قرار رقم 36 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي:
مادة 1
تقيد الأخت/ فيروز عبد العزيز المبروك لياس محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ مجدي أنور أحمد زادة محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.