قرار رقم 17 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي:
مادة 1
ينقل الأخ/ الزروق البغدادي ميلاد محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.