لائحة رقم 1 لسنة 1955 بشأن التليفونات
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 6 يونيو 1955
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: الهيئة العامة للإتصالات و المعلوماتية
- الحالة: ملغي
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
لائحة رقم 1 لسنة 1955 بشأن التليفونات
وزير المواصلات،
- بعد الاطلاع على قانون المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1953.
أصدر اللائحة الآتية نصها:
مادة 1
المحتويات
- الحصول على جهاز تليفون
- سريان أحكام اللائحة على الاتفاق
- مد خطوط التليفون وتقديم الأجهزة وصيانتها
- الخدمات الممنوحة للمشترك
- التنازل عن اتفاق التليفون
- الدخول إلى محل المشترك
- العطب الذي يصيب خط التليفون والأجهزة الأخرى
- الإنشاءات غير المسموح بها
- استعمال دورة الاتصال أو خط التليفون
- تغيير خط التليفون
- سوء استعمال وعرقلة الخدمة
- إعادة تسليم خط الهاتف والأجهزة الأخرى
- مدة الاشتراك
- عدم تجديد اتفاق التليفون
- تجديد فئات الرسوم
- دفع الرسوم عند الطلب
- الاعتراض على الدفع
- أقساط الاشتراك أجور المكالمات التليفونية
- التخلف عن الدفع
- إفلاس المشترك واخلاله بأحكام اللائحة
- تسليم الحسابات والإشعارات
- الخدمة
- استعمال خط التليفون
- نفاذ المكالمات
- منع إجراء المكالمات
- انهاء المحادثات
- التأمين
- نقل خطوط التليفونات
- تفسير الألفاظ والعبارات
- النفاذ
الحصول على جهاز تليفون
على كل من يرغب في الحصول على جهاز تليفون أو أكثر متصل بالشبكة التلفونية التابعة لمصلحة البريد والبرق والتليفون، أن يبرم اتفاقًا وفقًا للنموذج الملحق بهذه اللائحة ويشار إليه فيما بعد “باتفاق التليفون” مع وزير المواصلات، أو أي موظف آخر من مصلحة البريد مصرح له نيابة عنه بابرام الاتفاق والتوقيع عليه.
مادة 2
سريان أحكام اللائحة على الاتفاق
يخضع اتفاق التليفون لأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا متممًا له.
مادة 3
مد خطوط التليفون وتقديم الأجهزة وصيانتها
يتعهد الوزير بعد إبرام الاتفاق بمد وتقديم خطوط التليفون وأي أجهزة أخرى مطلوبة، وأن يحافظ على صيانتها بحيث تكون في حالة صالحة، ولكنه لا يكون مسؤولًا عن أية خسارة أو ضرر قد يلحق المشترك من جراء ضياع أو انقطاع أية مخابرة تلفونية تجرى بواسطة تلك الخطوط، سواء كان ذلك الانقطاع كليًا أو جزئيًا، ويعتبر خط التليفون في حالة صالحة طالما أن المشترك لم يخطر مصلحة البريد عن وجود أي خلل فيه.
مادة 4
الخدمات الممنوحة للمشترك
يسمح للمشترك، مع مراعاة تعليمات هذه اللائحة، بالاستفادة من المخابرات التليفونية بواسطة خط التليفون سواء كانت المخابرات محلية أو داخلية أو دولية.
مادة 5
التنازل عن اتفاق التليفون
لا يحق للمشترك أن يتنازل للغير، على أي وجه، عن اتفاق التليفون أو أية منفعة أو فائدة ناجمة عنه بدون الحصول على موافقة كتابية من الوزير.
مادة 6
الدخول إلى محل المشترك
على المشترك أن يقدم لموظفي مصلحة البريد والتلغراف والتليفون جميع التسهيلات الممكنة لتركيب خط التليفون أو صيانته أو رفعه، وأن يسمح لهم في الأوقات المناسبة بالدخول إلى محله أو المحلات الواقعة تحت تصرفه وإشرافه من أجل تلك الغاية. إذا لم يمكن الموظفين المذكورين من الحصول على هذه التسهيلات يحق عندها لوزير المواصلات أن يفصل خط التليفون عن المحطة ويوقف كل اتصال بهذا الخط حتى يبرهن المشترك على استعداده لتقديم التسهيلات المطلوبة. وإذا استمر المشترك ممتنعًا عن تقديم تلك التسهيلات فيحق للوزير أن يلغي اتفاق التليفون ويرفع الخط من محله.
مادة 7
العطب الذي يصيب خط التليفون والأجهزة الأخرى
- أ. على المشترك أن يعنى بعناية تامة بجميع خطوط التليفون والأجهزة الأخرى الموجودة في محله، ولا يجوز له أن يغير أو ينقل أي خط أو جهاز، أو أن يسمح بذلك لأي شخص غير مصرح. وعليه، إذا حدث شيء من ذلك، يجب عليه دفع جميع النفقات والتكاليف التي تكبدتها مصلحة البريد والتليفون والتلغراف في سبيل إعادة الشيء إلى أصله.
- ب. يكون المشترك مسؤولاً عن سلامة جميع خطوط التليفون والأجهزة الأخرى الموجودة في محله، وعليه أن يعوض مصلحة البريد والتلغراف والتليفون عن أي ضرر أو تلف، سواء كان ذلك الضرر أو التلف ناجمًا عن حادث سرقة أو نشوب حريق في محله أو أي سبب آخر، وبغض النظر عما إذا كان السبب ناجمًا عن عمد أو إهمال أو حادث عرضي.
مادة 8
الإنشاءات غير المسموح بها
لا يسمح للمشترك بإنشاء أو تركيب أي سلك لوصل أي جهاز تليفوني إضافي أو ماعة تليفون إضافية أو أي جهاز آخر بخط التليفون المذكور. وفي حالة انتهاك هذا الشرط، يحق للوزير إلغاء اتفاق التليفون ورفع خط التليفون من محله.
مادة 9
استعمال دورة الاتصال أو خط التليفون
للوزير الحق في استعمال أية دورة اتصال أو أي خط تليفوني يستعمله المشترك لأي غاية قد تنطوي على التيار الكهربائي بذبذبات تختلف عن الذبذبات المستعملة بواسطة دورة الاتصال المذكورة أو الخط المذكور.
مادة 10
تغيير خط التليفون
يحق للوزير عندما تستدعى الضرورة ذلك أن يفصل أي خط تليفوني عن المحطة الموصول بها عاديًا، ويصله بأية محطة أخرى، كما يحق له تغيير وصلة خط التليفون أو الرقم المخصص له أو المحطة الموصول بها.
مادة 11
سوء استعمال وعرقلة الخدمة
لا يجوز للمشترك بأي حال من الأحوال أن يعرقل عن عمد أو إهمال إدارة وسير نظام التليفون. وإذا تبين لوزير المواصلات أن المشترك يستعمل خط التليفون بصورة تسبب ازعاجاً لمشترك آخر أو تضر بسير خدمة التليفون أو تعرقل تلك الخدمة، يحق له عندها فصل خط التليفون عن الحطة وإلغاء اتفاق التليفون.
المادة 12
إعادة تسليم خط الهاتف والأجهزة الأخرى
على المشترك عند انتهاء الاتفاق أو إلغائه لأي سبب من الأسباب، أن يُسلم إلى مصلحة البريد والتلغراف والهاتف خط الهاتف مع جميع الأجهزة والأسلاك الموصولة به، في حالة سالمة كما استلمها. وتُراعى المصلحة ما أصاب الأشياء المذكورة من قدم بسبب الاستعمال العادي.
المادة 13
مدة الاشتراك
لا يقبل الاشتراك إلا لمدة سنة واحدة كاملة ( عدا حالة الخطوط الطويلة المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذه اللائحة ) ، وتُحسب السنة اعتبارا من تاريخ وصول خط الهاتف بالمحطة وتمكن المشترك من الانتفاع بالخدمة التليفونية. ويتجدد العقد من تلقاء نفسه لمدة سنة فاخرى وهكذا.
المادة 14
عدم تجديد اتفاق التليفون
إذا رغب أحد الطرفين في عدم تجديد اتفاق الهاتف عند انتهاء مدته الأصلية أو المدة التي تجدد لها يجب على الطرف الآخر أن يخطر الطرف الآخر كتابة بذلك قبل انتهاء السنة بشهر واحد على الأقل. فإذا حصل الإخطار من المشترك بعد هذا التاريخ، يتعين عليه دفع قيمة اشتراك عن مدة ربع سنة كاملة من تاريخ وصول الإخطار سواء احتفظ بخط الهاتف في هذه المدة أو لم يحتفظ به.
المادة 15
تجديد فئات الرسوم
تستحق فئات الرسوم العادية المبينة بالجدول الملحق بهذه اللائحة لتركيب خطوط الهاتف وللخدمات الأخرى بما في ذلك رسوم الاشتراك ونفقات نقل الأجهزة وأجور المكالمات الهاتفية الداخلية والخارجية، ويحتفظ الوزير لنفسه بحق تقرير فئات خاصة أعلى من النفقات العادية إذا كانت نفقات التركيب أو النقل أو الصيانة في حالة معينة تزيد على النفقات العادية.
المادة 16
دفع الرسوم عند الطلب
على المشترك أن يدفع عند الطلب كافة الرسوم المقررة لأجل تركيب أو نقل خط الهاتف أو مقابل أي خدمة أخرى تقدم له.
المادة 17
الاعتراض على الدفع
يحق للمشترك بعد دفع ما يطلب منه بالكامل ، ان يعترض على دفع المبالغ التي يرى زيادتها عما ملزم به ، وعلى الوزير التحقيق فى اعتراضه فاذا اقتنع بصحة الاعتراض رد الى المشترك المبالغ الزائدة .
المادة 18
أقساط الاشتراك أجور المكالمات التليفونية
تدفع رسوم الاشتراك على اربعة اقساط، ويدفع القسط الأول فى اليوم الأول من شهر يناير، والثاني في اليوم الأول من شهر أبريل، والثالث في اليوم الأول من شهر يولية والرابع في اليوم الاول من اكتوبر من كل سنة ، على انه عند بدء الاشتراك يدفع القسط الأول عند التوقيع على اتفاق شهر التليفون ، وتدفع أجور المكالمات التليفونية في نهاية كل شهر
المادة 19
التخلف عن الدفع
- أ. إذا تخلف المشترك عن دفع رسوم الاشتراك و أجور المكالمات الهاتفية أو أية رسوم أخرى مستحقة عليه بسبب الخدمة الهاتفية خلال 15 يوماً من تاريخ تسلمه بياناً بالمطلوب منه، يفصل خط الهاتف عن المحطة ولا يعاد وصله إلا بعد أن يدفع المبلغ المستحق مضافاً إليه إعادة وصل الخط. فإذا مضت 15 يوماً أخرى على تاريخ فصل خط الهاتف دون سداد الرسوم المطلوبة، كان للوزير أن يلغي اتفاق الهاتف وأن يرفع خط الهاتف من محله.
- ب. إذا ألغى اتفاق الهاتف قبل انتهاء مدته الأصلية، يبقى المشترك ملزماً بدفع رسوم الاشتراك لغاية انتهاء مدة الاتفاق الأصلية. فإذا ألغى الاتفاق بعد انتهاء هذه المدة، يلتزم المشترك فضلاً عن دفع كل مبلغ متأخر عليه بدفع قيمة اشتراك ربع سنة، تحسب اعتباراً من تاريخ فصل خط الهاتف عن المحطة وذلك دون حاجة لإثبات حصول أي ضرر.
المادة 20
إفلاس المشترك واخلاله بأحكام اللائحة
في حالة إشهار إفلاس المشترك أو إخلاله بأي حكم من هذه الأحكام يحق للوزير إلغاء اتفاق الهاتف بعد إبلاغ المشترك بذلك كتابة بالبريد المسجل.
المادة 21
تسليم الحسابات والإشعارات
يعتبر كل بيان أو إخطار عدا الإخطار بإلغاء اتفاق الهاتف قد سُلم للمشترك بصورة قانونية إذا سُلم إليه بالذات أو ترك في محل عمله أو في منزله. أما الإخطار بإلغاء الهاتف فيرسل بالبريد المسجل للمشترك بعنوانه العادي أو بعنوان آخر معروف له.
المادة 22
الخدمة
يكون خط الهاتف ميسوراً للاستعمال المشترك خلال الأوقات التي يعينها الوزير.
المادة 23
استعمال خط التليفون
يجوز للمشترك أن يسمح باستعمال خط الهاتف لغير أفراد عائلته وتابعيه أو من يعملون في محله.
المادة 24
نفاذ المكالمات
تعتبر المكالمات الهاتفية نافذة إذا اتصل المشترك الطالب بأي شخص في محل المشترك المطلوب محادثته.
المادة 25
منع إجراء المكالمات
يلتزم الوزير بمنع أية مكالمة محلية أو داخلية من وإلى خط تليفون المشترك .
المادة 26
انهاء المحادثات
يحق للوزير أن ينهي أي محادثة تليفونية محلية أو داخلية بعد مضي ثلاث دقائق على بدئها. كما يحق له أن يقطع أي محادثة محلية في أي وقت لاتمام محادثة داخلية، وأن يقطع أي محادثة داخلية لإتمام محادثة دولية.
المادة 27
التأمين
يحق للوزير أن يطلب من المشترك مبلغًا كتأمين على حساب المكالمات الداخلية أو الدولية، وأن يمنع إجراء أي مكالمة من هذا النوع إذا لم يدفع المشترك ذلك المبلغ.
المادة 28
نقل خطوط التليفونات
إذا رغب المشترك في نقل خط التليفون من مكان إلى آخر، يجب عليه إخطار الوزير كتابة قبل الانتقال بشهر على الأقل. إذا تعذر على الوزير نقل خط التليفون المذكور لأي سبب خلال شهر واحد من تاريخ تسلم إشعار النقل، يجب على المشترك دفع مبلغًا مؤقتًا وتعليق استحقاق الرسوم عليه لحين إجراء النقل وإعادة الخدمة التليفونية إليه.
المادة 29
تفسير الألفاظ والعبارات
تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة إلى جانبها:
- أ. عبارة “خط التليفون” تعني وتشمل الاسلاك التليفونية الممتدة من موقع المشترك إلى محطة التليفون التابعة لمصلحة البريد والتلغراف والتليفون وأية خطوط فرعية أخرى متصلة بها و المذكورة في اتفاق التليفون.
- ب. لفظ “المشترك” يعني الطرف المتعاقد بموجب اتفاق التليفون مع المدير العام لمصلحة البريد والتلغراف والتليفون ووزير المواصلات أو أي موظف آخر من مصلحة البريد والتليفون والتلغراف مصرح له نيابة عنه بابرام الاتفاق والتوقيع عليه.
- ج. عبارة “محطة التليفون” تعني غرفة آلات التليفون التي تربط خط تليفون المشترك.
- د. عبارة “مكان المشترك” تعني المكان أو الموقع الذي يمتد إليه خط التليفون.
هـ. لفظ “الرسوم” يعني أي مبلغ يدفعه المشترك مقابل استعمال خط التليفون. - و. عبارة “المكالمة المحلية” تعني أي طلب يصدر من المشترك إلى مشترك آخر مرتبط تليفونه بنفس محطة التليفون.
- ط. عبارة “المكالمة الداخلية” تعني أي طلب يصدر من المشترك إلى مشترك آخر مرتبط تليفونه بمحطة تليفون أخرى داخل المملكة الليبية المتحدة.
- ي. عبارة “المكالمة الدولية” تعني أي طلب يصدر من المشترك إلى قطر أجنبي مرتبط بالمملكة الليبية المتحدة بواسطة الشبكة التليفونية السلكية.
- ك. عبارة “مكالمة لاسلكية عبر البحر” تعني أي طلب يصدر من المشترك إلى قطر أجنبي مرتبط بالمملكة الليبية المتحدة بواسطة الشبكة التليفونية اللاسلكية.
المادة 30
النفاذ
تسري أحكام هذه اللائحة على طلبات الاشتراك الجديدة، وذلك من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، كما تسري بالنسبة للمشتركين الحاليين ابتداءً من اليوم الأول من شهر أكتوبر 1955.
- عبد المجيد كعبار – وزير المواصلات
- طرابلس في: 15 شوال 1374
- الموافق: 6 يونيو 1955 م