مرسوم ملكي لسنة 1955 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية
11 أغسطس 1955
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 11 أغسطس 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم
مرسوم ملكي لسنة 1955 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور.
- وعلى المواد 7،3،2 من قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953.
- وعلى المادة 1 من المرسوم الملكي الخاص بتعديل القانون المذكور والصادر بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1954.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يعين السيد / عبد الرزاق البشتي، مستشارًا بالمحكمة العليا الاتحادية.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بدار السلام بطبرق في: 22 من ذي الحجة سنة 1374
- الموافق: 11 من أغسطس سنة 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.