قرار رقم 23 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ خالد عبد الله سالم صقر محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ خليفة محمد قريميدة محرر العقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.