Skip to main content

قرار رقم 79 لسنة 2010 م بشأن إسناد مهام لمؤسسة الطاقة الذرية

28 مارس 2010

قرار رقم 79 لسنة 2010 م بشأن إسناد مهام لمؤسسة الطاقة الذرية

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 مسيحي، بشأن المناجم والمحاجر، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 54 لسنة 1973 مسيحي، بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1375و.ر، بإنشاء المؤسسة الوطنية للتعدين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 449 لسنة 1376 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مؤسسة الطاقة الذرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 509 لسنة 1376 و.ر، بنقل تبعية بعض المراكز والمشاريع إلى مؤسسة الطاقة الذرية.
  • وبناء على كتاب أمين لجنة إدارة مؤسسة الطاقة الذرية رقم 63 المؤرخ في 02/02/2010 مسيحي.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس لسنة 1378و.ر.

قررت

مادة 1

تسند لمؤسسة الطاقة الذرية مهام القيام بالمسوحات الجيوفيزيائية التحت أرضية المغناطيسية – الجاذبية – والإشعاعية والإشراف على تلك المسوحات بما في ذلك إيجاد زاوية الميل المغناطيسي وإيجاد قوى المغناطيسية الكلية وغيرها وتتولى المؤسسة في هذا الشأن منح التراخيص والمساهمة في وضع المواصفات الفنية بالتنسيق مع المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في:14 ربيع الثاني
  • الموافق : 28/03/2010 مسيحي