Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1955 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

11 أغسطس 1955

مرسوم ملكي لسنة 1955 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور.
  • وعلى المواد 7،3،2 من قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953.
  • وعلى المادة 1 من المرسوم الملكي الخاص بتعديل القانون المذكور والصادر بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1954.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

يعين السيد / عبد الرزاق البشتي، مستشارًا بالمحكمة العليا الاتحادية.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بدار السلام بطبرق في: 22 من ذي الحجة سنة 1374 
  • الموافق: 11 من أغسطس سنة 1955