Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 1955 بتعديل فئات الرسوم الجمركية على الأفلام السينمائية

14 يوليو 1955

قرار رقم 8 لسنة 1955 بتعديل فئات الرسوم الجمركية على الأفلام السينمائية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 19 لسنة 1954، وعلى الملحق الأول لقانون الجمارك المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1954.

قرر:

مادة 1

تعديل فئات الرسوم الجمركية على الأفلام السينمائية المعرفة في البند 124 من الجدول الأول الملحق بقانون الجمارك لسنة 1954 على النحو التالي:

بند التعريفةالبضاعةفئة رسوم الجمارك المعدلة
124الأفلام السينمائية
أ. الحساسة والغير مظهرة50%
ب. الأفلام السينمائية المظهرة (المحمضة)
ذات عرض لا يتجاوز 35 ملمتر10 مليمات لكل متر
أفلام يزيد عرضها على 35 مليمترتزاد الفئة بنسبة زيادة عرضها على 35 ملمتر 
الأفلام الثقافية المدعمة بشهادة من وزارة المعارفلا شيء

تشمل عبارة “الأفلام السينمائية” جميع أنواع الأفلام سواء سلبية أو إيجابية أو كانت محمضة أو غير محمضة، وسواء كانت ناطقة أو غير ناطقة.

تعامل جميع الواح وأشرطة الأفلام التي لا يقل طولها عن 4 أمتار بصرف النظر عن عرضها كأفلام سينمائية.

مادة 2

يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 8 لسنة 1955 ويصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • على الساحلي – وزير المالية
  • صدر بطرابلس في: 12 يوليو سنة 1955