أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى بشأن تحديد درجة وظيفية للمدعي العام للجيش الليبي

نشر في

تتعلق هذه الفتوى بتحديد الدرجة الوظيفية لأحد الموظفين الذين تم تعيينهم في مكتب المدعي العام العسكري بقرار من وزير الدفاع. تم استعراض القوانين واللوائح المتعلقة بالتعيينات والترقيات، وأهمية حساب الخبرة السابقة في تحديد الدرجة الوظيفية المناسبة. الفتوى تخلص إلى أن الموظف المعني يجب أن يتمتع بدرجة رئيس نيابة بناءً على تدرجه الوظيفي وخبرته السابقة في سلك النيابة والمحاماة.

الأخ// المدعي العام للجيش الليبي 

بعد التحية…

إشارة إلى كتابكم رقم م/ع/68 المؤرخ 2012/8/7 و الذي تذكرون فيه أنه قد تم تعيين الأخ للعمل بمكتب المدعي العام العسكري بموجب قرار وزير الدفاع رقم 150 لسنة 2012 بتاريخ 2012/7/9 وبدون تحديد درجة قضائية.

و تأملون موافاتكم بالرأي القانوني في تحديد الدرجة الوظيفية للأخ المذكور.

و في ذلك نفيد:- 

تنص المادة 86 مكرر من القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في الشعب المسلح المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 2010 على أن يجوز تعيين مدنيين مجازيين في القانون في نيابات و محاكم الشعب المسلح بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

و تسرى على المذكورين بالفقرة السابقة الأحكام الواردة بالفصول الأول و الثاني و الثالث و الرابع والخامس والسادس والسابع من الباب الخامس من القانون رقم 6 لسنة 1374 بشأن نظام القضاء والقواعد الصادرة بمقتضاه.

و قد نصت المادة 44 الواردة في الفصل الأول من الباب الخامس من القانون رقم 6 لسنة 1374 بشأن نظام القضاء على أن يكون التعيين في وظائف القضاة من الدرجة الثالثة بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة مساعد النيابة العامة أو ما يماثلها من.وظائف الهيئات القضائية الأخرى الذين استوفوا شروط الترقيات و يكون تعيين من عداهم فى وظائف الهيئات القضائية في أدنى الدرجات المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز التعيين في غير أدنى الدرجات متى كان للمرشح مدة خبرة سابقة و تحدد أنواع الخبرة ومدتها و الدرجة التي يجوز التعيين عليها بقرار من المجلس.

و مؤدى هذين النصين أن الأحكام الخاصة بالتعيين في وظائف الهيئات القضائية تسرى على من يراد تعيينه من مدنيين في نيابات و محاكم الشعب المسلح، بحيث يكون التعيين في غير وظائف القضاة من الدرجة الثالثة في أدنى الدرجات، ويجوز استثناء التعيين فى غير أدنى هذه الدرجات لمن توفرت لديه مدة خبرة سابقة يصدر بتحديد نوعها و مدتها و الدرجة التى يجوز التعيين عليها قرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية غير أن هذا القرار لم يصدر حتى الآن رغم مرور أكثر من خمس سنوات على نفاذ القانون ويتعذر من ثم إعمال نص الفقرة الثالثة من المادة 44 التي قررت هذا الحكم و يكون التعيين فقط في أدنى الدرجات 

إلا أنه بالنسبة للأخ/ محل التساؤل فقد صدر قرار عن وزير الدفاع بتعيينه لمكتب المدعي العام للجيش الليبي وكانت له و بصب مفردات الملف المرفق بكتابكم مدة خدمة سابقة يمكن تلخيصها على النحو الآتي: 

عين بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 560 لسنة 1988م الصادر بتاريخ 1988/9/14 م معاوناً للنيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية.

تمت ترقيته مساعداً للنيابة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1005 لسنة 1990 الصادر بتاريخ 1990/10/30 م.

نقل إلى إدارة المحاماة الشعبية بموجب القرار رقم 15 لسنة 1993 الصادر بتاريخ.1993/8/25 

تم قبول استقالته بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 107 لسنة 1994م الصادر بتاريخ 1994/4/23م.

بتاريخ 1994/6/6م تم قيده بجدول المحامين المشتغلين لحساب أنفسهم و تدرج بالمهنة حتى تم قيده بجدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا.

بتاريخ 2012/4/22 تقدم بطلب نقل قيده من جدول المحامين المشتغلين للترافع أمام المحكمة العليا إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

حيث يلاحظ أن الأخ المذكور كان أحد أعضاء الهيئات القضائية لمدة ست سنوات تقريباً ثم زاول مهنة المحاماة الخاصة بصفة مستمرة وأصيلة حتى تاريخ 2012/4/22 و حيث أن عمل المحامى بالمحاماة الخاصة يماثل عمل المحامى إدارة المحاماة الشعبية و هي إحدى الهيئات القضائية سواء من حيث طبيعة العمل حيث لا مشاحة في أنها واحدة فى العملين أو من حيث المؤهل المطلوب لممارسته أو الدراية بالمبادئ القضائية و القانونية و الفقهية اللازمة لأداء العمل.

و لسنا في مقام مناظرة بين عملين و اعتبار ماديات أحدهما تقارب الأخرى وتأخذ حكمها و إنما هو عمل واحد تتولى ممارسته فنان تدخل الأولى في مفهوم الموظف العام المحاماة الشعبية و تؤديه دون مقابل تتقاضاه من تنوب عنه، و الثانية هي من العاملين لحساب أنفسهم المحاماة الخاصة و تؤديه نظير مقابل تتقاضاه من الموكل.

و هذا ما أكده القانون رقم 10 لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة عندما قرر في مادته الثانية أن لكل شخص للتمتع بحق الدفاع أمام المحاكم و للنيابات بواسطة محام من أعضاء إدارة المحاماة الشعبية، كما له أن يختار محامياً خاصاً على نفقته للدفاع عنه أمام المحاكم و كافة الجهات.

و إذا ما سلمنا بأن العمل الذي يتولاه المحامي بإدارة المحاماة الشعبية هو عمل قضائي و لا شك في ذلك فإنه يمكننا التسليم كذلك وبنات التأكيد أن عمل المحامي بالمحاماة الخاصة هو أيضا عمل قضائي.

و على ذلك فإن الأعمال التي باشرها الأخ المذكور بصفته محاميا خاصا فصلاً عن تلك التي تولاها في سلك النيابة العامة تعد حقيقة أعمالاً قضائية، وأن مقتضيات العدالة تستوجب الأخذ بها وأن يتم تحديد الدرجة الوظيفية للمذكور بذات الدرجة التي عليها نظراؤه من أعضاء الهيئات القضائية الموجودين حالياً في الخدمة ممن تميلوا معه بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 560 لسنة 1988م المشار إليه.

و بتتبع التسلسل الوظيفي لبعض من شملهم القرار المذكور نجد أن الدرجة الوظيفية التي يشغلونها حالياً هى رئيس نيابة لمن يعمل بالنيابة العامة، و محامي من الفئة أ لمن يعمل إدارة المحاماة الشعبية و إن استحقاقهم لها اعتبارا من 2011/8/15 وذلك بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 55 لسنة 2012 بترقية أعضاء بالهيئات القضائية.

و بالتالي فإن الدرجة الوظيفية للأخ…بمكتب المدعى العام بالجيش الليبي تكون رئيس نيابة وقد تم تعديله.

أما فيما يتعلق بمدة الخدمة بالمنشاة العامة لصناعة اللدائن والإسفنج من 1987/7/11م وحتى 1988/9/21 م فيجوال أمر احتسابها كمدة خبرة إلى أن يصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء و على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون نظام القضاء.

لذلك ترى إدارة القانون: 

أن الدرجة الوظيفية للأخ- هي رئيس نيابة.

و السلام عليكم 

  • المستشار الشريف على الأزهري
  • رئيس إدارة القانون