قرار بتشكيل مجلس إدارة معرض طرابلس الدولى
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يشكل مجلس ادارة معرض طرابلس الدولي من الأشخاص الآتي بيانهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.