Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ملازمين ثوان فى قوة البوليس الاتحادي

18 سبتمبر 1962

مرسوم ملکی بتعيين ملازمين ثوان فى قوة البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 11 من قانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 من ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العام.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور

رسمنا بما هوآت 

مادة 1

يعين رؤساء العرفاء الآتى أسماؤهم بعد ملازمين ثوان في قوة البوليس الاتحادي:-

  1. محمد محمد سالم الرحيبي 
  2. عبد القادر سالم الغول 
  3. الطاهر خليفة بالخير 
  4. عبد الله محمد ابو دبوس 
  5. مسعود المهدى فرج
  6. الدوكالي عمر محمد
  7. محمد محمد حصن الهوني 
  8. على جمعة الجربي
  9. على محمد السميعي
  10. محمد فرج الفيتوري 
  11. محمد خليل الرملي 
  12. سلیمان البابا العبدلي
  13. ابوبكر مرعى الزروق 
  14. محمد المهدى السني 
  15. الطاهر فرج الجحاوى 
  16. عبد العاطي محمد المنصوري
  17. يوسف محمد بشير 
  18. محمد ابوبكر المريمي 
  19. محمد  السيد، البوزيدي 
  20. محمد عبد الله بن عروس 
  21. ابوبكر عبد الله سالم 
  22. مسعود رحومة النايلي
  23. سعيد الفيتورى
  24. خليفة عبد العالي العبيدي 
  25. الهادي سالم غميض
  26. مراجع مخلوف التليسي 
  27. بشير الفيتوري راشد
  28. عبد القادر على الرفادي
  29. السنوسى مصطفى
  30. حاجی بشیر العكاري 
  31. محمد اهويدى الفيتورى
  32. مفتاح محمد حبيب
  33. حسن عبد الرحيم البركي 
  34. صالح الفيتورى حمودة
  35. يحيى عمر بغنى 
  36. احمد فرحات
  37. محمد السنوسى عبد  السيد،
  38.  محمد عمر المؤدب 
  39. الهادى على عاشور 
  40. يوسف محمد عیسی 
  41. سليمان ابو خروبة 
  42. ابو القاسم فارس
  43. عمر رحومة الشاطر
  44. محمد ميلود الشيباني

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في دار السلام العامرة 19 ربیع الثانی 1382ه.
  • الموافق 18 سبتمبر 1962م.
  • بامر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ادریس