن يُعلن فورًا فوز المرشح الذي نال الأكثرية النسبية للأصوات، وأن يُعلن ذلك للمراقب العام الذي عليه أن ينشر بأسرع ما يمكن أسماءهم في الجريدة الرسمية وغيرها.

المادة 3

يُستبدل بعنوان الجزء الخامس ونصوص المواد 63، 64، 65 العنوان والنصوص الآتية:

الجزء الخامس: أحكام مشتركة بين المجلسين

المادة 63

الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس الأمة

لكل ناخب أو مرشح أن يطعن في الانتخاب الذي حصل في دائرته لعضوية مجلس النواب، كما أن لكل مرشح لعضوية مجلس الشيوخ ولكل عضو في المجلس التشريعي أن يطعن في الانتخاب الذي أجراه المجلس التشريعي لولايته.
ويجب تقديم الطعن في جميع الأحوال في بحر خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتُراعى في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة العليا الاتحادية ولائحتها الداخلية.

المادة 64

أحكام عدم الجمع

  1. لا يجوز للموظفين العموميين وأعضاء المجالس التشريعية والتنفيذية والبلدية والولاة والعمد والمشايخ ومستشاري القبائل أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الأمة، وكل من يرشح نفسه منهم يُعتبر متخليًا عن وظيفته أو منصبه أو عضويته للمجالس المذكورة. وكذلك كل عضو في مجلس الأمة قبل وظيفة أو منصبًا مما تقدم ذكره أو رشح نفسه لعضوية المجالس التشريعية أو البلدية يُعتبر متخليًا عن عضويته في مجلس الأمة. ويُقصد بالموظفين العموميين كل من يؤدي خدمة في أحد المرافق العامة ويتقاضى مرتبًا من الأموال الأميرية.
  2. للوزراء أن يجمعوا بين صفتهم المذكورة وعضوية مجلس الأمة.
  3. كل عضو في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ يرشح نفسه لعضوية المجلس الآخر يُعتبر متخليًا عن عضويته في المجلس الذي هو عضو فيه. وإذا جرت الانتخابات للمجلسين في فترة واحدة، وفاز مرشح في انتخابات المجلسين يجب عليه أن يختار عضوية أحد المجلسين في بحر أسبوع من تاريخ النطق في صحة عضويته أو انتهاء ميعاد الطعن في صحة عضويته دون تقديم طعن، فإذا لم يتم الاختيار اعتُبر أنه اختار مجلس الشيوخ.

المادة 65

سقوط العضوية

تسقط العضوية عن من فقد الشروط اللازم توفرها في العضو كما تسقط أيضًا ولو كانت الشروط المذكورة منقودة وقت انتخابه أو تعيينه ولم يُعلم ذلك إلا بعد الانتخاب أو التعيين.

المادة 4

  1. تحذف من قانون الانتخابات المشار إليه المادة 1 والعبارة الآتية في كل موضع وردت فيه: “إلى أن يحين موعد التعامل بالجنيه الليبي تكون قيمة الجنيه الليبي من أجل أغراض هذا القانون بطرابلس الغرب 480 ليرة عسكرية وفي برقة 975 مليما من الجنيه المصري وفي فزان 908 فرنكا جزائريا.”
  2. تستبدل كلمة ” الحبس” بكلمة ” السجن ” الواردة في المادة 70، وكلمتا ” لرئيس اللجنة” بكلمة ” للناخب ” الوارد ذكرها في المادة 39 من نفس القانون.

المادة 5
يُضاف إلى قانون الانتخاب المشار إليه جزء ثامن تكون نصوصه كما يلي:

الجزء الثامن: انتخابات مجلس الشيوخ

المادة 71
يقوم المجلس التشريعي لكل ولاية بانتخاب العدد المطلوب انتخابه من أعضاء مجلس الشيوخ عن الولاية.

المادة 72

  • أ. يشترط في عضو مجلس الشيوخ:
  1. أن يكون ليبيًا.
  2. أن يكون قد أتم الأربعين سنة من عمره بالتقويم الميلادي.
  3. أن يكون اسمه مدرجًا في سجلات الولاية التي ينوب عنها.
  4. ألا يكون قد حكم عليه لمدة ستة أشهر أو أكثر أو حكم عليه في جريمة انتخابية ما لم يكن قد مضى على تنفيذ العقوبة خمس سنوات.
  5. أن يكون ملمًا بكتابة اللغة العربية وقراءتها.
  • ب. ولا يجوز انتخاب أعضاء البيت المالكي لعضوية مجلس الشيوخ ولكن يجوز تعيينهم فيه.

المادة 73
يُحدد ميعاد الانتخابات لمجلس الشيوخ بإعلان عام ينشره وزير العدل في الجريدة الرسمية وغيرها من الجرائد العادية.

المادة 74
يُدفع قبل الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ تأمين قدره مائة جنيه ليبي في خزينة الحكومة ويُؤخذ الإيصال اللازم، وتسرى على التأمين أحكام المواد 26، 27، و28 من هذا القانون.

المادة 75
يُقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ كتابة لوزارة العدل وفقًا للنموذج رقم 6 الملحق بهذا القانون ويكون مصحوبًا بالإيصال الدال على دفع التأمين وذلك في مدة عشرة أيام من يوم نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة 73، وإلا كان غير مقبول. تُقيد الترشيحات بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص ويُعطى عنها إيصال.

المادة 76
إذا لم يتقدم للترشيح في الولاية أكثر من العدد المطلوب، يُعلن وزير العدل انتخاب هؤلاء الأشخاص عند انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 75 بلا حاجة لتولي إجراءات الانتخاب بالنسبة إليهم.

المادة 77
تعرض وزارة العدل كشف مرشحي كل ولاية في مقر مجلسها التشريعي خلال الثلاثة الأيام التالية لانتهاء المدة المبينة في المادة 75، ويظل هذا الكشف معروضًا لمدة خمسة أيام.

المادة 78
يجوز لأعضاء المجلس التشريعي وللمرشحين أن يعترضوا على إدراج أو إغفال إدراج بعض الأسماء في كشف المرشحين عن الولاية التابعين لها. تُقدم الاعتراضات بكتاب مسجل موقع عليه في حضور شاهدين إلى رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لعرض الكشوف.

المادة 79
تُفصل في اعتراضات الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ لجنة تُشكل في كل ولاية بقرار من وزير العدل من اثنين من رجال القضاء وواحد من أعيان الولاية. تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات وتُبلغ فورًا لوزير العدل.

المادة 80
لكل مرشح أن ينسحب من الترشيح بموجب خطاب مسجل يوقع عليه بحضور شاهدين ويُرسل إلى وزير العدل قبل ميعاد الانتخاب بخمسة أيام. في هذه الحالة يُدون هذا التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين ويُعلن يوم الانتخاب لعرضه في مقر المجلس التشريعي.

المادة 81
تُناط إدارة الانتخاب برئيس مكتب المجلس التشريعي الذي يرأسه رئيس المجلس. تُثبت جميع إجراءات الانتخاب في محضر.

المادة 82
عند إجراء عملية التصويت يجب ألا يقل عدد الحاضرين عن الثلثين. إذا لم يتوفر العدد القانوني عند إجراء عملية التصويت يُعلن الرئيس تأجيل التصويت إلى أقرب جلسة ممكنة. على الرئيس أن يعلم أعضاء المجلس كتابة بهذا التأجيل مع التنبيه عليهم بأنه في حالة عدم توفر العدد القانوني في هذه الجلسة يتم التصويت ويعتبر قانونيًا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تُثبت هذه الأمور في محضر الانتخاب.

المادة 83
يُوزع رئيس المجلس على كل عضو من الأعضاء الحاضرين جدولًا بأسماء المرشحين وبطاقة اقتراع.

المادة 84
يُدون على ظهر بطاقة الاقتراع عبارة “ورقة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بواسطة المجلس التشريعي” ويُختم بختم المجلس التشريعي، ويوقع عليه أعضاء هيئة المكتب بما فيهم الرئيس. يُدون في باطنها أسماء المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ مع ترتيب أسمائهم بحسب الحروف الهجائية بأرقام متسلسلة. يُفصل كل اسم عن الآخر بخط أفقي وتكون المسافة بين كل خط وآخر سنتيمترين. يُوضع في الجهة اليسرى من ورقة الاقتراع أمام اسم كل مرشح مربع طوله سنتيمتر ونصف.

المادة 85
يُثبت الناخب رأيه في ورقة الاقتراع بتسويد المربعات المقابلة لأسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم، ويجب أن ينتخب عددًا من المرشحين مماثلًا للعدد المطلوب انتخابه. يكون التسويد بقلم رصاص أسود مُعد خصيصًا لهذا الغرض. لا يصح إثبات الرأي بأي طريقة أخرى كما أنه ليس للناخب أن يضع أي علامة أو إشارة على الورقة.

المادة 86
بعد أن يُثبت الناخب رأيه في الورقة، يطويها من جهة الوجه المكتوب فيه الأسماء ثم يضعها بنفسه في صندوق الانتخاب. على رئيس الهيئة أن يؤشر في الوقت ذاته في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أعطى صوته.

المادة 87
بعد إجراء عملية التصويت، تقوم هيئة الانتخاب بفتح الصندوق وإحصاء الأصوات بحضور المرشحين أو من ينوب عنهم. يُعلن الرئيس فوز المرشحين الحاصلين على أصوات أكثر، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات متساوية يُقرع بينهم ويكون الفائز من تعينه القرعة. يُبلغ الرئيس وزير العدل بنتيجة الانتخاب ويبعث إليه بصورة من محضر الانتخاب.

المادة 88
إذا كان المجلس التشريعي منحلا وقت انتخاب مجلس الشيوخ يُدعى المجلس المنحل فورًا لإجراء عملية الانتخاب.

المادة 6

يعاد تعيين عدد وحدود المناطق والدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع على ضوء إحصاءات السكان. تُعين المناطق والدوائر الانتخابية بقانون وتُعين مراكز الاقتراع بقرار من وزير العدل وذلك بعد أخذ رأي الولايات.

المادة 7

  1. على مأموري التسجيل إعداد سجلات انتخابات جديدة يسجلون فيها أسماء من تتوافر فيهم شروط الانتخاب في مراكز الاقتراع المعهود بها إليهم، مستعينين في ذلك بسجلات الانتخاب الحالية وبكشوف إحصاءات السكان. وعليهم قبل أول ديسمبر القادم أن يعرضوا الجداول بعد إعدادها أو نسخة منها في مكتب أو أكثر من مكاتب الدوائر العامة، ويبلغوا الكافة بحصول هذا العرض وبأنه يحق لكل شخص تتوافر فيه شروط الناخب أن يعترض على عدم إدراج اسمه، كما أنه يحق لكل من أدرج اسمه أن يعترض على إدراج اسم غيره إذا لم تكن تتوافر فيه الشروط المذكورة. ويجب أن تقدم الاعتراضات المذكورة كتابة إلى مأموري التسجيل في بحر أسبوع على الأكثر من تاريخ حصول ذلك التبليغ، ويتم الفصل فيها في بحر أسبوع من تاريخ انتهاء ميعاد تقديمها بالكيفية المبينة في المادة 16 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 المعدل بهذا المرسوم.
  2. يجوز بالنسبة للانتخابات القادمة فقط تعديل أي ميعاد نص عليه في القانون المذكور أو في هذا المرسوم بقرار من وزير العدل.
  3. يُجرى أول تعديل سنوي لسجلات الانتخاب المعدة بمقتضى الفقرة 1 في أول يناير سنة 1957.

المادة 8

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • بأمر الملك – إدريس
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر في: أول ربيع الثاني سنة 1375 هـ 
  • الموافق: 16 نوفمبر سنة 1955 م 

النموذج رقم 6 طلب ترشيح لعضوية مجلس الشيوخ

الولاية المرشح عنها:…………………………………
اسم المرشح:…………………………………………
محل إقامته:…………………………………………..

أطلب إدراج اسمي في كشف المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية _____________________، وأقر بأني ليبي وعُمري لا يقل عن أربعين سنة، وألمّ بكتابة اللغة العربية وقراءتها، وحائز على سائر الشروط اللازمة لانتخابي عضواً بمجلس الشيوخ.

إمضاء المرشح:

التاريخ:

وقع هذا الطلب أمامي بتاريخ //____

إمضاء الشاهد:

ملحوظة:

لا يجوز ترشيح أي شخص من الأشخاص الآتي ذكرهم:

  1. المحكوم عليه لمدة ستة أشهر أو أكثر والمحكوم عليه في جريمة انتخابية، وذلك ما لم يكن قد مضى على تنفيذ العقوبة خمس سنوات على الأقل.
  2. المصابون بجنون أو عته.
  3. الذين أُشهر إفلاسهم ولم تمض ٤ سنوات على تاريخ إشهار الإفلاس، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
  4. المعتقلون لتنفيذ عقوبة محكوم عليهم بها مدة الاعتقال.