Skip to main content

قرار رقم 68 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

26 سبتمبر 1962

قرار رقم 68 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 293 و 294 و 295 و 296 و 297 و 298 و 299 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركات المدونة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها وتلك الشركات التي تساهم واستيراد منتجاتها الى ليبيا معها ماليا او معنويا:

  1. الشركة البريطانية Baker Perkins Ltd.

وعنوانها Westwood Works, Peterborough Northa nts Eng.

  1. الشركة البريطانية B.S.Massey

وعنوانها Openshaw, Manchester England

  1. الشركة التركية IIntermobil

وعنوانها Taksim Sahid CadassiIstanbul

  1. الشركة الامريكية Bestform Corsetry Ltd.

وعنوانها 38-01 47 Avenue Long Island City N.Y.

  1. الشركة التركية Adil Gabay Ve Albert Kohenka

وعنوانها Necati Bey Cad.204 Istanbul

  1. الشركة الايسلندية Thordur Sveinssin

وعنوانها 10-12 Hafnar St.Reykjavik, Iceland

  1. الشركة الامريكية

وعنوانها 30 W.39th Street New York 18 N.Y

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/10/20.

  • يونس بلخير 
  • وزير المالية بالنيابة
  • صدر بطرابلس في 26 سبتمبر 1962
  • الموافق 27 ربیع الثانی 1382