إعلان رقم 63 بشأن عودة وزير الدفاع
5 يوليو 1955
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 5 يوليو 1955
- رقم التشريع: 63
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الوزارات
إعلان رقم 63 بشأن عودة وزير الدفاع
ليكن معلوماً أن السيد/ إبراهيم بن شعبان، وزير الدفاع، قد عاد من الخارج وباشر مهام منصبه بتاريخ 5 يوليو 1955 وبذلك ينتهي مفعول الإعلان رقم 60 الصادر في 15 مايو 1955 والمنشور بالجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة العدد 7 لسنة 1955.
- طرابلس في: 5 يوليو 1955
- مصطفى بن سعود – سكرتير مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.