أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1951 بتعديل مادة في قانون الخدمة المدنية 

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 1951 بتعديل مادة في قانون الخدمة المدنية 

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الأنظمة رقم 1 لعام 1954، الخاصة بعلاوة المبيت والنقل والسفريات. 
  • وبالنظر إلى ما يوجد بالفقرة الأولى من المادة 22 من غموض يستوجب الإيضاح.
  • وبناءً على المادة 82 من قانون الخدمة المدنية رقم 2 لعام 1951.

قرر ما يلي:

تعدل الفقرة الأولى من المادة 22 من أنظمة علاوة المبيت والنقل والسفر رقم 1 لعام 1954 لتقرأ كما يلي: 

“إذا شعر الموظف بضيم أو حيف من جراء أمر النقل فله أن يقدم اعتراضاً يضمنه أسباب شعوره إلى المدير العام لشؤون الموظفين في ميعاد أقصاه خمسة أيام من تاريخ إبلاغه أمر النقل وذلك عن طريق رئيسه المباشر وبتعليق من هذا الأخير يرسله إلى المدير المذكور في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض.”

  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • طرابلس في 29 شوال 1374 هـ 
  • الموافق 20 يونيو 1955 م