فتوى بشأن منح علاوة الترقية وفقاً للمادة 1/43 من قانون الخدمة المدنية
- التصنيف: الخدمة المدنية
- التاريخ: 18 ديسمبر 1977
تناقش هذه الفتوى مدى جواز منح علاوة الترقية المقررة بالمادة 1/43 من قانون الخدمة المدنية رقم 255/76 للموظف عند ترقيته. توضح الفتوى أن العلاوة تضاف إلى آخر مرتب تقاضاه الموظف قبل ترقيته إذا كان يزيد عن أول مربوط الدرجة المرقى إليها، مما يضمن استمرارية منح العلاوات السنوية في مواعيدها.
الاخ/
بعد التحية:-
اشير الى رسالتكم رقم المؤرخة الموافق بشأن أحكام المادة 43 من قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 76م والصعوبات التي صادفت بعض الوحدات الإدارية في التطبيق وذلك في حالة ترقية الموظف الذي يزيد مرتبه عن أول مربوط الدرجة المرقى إليها.يستفسرون عما إذا كانت العلاوة التي تمنح للموظف وفقا لاحكام المادة 43 تضاف الى آخر مرتب تقاضاه أو تضاف إلى أول مربوط الدرجة المرقى إليها.
نفيدكم بما يأتي:
تنص المادة 1/43 على أنه:
يمنع الموظف عند ترقيته أول مربوط الدرجة وظيفته المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ولا يغير ذلك من استحقاقه العلاوة السنوية في موعدها يبين من هذا النص أن الأصل هو منح الموظف عن ترقيته أول مربوط درجة الوظيفة المرقى إليها، فإذا كان مرتبه يزيد عن أول المربوط منح علاوة من علاواتها، والمقصود بالمنح هنا هو إضافة العلاوة إلى ما يتقاضاه أي إلى مرتبة وليس إلى أول مربوط الدرجة المرقى إليها ويستمر منحه العلاوات السنوية في مواعيد استحقاقها بكاملها ولا يغير من هذا أن المرتب فى هذه الحالة لا ينتظم مع تسلسل مرتب الدرجة الجديدة فى جدول المرتبات ان لو كان المشرع قد أراد إضافة العلاوة إلى أول مربوط الدرجة الجديدة و انتظام تسلسل المرتب الجديد مع راتب الدرجة المرقى إليها لنص على ذلك كما كان الحال فى القانون رقم 19 لسنة 1964 حيث نصت المادة 32 منه صراحة على ذلك.
ونوضح ذلك في المثال الذي ورد برسالتك ولكن في صورة ثانية وهي موظف بالدرجة السادسة رقي الى الدرجة الخامسة وكان آخر مرتب تقاضاه في السادسة أعلى من اول المربوط وليكن هذا المرتب قد بلغ 88,133 فإذا قلنا بإضافة العلاوة أول مربوط الدرجة الخامسة وهو 81,938 فيكون اجمالى المرتب 85,188 وهو اقل من آخر مرتب تقاضاه وهي نتيجة غير معقولة ولا تتمشى مع أحكام المادة 43 المشار إليها.
لذلك نرى:
أن العلاوة المقررة بالمادة 1/43 من قانون الخدمة المدنية رقم 255/ 76 تضاف إلى آخر مرتب تقاضاه الموظف قبل ترقيته إذا كان يزيد عن أول مربوط الدرجة المرقى إليها.
والسلام عليكم ورحمة الله.
- 18 ديسمبر 1977 م
- محمود خالد التل
- رئيس إدارة الفتوى والتشريع
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى بشأن ترقية الموظف واستحقاق علاوة الترقية عند بلوغ آخر مربوط الدرجة
-
فتوى إدارة القانون بشأن الأثر القانوني لتعديل سن ضابط حرس الجمارك بقرار قضائي
-
فتوى إدارة القانون بشأن أحقية صرف مكافأة للجنة شئون الموظفين من عدمها
-
فتوى إدارة القانون بشأن عما إذا كانت علاوة السكن المقررة للموظف المنتدب على سبيل التفرغ تحسب على أساس أول مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها أو يستمر حسابها على أساس أول مربوط درجته الاصلية