قرار رقم 69 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا:
وعنوانها:Berk House P.O.Box 500 8 Baker Lon don, W.I.
وعنوانها:9, Warwick Court High Holborn London, W.C.I.
وعنوانها:2240 Church Ave, Montral 20 Que.Canada
وعنوانها:21, Rue Du Mont Blanc, Geneve
وعنوانها:66 Rue Des Archives Paris 3 EME
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/10/20.