مرسوم ملكي لسنة 1955 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يعين السيد / عبد الرزاق البشتي، مستشارًا بالمحكمة العليا الاتحادية.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.