Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس إدارة معرض طرابلس الدولى

25 سبتمبر 1962

قرار بتشكيل مجلس إدارة معرض طرابلس الدولى

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى.المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 8 أغسطس 1962م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد الوطني.

قرر

مادة 1

يشكل مجلس ادارة معرض طرابلس الدولي من الأشخاص الآتي بيانهم:

  1.  السيد، مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني – رئيسا
  2. عبدالعزيز فطيس – عضوا
  3. الدكتور مصطفى العجيلي – عضوا 
  4. محمد بن ساسی – عضوا 
  5. محمود البدوى – عضوا
  6. محمد کرواط – عضوا
  7. أبوبكر عبد الرحمن الشيباني – عضوا
  8. الهادي حمودة – عضوا
  9. بشير لنقى – عضوا
  10. محمد المجريسي – عضوا
  11. ابراهيم السوسي – عضوا
  12. طاهر البشتي – عضوا
  13. عبد الله معتوق – عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة طرابلس في 26 ربيع الثاني 1382ه.
  • الموافق 25 سبتمبر 1962م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء