Skip to main content

تصويب خطأ مطبعي بالمادة 10 من المرسوم الملكي الخاص بتنظيم الامتحان لتعيين القضاة وأعضاء النيابة

12 يونيو 1955

تصويب خطأ مطبعي بالمادة 10 من المرسوم الملكي الخاص بتنظيم الامتحان لتعيين القضاة وأعضاء النيابة

ورد خطأ مطبعي بالمادة 10 من المرسوم الملكي الخاص بتنظيم الامتحان لتعيين القضاة وأعضاء النيابة المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 3 الصادر في 21 أبريل 1955، وصححت كما يلي:
“يشترط فيمن يحمل مؤهلاً عالياً في القانون أو الفقه الإسلامي ويرغب في التعيين، فيما عدا وظيفة مساعد نيابة من وظائف القضاء أو النيابة، دون أن تكون له خبرة سابقة بتولي أحد المناصب المذكورة، أن يجتاز بنجاح الامتحان الشفوي المنصوص عليه في المادة 7”.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.