قرار رقم 79 لسنة 2010 م بشأن إسناد مهام لمؤسسة الطاقة الذرية
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تسند لمؤسسة الطاقة الذرية مهام القيام بالمسوحات الجيوفيزيائية التحت أرضية المغناطيسية – الجاذبية – والإشعاعية والإشراف على تلك المسوحات بما في ذلك إيجاد زاوية الميل المغناطيسي وإيجاد قوى المغناطيسية الكلية وغيرها وتتولى المؤسسة في هذا الشأن منح التراخيص والمساهمة في وضع المواصفات الفنية بالتنسيق مع المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .