قرار رقم 2 لسنة 2002 م بشأن زيادة رأس مال الشركة الليبية للحديد والصلب
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يزاد رأس مال الشركة الليبية للحديد والصلب بالقيمة الناتجة عن تقييم أصول وموجودات الجهاز التنفيذي لمجمع الحديد والصلب والتي تبلغ 647، 012، 089، 27 (سبعة وعشرين مليوناً وتسعة وثمانين ألفاً واثنى عشر ديناراً، وستمائة وسبعة وأربعين درهماً).
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.