تصويب خطأ مطبعي بالمادة 10 من المرسوم الملكي الخاص بتنظيم الامتحان لتعيين القضاة وأعضاء النيابة
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 12 يونيو 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العدل
تصويب خطأ مطبعي بالمادة 10 من المرسوم الملكي الخاص بتنظيم الامتحان لتعيين القضاة وأعضاء النيابة
ورد خطأ مطبعي بالمادة 10 من المرسوم الملكي الخاص بتنظيم الامتحان لتعيين القضاة وأعضاء النيابة المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 3 الصادر في 21 أبريل 1955، وصححت كما يلي:
“يشترط فيمن يحمل مؤهلاً عالياً في القانون أو الفقه الإسلامي ويرغب في التعيين، فيما عدا وظيفة مساعد نيابة من وظائف القضاء أو النيابة، دون أن تكون له خبرة سابقة بتولي أحد المناصب المذكورة، أن يجتاز بنجاح الامتحان الشفوي المنصوص عليه في المادة 7”.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.