قرار رقم 26 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي:
مادة 1
ينقل الأخ/ مصطفى خليفة السائح محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.